النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 09:43 صـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأنبا بولا :الإلحاد سبب صريح للتطليق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين المصريين نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكليات الطب بالقاهرة بمشاركة 25 جامعة و100 مشروع.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض التطبيقات الهندسية بعد واقعة مدرسة هابي لاند.. «أمهات مصر» تطالب بتشديد إجراءات الرقابة والتوسع في كاميرات المراقبة انتخاب المجلس البلدي في دير البلح بغزة للمرة الاولي منذ 22 عاما هل تساهم زيارة وزير الخارجية السوري في كسر الجمود وفتور العلاقات مع القاهرة ؟ «المؤتمر»: لقاء السيسي وأمين «التعاون الاقتصادي» يعزز مكانة مصر اقتصاديًا كيف يخطط نيتنياهو لزيادة طائرات اف 35 استعدادا للحرب الجديدة مع ايران ؟ قائمة بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل 3 فلسطينيين في قطاع غزة وزير البترول يبحث مع «إكسون موبيل» التوسع في إنتاج الزيوت التخليقية وتعزيز التصدير إلى 45 دولة جولة وزارية في “مدينة الفنون”.. جيهان زكي تدعم النحت وتؤكد: الفن جزء من تشكيل الوعي العمراني

سياسة

البطاقة الضريبية شهادة ميلاد الممول طبقا للقانون.. اعرف ضوابط الإصدار

يستهدف قانون الاجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

وتمثل البطاقة الضريبية، شهادة ميلاد الممول بعد استيفائه لكافة المستندات والبيانات المطلوبة قانوناً ،وتضمن تفادي التعرض للمساءلة القانونية نتيجة مزاولة الأنشطة التجارية خارج الإطار القانونى المُصرح به ، وتعزز ثقة العملاء في التعامل مع كيان قانوني قوي، وليس شركة وهمية ، مما يضمن لهم الحصول على كافة حقوقهم المادية والمعنوية.

وألزم القانون، مأمورية الضرائب بإصدار بطاقة ضريبية للمول المسجل، بالإضافة لمنح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتتمثل ضوابط إصدارها في النص على:

وطبقا للقانون، تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال 5 أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على النموذج المعد لهذا الغرض، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

ولا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، بحسب الأحوال، على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده.

وتشمل البطاقة الضريبية، بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمشروع ومالكه، ومن أهمها اسم الممول (صاحب المنشأة أو الشركة) ، وعنوان الممول (عنوان مقر الشركة) ،والسمة التجارية للمنشأة (الاسم التجاري للشركة) ،والكيان القانونى للمنشأة (فردي،أشخاص،أموال) ، وكذلك نشاط المنشأة ، والرقم الضريبي الخاص بالمنشأة ، وتاريخ إصدار البطاقة الضريبية ،و تاريخ انتهاء صلاحيتها.