النهار
الأربعاء 9 يوليو 2025 02:26 مـ 13 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
6 أغسطس غلق القيد لأندية الدوري الممتاز استعدادًا للموسم الجديد الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض ACT وKashier تعاون إستراتيجي بين لتقديم حلول دفع ذكية لقطاع الضيافة المشدد 10 سنوات للص الطرق لسرقته ميكانيكى بالإكراه وإصابته في الوراق محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بطلخا ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال السوق الحضاري محافظ الدقهلية يتفقد مساكن أبراج الجلاء بالمنصورة ويطمئن على عمل المصاعد الجديدة رئيس هيئة الرقابة المالية ووزير الزراعة يعقدان اجتماعاً لتسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي ايهاب سعيد: حريق سنترال رمسيس بداية انطلاقة جديدة لتعزيز البنية التحتية الرقمية تفاصيل أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين سرقوا حارس مدرسة ببورسعيد تحت تهديد كلب وسلاح أبيض الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مفاجئة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام ريال مدريد بمونديال الأندية

سياسة

قانون الرى يضع التزامات على أصحاب المشروعات العاملة باستغلال المياه الجوفية

يأتى القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.

وحظرت المادة 70 من القانون، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها كما حظرت على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية وحظرت ايضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وألزم القانون فى المادة 77 المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتى :

1- إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان وذلك وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

2- إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها فى آبار الحقن، وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم وتُحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشيء إلى أصله بالحجز الإدارى.