النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 11:35 صـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: أستمرّ في بذل كل جهد صادق ومخلص يهدف إلى إنهاء الصراعات وإرساء السلام الرئيس السيسي: إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران خبر بلا شك أثلج صدور الملايين من محبي السلام وزير الصحة يبحث مع نظيره الإندونيسي تعزيز الترصد الوبائي والإنذار المبكر «مصر» تؤكد التزامها بنهج «الصحة الواحدة» في مواجهة مقاومة المضادات الميكروبية بقمة ليون 2026 بيصحوه للشغل لقيوه متوفي.. صحة قنا تنعي أخصائي أشعة بمستشفى أبوتشت رحل بعد مسيرة عطاء خطة عاجلة لنقل ”مراكز الفرز” خارج الأحياء السكنية ودمج القطاع غير الرسمي بمنظومة النظافة في الغردقة وزيرة الإسكان تلتقي بأعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم ومناقشة أهم الملفات الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا مع فرص سقوط أمطار مواعيد الجمعيات العمومية لشركات البترول والغاز في أبريل 2026.. جدول الاجتماعات وأبرز الشركات انهيار أسعار النفط عالميًا بعد هدنة أمريكية إيرانية.. برنت وWTI يهبطان دون 100 دولار غموض يحيط بواقعة مؤلمة أعلى كوبري المظلات بشبرا الخيمة ”إكسير الحياة” للمرأة.. بين الخيال العلمي وحقائق التغذية والجمال

سياسة

البطاقة الضريبية شهادة ميلاد الممول طبقا للقانون.. اعرف ضوابط الإصدار

يستهدف قانون الاجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

وتمثل البطاقة الضريبية، شهادة ميلاد الممول بعد استيفائه لكافة المستندات والبيانات المطلوبة قانوناً ،وتضمن تفادي التعرض للمساءلة القانونية نتيجة مزاولة الأنشطة التجارية خارج الإطار القانونى المُصرح به ، وتعزز ثقة العملاء في التعامل مع كيان قانوني قوي، وليس شركة وهمية ، مما يضمن لهم الحصول على كافة حقوقهم المادية والمعنوية.

وألزم القانون، مأمورية الضرائب بإصدار بطاقة ضريبية للمول المسجل، بالإضافة لمنح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتتمثل ضوابط إصدارها في النص على:

وطبقا للقانون، تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال 5 أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على النموذج المعد لهذا الغرض، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

ولا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، بحسب الأحوال، على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده.

وتشمل البطاقة الضريبية، بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمشروع ومالكه، ومن أهمها اسم الممول (صاحب المنشأة أو الشركة) ، وعنوان الممول (عنوان مقر الشركة) ،والسمة التجارية للمنشأة (الاسم التجاري للشركة) ،والكيان القانونى للمنشأة (فردي،أشخاص،أموال) ، وكذلك نشاط المنشأة ، والرقم الضريبي الخاص بالمنشأة ، وتاريخ إصدار البطاقة الضريبية ،و تاريخ انتهاء صلاحيتها.