النهار
السبت 15 نوفمبر 2025 08:58 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكريم عالمي ومحلي لوحدة طب الأسرة بدراجيل بعد فوزها بالمركز الأول جمهوريًا في اعتماد منشآت ”جهار” تموين القليوبية تضبط طن ونصف “عجين مجهول” في شبين القناطر خبير ضريبي يطالب باستخدام الذكاء الاصطناعي في الفحص الضريبي موسوعة جديدة تعيد بناء الوعي المصري.. إطلاق المرجع في تحديات الهوية كأول عمل موسوعي شامل منذ سليم حسن الإسكندرية للفيلم القصير: المشاركة في مهرجان القاهرة يوسع شبكة التواصل مع صُنّاع السينما في المنطقة والعالم جامعة أسيوط تطرح 15 وحدة سكنية جديدة وتطلق نظاماً إلكترونيًا للتقديم لأول مرة جامعة طنطا تستضيف مؤتمر الأطباء المقيمين.. إشادة بقانون الحماية الطبية وتأكيد دور التحالف في تطوير خدمات الدلتا ”الخطيب” و”حسن مصطفى” في ضيافة ”مصيلحي” وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحون فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية ..غدا الأحد “بلطجة على السوشيال”.. سقوط متهم صور مقاطع تحريضية لتحقيق المشاهدات بشبرا الخيمة لحق بابنه من شدة الحزن.. وفاة والد شاب قتله آخر بطعنات آلة حادة في شوارع قنا مفتي الجمهورية يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية ويدعو المجتمع الدولي لتحرك عاجل لوقف هذه الاستفزازات المتكررة

سياسة

هل يجوز استبدال السلعة أو استرداد قيمتها حال تكرار نفس العيب؟.. القانون يجيب

ذكر قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أنه إذا تكرر العيب في السلعة مرتين خلال أول عام من تاريخ استلام المستهلك لها فعليه أن يستبدلها بأخرى من ذات النوع أو المواصفات دون أية تكلفة على المستهلك أو على الأقل استردادها مع رد قيمتها.

ونصت المادة رقم 24 من قانون حماية المستهلك على أنه يلتزم المورد إذا تكرر فى السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفى للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أى تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للقانون يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.