النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 02:56 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صدمة في التحالف الغربي.. هل تخلّت أوروبا عن القيادة الأمريكية؟ هل تمردت بريطانيا على واشنطن؟ ستارمر يعيد رسم تحالفاته بعيدًا عن ترامب الرقابة المالية: إصدارات السوق الأولي تتراجع بـ63% وتسجل 18.11 مليار جنيه خلال يناير وزير التعليم في جولة مفاجئة بمدارس الشرقية: لا تهاون في الانضباط أو التقييم الرئيس السيسي يتابع الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ خطة العمل للصيف سيتي كلوب يشارك في أكبر بطولة عالمية لناشئي كرة اليد « Partille Cup» بالتعاون مع البنك الدولي.. الحكومة تطلق مشروعًا تجريبيًا لإدارة وتدوير 4 آلاف طن من المخلفات الإلكترونية أرباح «موبكو» تقفز 53% في 2025.. وتوزيع 3.94 جنيه للسهم وخطة للتوسع في الأمونيا الخضراء تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا موقف صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا بعد سقوط الأحمر أمام سيراميكا.. موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بالدوري مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-4-2026 والقنوات الناقلة

أهم الأخبار

الملامح الرئيسية لتعديل قانون تنظيم أكاديمية الفنون

أدرج مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جدول أعمال جلسة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم (158) لسنة 1981.

وننشر الملامح الرئيسية لمشروع القانون.

انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بالإضافة إلى مادة النشر، وذلك على النحو التالى:

المادة الأولى: تضمنت حكماً باستبدال نص المادة (82) من قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 ويقضى بمراعاة حكم المادة (77) يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ،.

كما قضت بعدم احتساب هذه المدة في المعاش، وبأن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه وأجازت لهم الجمع بين المكافأة والمعاش .

كما منحتهم هذه المادة ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وما عليهم من واجبات فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات .

أيضا أجاز نص المادة ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل .

المادة الثانية: وردت التعديلات في هذه المادة نتيجة طبيعية للتعديل الوارد في المادة 82 المشار إليه حيث تم استبدال بعض العبارات بعبارات أخرى أينما وردت بالقانون على النحو التالى :

- استبدال عبارة (الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ) بعبارة ( الأستاذ المتفرغ )

- استبدال عبارة ( الأساتذة أو الأساتذة المساعد أو المدرس المتفرغ ) بعبارة ( الأساتذة المتفرغون ).

المادة الثالثة: هي مادة النشر حيث نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.