النهار
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 06:46 صـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: لماذا رفرفت الآن الأعلام المصرية في غزة؟ نشرها البيت الأبيض.. دلالات صورة الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسرائيل نقابة الإعلاميين تناقش تطوير الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في إطار خطة النقابة الشاملة لتطوير الإعلام «وزير الاتصالات»: ننفذ مشروعات مع «التعليم »وشركات عالمية لتمكين المعلمين من اكتساب مهارات التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعى بمناسبة اليوم العالمى للمعلم... وزير الاتصالات: التطورات الهائلة فى الذكاء الاصطناعى التوليدى تعيد تشكيل منظومة العملية التعليمية لماذا رفضت إيران حضور قمة شرم الشيخ للسلام؟ ماذا لو شاركت إيران في قمة شرم الشيخ للسلام؟ زيارة عبد الناصر محمد وعمر جابر لـ حسن شحاتة للاطمئنان على صحته أنقذ 10 طلاب .. ميخائيل عياد بطل واقعة سقوط تروسيكل بترعة منقباد بأسيوط غدا الثلاثاء مساحة حرة مع د. منى الصبان بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية اختناق عاملين في حريق مصنع الفايبر بقليوب.. و رجال الإطفاء يسيطروا سلام غزة يبدأ من شرم الشيخ: دعم دولي واسع لاتفاق وقف النار

سياسة

قانون الرى يضع التزامات على أصحاب المشروعات العاملة باستغلال المياه الجوفية

يأتى القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.

وحظرت المادة 70 من القانون، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها كما حظرت على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية وحظرت ايضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وألزم القانون فى المادة 77 المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتى :

1- إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان وذلك وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

2- إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها فى آبار الحقن، وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم وتُحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشيء إلى أصله بالحجز الإدارى.