النهار
الأحد 26 أبريل 2026 03:52 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبطال مصر يتوجون بذهبية إفريقيا للجودو بعد الفوز على تونس 4-0 محاولة الأمس ليست الأخيرة.. مسلسل استهداف دونالد ترامب مستمر أحلام على الدكة يزلزل السوشيال ميديا ويفتح ملف العدالة في كرة القدم “PMS” تطلق محطة طاقة شمسية تُنتج 89 ميجاوات سنويًا وتخفض 49 طن انبعاثات تركي آل شيخ يعلن انطلاق تصوير فيلمه التركي ”SOY”| تفاصيل النفط يقفز فوق 105 دولارات.. تحذيرات من “ندرة طاقة” عالمية مع استمرار أزمة مضيق هرمز حقوق الإنسان والطوارئ والبيئة ضمن البرامج.. انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ32 بسقارة د. سمير غطاس: ”واشنطن وطهران تديران الأزمة بعقلية الماضي وهو ما يعقد فرص الوصول إلى حلول” انطلاقة قوية لقطاع البترول في البورصة.. إدراج 10 شركات خلال 60 يومًا وطرح يصل إلى 20% من الأسهم اورنچ تفتتح مركزا لرعاية الأطفال ذوي اضطرابات التوحد بالتعاون مع جمعية «كاريتاس مصر» وصول 66 الف طن قمح روسي لميناء سفاجا 15 ألف فرصة عمل.. «التعليم» تطلق لأول مرة ملتقى أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني

سياسة

البطاقة الضريبية شهادة ميلاد الممول طبقا للقانون.. اعرف ضوابط الإصدار

يستهدف قانون الاجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

وتمثل البطاقة الضريبية، شهادة ميلاد الممول بعد استيفائه لكافة المستندات والبيانات المطلوبة قانوناً ،وتضمن تفادي التعرض للمساءلة القانونية نتيجة مزاولة الأنشطة التجارية خارج الإطار القانونى المُصرح به ، وتعزز ثقة العملاء في التعامل مع كيان قانوني قوي، وليس شركة وهمية ، مما يضمن لهم الحصول على كافة حقوقهم المادية والمعنوية.

وألزم القانون، مأمورية الضرائب بإصدار بطاقة ضريبية للمول المسجل، بالإضافة لمنح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتتمثل ضوابط إصدارها في النص على:

وطبقا للقانون، تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال 5 أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على النموذج المعد لهذا الغرض، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

ولا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، بحسب الأحوال، على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده.

وتشمل البطاقة الضريبية، بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمشروع ومالكه، ومن أهمها اسم الممول (صاحب المنشأة أو الشركة) ، وعنوان الممول (عنوان مقر الشركة) ،والسمة التجارية للمنشأة (الاسم التجاري للشركة) ،والكيان القانونى للمنشأة (فردي،أشخاص،أموال) ، وكذلك نشاط المنشأة ، والرقم الضريبي الخاص بالمنشأة ، وتاريخ إصدار البطاقة الضريبية ،و تاريخ انتهاء صلاحيتها.