النهار
السبت 7 مارس 2026 08:29 مـ 18 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«حكاية نرجس».. كيف تتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين؟ الإمارات تُعرب عن تضامنها مع البحرين وقطر وتدين الهجوم الإيراني الغادر وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني تداعيات المواجهات العسكرية بالمنطقة سفارة فلسطين تنظم فعالية ثقافية في دار الأوبرا كشف حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج إلى القاهرة الرئيس السيسي يحذر من التداعيات الاقتصادية السلبية لاستمرار التصعيد على المستويين الإقليمي والدولي تمر منها 90% من صادرات النفط الإيرانية.. كيف أصبحت «جزيرة خارج» هدفاً لأمريكا في الحرب الجارية؟ الموجة 28 تضرب المخالفين بالقلج وعرب العليقات: أراضي الدولة تستعاد بالصور والأرقام.. حملات الإزالة تسترد نحو ألف متر من أراضي الدولة في شبين القناطر رئيس الوزراء يسلم عقود عدد من وحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة مي عبد الحميد: عدد الوحدات السكنية بمدينة حدائق العاصمة ضمن مبادرة ”سكن لكل المصريين” يبلغ نحو 120,186 وحدة سكنية القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان

أهم الأخبار

قواعد إبداء رأى المفتى فى إعدام ”سفاح الإسماعيلية”.. حالات لا ينفذ فيها الحكم

شهدت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، النطق بالحكم على المتهم عبد الرحمن نظمي، الشهير بـ"عبد الرحمن دبور"، مرتكب جريمة الإسماعيلية بقتل مواطن في الشارع والتمثيل بجثته بعد فصل رقبته عن جسده، وتضمن الحكم إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة 5 يناير، للحكم.

واستندت المحكمة في إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، إلى نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية الذي تلزم المحكمة التي تصدر حكم بالإعدام بإحالة الأوراق الى المفتي والذي يعد رأيه استشاريا قد يأخذ به أو رفضه.

وتنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك. ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى"

ورغم أن المشرع نص صرحا في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحكمة لا تصدر حكم الإعدام الا بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، الا رأى المفتى استشاري غير ملزم للمحكمة فقد تأخذ به او لا.

وبحسب تصريحات سابقة للدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية فأن 95% من القضايا المعروضة على دار الإفتاء لابداء الرأي الشرعي في اعدام المتهمين فيها تم الموافقة عليه.

أما بالنسبة لقضايا التي رفض المفتى إعدام المتهمين فيها في التي تنطبق عليها الشروط الثلاثة التي تستند عليها دار الإفتاء في تكوين رأيها الشرعي.

ويعتمد المفتي في أبداء الرأي الشرعي في إعدام المحكوم عليهم من محكمة الجنايات بالإعدام على ثلاثة قواعد رئيسية في أحقية إعدام المتهم:

أولا: أن يكون المتهم أرتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد استنادا إلى الآية الكريمة من سورة البقرة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ".

ثانيا: أن يكون المتهم أرتكب فعل من أفعال الفساد التي ينطبق عليها حد الحرابة استنادا إلى الآية الكريمة من سورة المائدة "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

ثالثا: أن يكون المتهم أرتكب جريمة تؤثر على أمن الدولة ويعرض المجتمع للقتل مثل جرائم التخابر والإرهاب

ووفقا لقانوني العقوبات والطفل لا يحكم بالإعدام على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الـ18 عام وقت ارتكاب الجريمة وكذا الحوامل وإلى شهرين من وضعها، ويتم وقف تنفيذ حكم الإعدام فى حالة تبين وضعها لطفل "حي" وتخفيفه للمؤبد، وكذا الأشخاص الذين فقدوا قواهم العقلية أو الذين لم يستنفذوا كافة مراحل الطعن على الحكم الصادر ضدهم.