النهار
الإثنين 16 مارس 2026 12:23 مـ 27 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة 28 حالة اختناق وخسائر بالمليارات في حريق مصنع عقل لقطع غيار السيارات بطلخا الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم في إحتفالية كبري بوادي الخروم مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده لسد العجز في المواد الغذائية بقطاع غزة بتوزيع وجبات يومية على آلاف الأسر النازحة بالصور...انطلاق الموسم الرابع من مسابقة «عباقرة جامعة العاصمة» «الإفتاء» تكشف حقيقة إعلان التوظيف المتداول على مواقع التواصل بـ39 ألف جنيه وتُفتح برقم سري.. أغلى علبة «كحك» تثير الجدل جوهر نبيل يلتقي الاتحاد المصري للريشة الطائرة ويستعرض خطة تطوير اللعبة وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي الشمس لمناقشة دعم وتطوير الأنشطة الرياضية بدء تركيب وزراعة النجيلة بالملعب الرئيسي لاستاد النادي المصري الجديد ببورسعيد بمشاركة أكثر من 500 طفل.. شباب يدير شباب يطلق فعاليات مستقبلنا في بني سويف «اقتصادية قناة السويس» توافق على قيد « رامي فتح الله » بسجل مراقبي الحسابات والمراجعين المعتمدين

حوادث

بأمر القانون.. الحبس مصير المتهمين بتصوير السيدات داخل حمامات المحال

بعد تزايد حالات ضبط تصوير السيدات داخل المحلات خلسة عن طريق زرع كاميرات سواء داخل غرف تغيير الملابس كما حدث فى منطقة العمرانية من قبل، أو ضبط كاميرا داخل حمام السيدات فى مطعم كما حدث فى منطقة مدينة نصر، نرصد فى السطور التالية التهم الموجهة للمتهم بتصوير السيدات خلسة وعقوبتها:

يقول الخبير القانون نبيل إسحاق، إن النيابة العامة توجه تهم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتهم بتصوير السيدات خلسة، وتهمة هتك العرض، وتنص عقوبة التهمة الأولى، إنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه.

1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

وأضاف نبيل إسحاق المحامى بالنقض عقوبة هتك العرض تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.

ويعتبر هتك العرض هو فعل الغرض منه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته، ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، وولوقع الفعل إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، كما أنه لايشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار.