النهار
الخميس 11 يونيو 2026 10:33 صـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصعيد عسكري خطير بين أمريكا وإيران.. والحوثي يقترب من اتخاذ أصعب القرارات التأمين مفتاح تحرير التجارة الأفريقية 3.4 تريليون دولار حجم سوق لا يستفيد منه إلا 3% خبراء من الجالية اليمنية يؤكدون نوادي الاستثمار نقطة انطلاق لمشروعات نوعية وشراكات استراتيجية «استدراج وقتل وسرقة».. إحالة أوراق فتاة وعشيقها للمفتي في جريمة هزت الخانكة ”خرج بدراجته فعاد جثة”.. إحالة أوراق 3 متهمين للمفتي في جريمة قتل بالخانكة قيود جديدة من «سناب شات »تستهدف حسابات المستخدمين تحت 16 عاماً seven وPRE Group تطلقان شراكة لتوفير تمويل التشطيبات والأثاث داخل المشروعات السكنية وزيرا الري والكهرباء يبحثان التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع لدعم التحول الأخضر تطورات مثيرة في واقعة كفر الصهبي.. أسرة المتهم: تعرض للضرب وتحطمت سيارته ضبط مادة خطيرة تستخدم في غش عصير القصب بالقليوبية.. وحملة مكبرة تحيل المخالفين للنيابة برشلونة يفعل بند شراء حمزة عبد الكريم ويحتفظ بالموهبة المصرية المسلماني يستقبل ضياء رشوان قبيل ظهوره في برنامج «من ماسبيرو»

سياسة

قانون الرى يضع التزامات على أصحاب المشروعات العاملة باستغلال المياه الجوفية

يأتى القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.

وحظرت المادة 70 من القانون، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها كما حظرت على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية وحظرت ايضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وألزم القانون فى المادة 77 المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتى :

1- إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان وذلك وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

2- إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها فى آبار الحقن، وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم وتُحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشيء إلى أصله بالحجز الإدارى.