النهار
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 05:53 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الاتحادات الرياضية الأفريقية «الأوكسا» يحضر فعاليات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 سنة ويشيد بحسن التنظيم محافظة القليوبية تمنع وصول صوت المواطن إليها الزمالك يحدد موعد مشاركة أحمد الجفالي في التدريبات الجماعية برنامج منافسات اليوم الرابع من البطولة العربية لألعاب القوى بالقاهرة حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لمواجهة فينورد في دوري الأبطال في اليوم العالمي لمحو الأمية.. تعليم بني سويف تحصد ثمار «مديرية بلا أمية» نهاية «قذافي بولاق».. إحالة أوراق المتهم بقتل «ستروجي» حرقًا وطعنًا إلى مفتي الجمهورية وزير التخطيط يلتقي عددًا من رواد الأعمال والشركات الناشئة للمصريين بالإمارات لبحث سبل دعمهم بالخارج الأهلي يحذر من حسابات مزيفة تنسب تصريحات للحسين عموتة «تنميه» تحصد الشهادة الذهبية لحماية العملاء وفق معايير CERISE+SPTF «بلاك دايموند» تطلق النسخة السادسة من مؤتمرات «The Investor» .. الثلاثاء 29 سبتمبر وكيل صحة الأقصر يتابع انتظام القافلة الطبية العلاجية بوحدة الكرنك القديم

سياسة

قانون الرى يضع التزامات على أصحاب المشروعات العاملة باستغلال المياه الجوفية

يأتى القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.

وحظرت المادة 70 من القانون، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها كما حظرت على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية وحظرت ايضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وألزم القانون فى المادة 77 المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتى :

1- إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان وذلك وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

2- إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها فى آبار الحقن، وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم وتُحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشيء إلى أصله بالحجز الإدارى.