النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 08:50 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الإسكندرية يشهد حفل استقبال المعلمين الجدد مقتل سيدة على يد زوجها في المحلة بسبب خلافات أسرية وكيل ”تعليم البحيرة” يكرم مدرسة ”التراس” بكفر الدوار كأفضل وحدة تدريبية على مستوى المحافظة المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى بفعاليات تفاعلية للأطفال بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر محافظ كفر الشيخ يفتتح أول مشتل مجتمعي للنخيل بقرية أبو شعلان دلالات زيارة ملك إسبانيا إلى مصر في هذا التوقيت.. باحث سياسي يكشف أبعاد مهمة عاملة تقتل طفلاً بوحشية.. المشدد 15 عام في جريمة هزت القليوبية الجزار وأولاده في مواجهة القضاء تأجيل المحاكمة لقتلهما شخصاً بضربة سكين على رأسه محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء ومراجعة جاهزية محطات الصرف والمعدات من مشادة إلى جريمة دم.. 7 متهمين يواجهون مصيرهم في محكمة جنايات بنها ضبط سولار مسروق ومخللات غير صالحة وتزوير علامات تجارية في حملات تموينية بالغربية

حوادث

القبض على أب يستغل ولدية في أعمال التسول بمنطقة البساتين.. تابع التفاصيل

نجحت الأجهزة الأمنية، فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تواجد أحد الأشخاص وبرفقته طفلين متخذين من الحدائق بمنطقة البساتين بالقاهرة مأوى لهم.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وبرفقته (نجليه "صبى سن 4 سنوات، وفتاة سن 6 سنوات") ولا يحمل ثمة أوراق ثبوتيه تفيد صلته بهما، وبمواجهته أقر بقيامه بأعمال التسول واستجداء المارة مستغلاً نجليه لتحقيق عائد مادى.

وأضاف بأنه يتخذ من الحدائق والطرقات العامة مأوى لهم لإحتراق محتويات مسكنه، وبسؤال نجلته أيدت ذلك، وتم التأكد من الأوراق الثبوتية الخاصة بالطفلين.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

وضع قانون العقوبات العديد من المواد التى تقف أمام قضايا هامة فى الدولة، ومنها أطفال الشوارع أو أى طفل دون الـ18 عاما، الذين يتم استغلالهم من قبل أى أشخاص سواء كانوا من ذويه أو لا يقربون له، فى أعمال جنسية أو كان هذا الاستغلال بالاتجار فيهم أو استغلالهم لتحقيق مصالح شخصية لهم، فكل هذه الأفعال تعد جريمة جنائية معاقب عليها ضمن مواد قانون العقوبات المصرى، وبالتحديد بنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والخاص بعقوبات هذه الجرائم.

ونصت المادة (291) من القانون على أنه "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج.