النهار
الإثنين 2 مارس 2026 03:18 مـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الاعتماد والرقابة الصحية” تعلن نتائج اختبارات الدفعة الثالثة من برنامج المتخصص المعتمد لتأهيل المنشآت الصحية GAHAR EGY-CAP ضياء الدين داوود يوافق على 4 اتفاقيات دولية بقروض 532 مليون دولار نقيب المهندسين: النقابة كيان مهني خالص بعيدًا عن الاستقطاب السياسي النبراوي: العدالة الاجتماعية أولوية.. وزيادة المعاشات خطوة أولى تأكيد حكم الإعدام على المتهمين بإنهاء حياة اللواء محسن بدارى مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته لفضيلة بأسيوط بعد سماعه عن رحيل زميله.. وفاة مدير مدرسة متأثرًا بإصابته بغيبوبة سكر خلال عمله في قنا حياة كريمة بالغربية تنظم قافلة السعادة بقرية شوني مركز طنطا إصابة 9 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بأسيوط محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعًا لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ڤالمور القابضة تحقق أداء قوي خلال عام 2025 مدفوعًا بنمو العمليات التشغيلية وجهود تطوير المحفظة الاستثمارية المشدد 10 سنوات على أفراد أخطر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ بجهود مكثفة.. توزيع عدد (365) كرتونة بالرياض خلال الأيام المباركة لشهر رمضان

سياسة

قانون الرى يضع التزامات على أصحاب المشروعات العاملة باستغلال المياه الجوفية

يأتى القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.

وحظرت المادة 70 من القانون، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها كما حظرت على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية وحظرت ايضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وألزم القانون فى المادة 77 المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتى :

1- إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان وذلك وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

2- إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها فى آبار الحقن، وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم وتُحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشيء إلى أصله بالحجز الإدارى.