النهار
الأحد 17 مايو 2026 06:51 مـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سلامة الغذاء تحذر من مخاطر التصريحات غير المتخصصة والتضليل الإلكتروني في قضايا الغذاء شيخ الأزهر يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك منال عوض وخالد فودة يبحثان الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية وجهود التنمية المستدامة بالمحافظات غداً.. احتفالية روسية بالسد العالي في ذكري تحويل مجري النيل أبو الغيط يدين الاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية بالإمارات ويؤكد : تصعيد بالغ الخطورة على أمن المنطقة الثلاثاء.. نقابة الصحفيين تناقش كتاب ”ألغام اليمن السعيد” للصحفي حسين البدوي اليماحي يدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بالإمارات ..ويؤكد: انتهاك صارخ للقانون الدولي 289 سلة غذائية جديدة يوزعها مركز الملك سلمان للإغاثة بقطاع غزة بارزاني لسفير الفاتيكان: التعايش والتسامح ثقافة يفخر بها شعب كوردستان مصر: استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي أسعار النفط تواصل الارتفاع.. خام برنت يتجاوز 109 دولارات وسط مخاوف نقص الإمدادات صفر جمارك.. كيف تستفيد مصر من فتح السوق الصيني أمام الصادرات الإفريقية؟

سياسة

البطاقة الضريبية شهادة ميلاد الممول طبقا للقانون.. اعرف ضوابط الإصدار

يستهدف قانون الاجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

وتمثل البطاقة الضريبية، شهادة ميلاد الممول بعد استيفائه لكافة المستندات والبيانات المطلوبة قانوناً ،وتضمن تفادي التعرض للمساءلة القانونية نتيجة مزاولة الأنشطة التجارية خارج الإطار القانونى المُصرح به ، وتعزز ثقة العملاء في التعامل مع كيان قانوني قوي، وليس شركة وهمية ، مما يضمن لهم الحصول على كافة حقوقهم المادية والمعنوية.

وألزم القانون، مأمورية الضرائب بإصدار بطاقة ضريبية للمول المسجل، بالإضافة لمنح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتتمثل ضوابط إصدارها في النص على:

وطبقا للقانون، تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال 5 أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على النموذج المعد لهذا الغرض، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

ولا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، بحسب الأحوال، على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده.

وتشمل البطاقة الضريبية، بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمشروع ومالكه، ومن أهمها اسم الممول (صاحب المنشأة أو الشركة) ، وعنوان الممول (عنوان مقر الشركة) ،والسمة التجارية للمنشأة (الاسم التجاري للشركة) ،والكيان القانونى للمنشأة (فردي،أشخاص،أموال) ، وكذلك نشاط المنشأة ، والرقم الضريبي الخاص بالمنشأة ، وتاريخ إصدار البطاقة الضريبية ،و تاريخ انتهاء صلاحيتها.