الأربعاء 1 مايو 2024 11:17 مـ 22 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النيابة العامة بكفرالشيخ تأمر بإستخراج جثمان مسن للتشريح بعد الدفن بأيام كلية العلاج الطبيعي بجامعة المنوفية الأهلية تنظم المؤتمر العلمى الطلابى الأول محافظ كفر الشيخ يكرِّم الدكتورة أماني شاكر مقررة فرع المجلس القومي للمرأة استعدادات مكثفة استعداداً لأعياد القيامة و شم النسيم بروسيا دورتموند يتقدم بهدف نظيف ضد سان جيرمان فى الشوط الاول الدكتور أسامه حجازى عميدا لمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية قلتلها يا عانس.. تغريم فتاة 20 ألف جنيه شتمت زميلتها عبر واتساب بقنا جامعة الفيوم: استمرار فعاليات مشروع التنور المجتمعي تقرير حالة الأمن السيبراني ٢٠٢٤ يكشف عن التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي التوليدي على مشهد الأمن السيبراني تعيين الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني عضواً في المحكمة الدائمة للتحكيم الاتحاد العربى للتضامن الاجتماعى يدعو لضخ الاستثمارات العربية بمصر وفد عربى يدشن مدينة السيسى الصناعية التجارية الزراعية بسيناء اليوم ابتكار جديد لطلاب العلاج الطبيعى بالمنوفية لقياس المدى الحركى للمفاصل وقوة الانقباض العضلى

حوادث

”معرفوش يمثلوا”.. حبس متهمين بانتحال صفة ضباط للهروب من كمين بمدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، حبس متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة للهروب من أحد الكمائن بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات حول الواقعة.

التحريات الأولية أوضحت أن المتهمين كانوا يستقلون سيارة دون رخصة قيادة، وادعوا زوراً أنهم ضباط شرطة للهروب من الكمين، وبالفحص تبين عدم صحة أقوالهم وتم ضبطهم.

بداية الواقعة كانت بضبط ضباط قسم شرطة بدر، عاطلين ينتحلون صفة ضباط شرطة للهروب من الكمين ولقيادتهم السيارة دون رخصة، وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".