النهار
الجمعة 6 مارس 2026 07:42 مـ 17 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
داليا الحزاوي تشيد بـ «كان يا ما كان» وتؤكد: برنامج «مودة» صمام أمان للأسرة المصرية هند رشاد: ربط التخصصات الجامعية بسوق العمل يعزز التنمية ويطور الكوادر المصرية محافظ البحر الأحمر يدلي بصوته في الانتخابات المكملة للمهندسين بلجنته بالإسكندرية إثارة وندبّة كروية: دورة أبوصوير الرمضانية تدخل ”مرحلة الحسم” بوصول الثمانية الكبار برلماني: كلمة الرئيس في الأكاديمية العسكرية رسالة واضحة لتعزيز بناء الإنسان المصري وحماية مقدرات الوطن برلمانية: توجيهات السيسي لضبط الأسواق تعزز استقرار الأسعار ”أول حلقتين من «نون النسوة» يتصدران الترند… إشادات واسعة بأداء مي كساب” خبير لوائح يكشف كواليس عقوبة الكاف للأهلي ويحذر الزمالك من أزمة الرخصة الإفريقية رسميًا...جامعة عين شمس الأهلية تعلن إعادة فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعي 2026/2027 خطباء الجوامع في المملكة يخصّصون خطبة الجمعة للحديث عن نعمة الأمن والتحذير من الشائعات والخوض في الأحداث تموين الإسكندرية تصادر 840 كيلو أحشاء مشكوك في مصدرها داخل ثلاجة أغذية وليد عبدالوهاب: استاد القاهرة يستضيف مباريات 3 أندية فقط في الموسم المقبل

سياسة

البطاقة الضريبية شهادة ميلاد الممول طبقا للقانون.. اعرف ضوابط الإصدار

يستهدف قانون الاجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

وتمثل البطاقة الضريبية، شهادة ميلاد الممول بعد استيفائه لكافة المستندات والبيانات المطلوبة قانوناً ،وتضمن تفادي التعرض للمساءلة القانونية نتيجة مزاولة الأنشطة التجارية خارج الإطار القانونى المُصرح به ، وتعزز ثقة العملاء في التعامل مع كيان قانوني قوي، وليس شركة وهمية ، مما يضمن لهم الحصول على كافة حقوقهم المادية والمعنوية.

وألزم القانون، مأمورية الضرائب بإصدار بطاقة ضريبية للمول المسجل، بالإضافة لمنح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتتمثل ضوابط إصدارها في النص على:

وطبقا للقانون، تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال 5 أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على النموذج المعد لهذا الغرض، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

ولا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، بحسب الأحوال، على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده.

وتشمل البطاقة الضريبية، بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمشروع ومالكه، ومن أهمها اسم الممول (صاحب المنشأة أو الشركة) ، وعنوان الممول (عنوان مقر الشركة) ،والسمة التجارية للمنشأة (الاسم التجاري للشركة) ،والكيان القانونى للمنشأة (فردي،أشخاص،أموال) ، وكذلك نشاط المنشأة ، والرقم الضريبي الخاص بالمنشأة ، وتاريخ إصدار البطاقة الضريبية ،و تاريخ انتهاء صلاحيتها.