النهار
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 09:53 صـ 20 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الشموع الليبي يدخل في مفاوضات مع الأهلي لضم حسين الشحات مبادرة ”يوم بلا شاشات” في ندوة بمكتبة الإسكندرية إصابة 12 عاملًا في انهيار سقف مصنع قيد الإنشاء بالمحلة الكبرى وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بجامعة الزقازيق قرار جمهوري بتعيين الدكتور عادل محمد محمود عميدًا لكلية الزراعة بجامعة أسيوط وزير البترول يصدر توجيهات عاجلة لضمان حقوق عمال المقاولين وتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع ”تم إبلاغي بالطلاق على ستورى بعد 14 سنة زواج بدون ورقه أو إخطار مأذون” آن رفاعي تفجر مفاجأة بأنفصالها عن... المغامر الفرنسي ميكائيل سيركيرا دا سيلفا يبدأ رحلته من جدة إلى الرياض تحت شعار ”لا شيء مستحيل” الهضبة يضفي أجواء من البهجة بالعرض الخاص لفيلم السلم والثعبان ”لعب عيال ” نقيب موسيقيين المنيا يكشف اللحظات الأخيرة من حياة المطرب الراحل إسماعيل الليثي «تهتك في الرئة وكسر في الجمجمة».. تفاصيل التقرير الطبي للراحل إسماعيل الليثي السفير علي المالكي : نقدر جهود مصر وقطر في وقف نزيف الدم في غزة …ونتطلع لمواكبة التكنولوجيا الحديثة للنهوض بقطاع النقل العربي

أهم الأخبار

الملامح الرئيسية لتعديل قانون تنظيم أكاديمية الفنون

أدرج مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جدول أعمال جلسة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم (158) لسنة 1981.

وننشر الملامح الرئيسية لمشروع القانون.

انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بالإضافة إلى مادة النشر، وذلك على النحو التالى:

المادة الأولى: تضمنت حكماً باستبدال نص المادة (82) من قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 ويقضى بمراعاة حكم المادة (77) يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ،.

كما قضت بعدم احتساب هذه المدة في المعاش، وبأن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه وأجازت لهم الجمع بين المكافأة والمعاش .

كما منحتهم هذه المادة ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وما عليهم من واجبات فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات .

أيضا أجاز نص المادة ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل .

المادة الثانية: وردت التعديلات في هذه المادة نتيجة طبيعية للتعديل الوارد في المادة 82 المشار إليه حيث تم استبدال بعض العبارات بعبارات أخرى أينما وردت بالقانون على النحو التالى :

- استبدال عبارة (الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ) بعبارة ( الأستاذ المتفرغ )

- استبدال عبارة ( الأساتذة أو الأساتذة المساعد أو المدرس المتفرغ ) بعبارة ( الأساتذة المتفرغون ).

المادة الثالثة: هي مادة النشر حيث نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.