النهار
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 08:01 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اكتمال وصول الوفد المشاركة في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني القاهرة 2026 مجلس الوزراء ينفي فرض 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى: لا قرار رسمي إصابة شخص في حريق مروع بمخزن كيماويات بقليوب.. والمحافظ يتابع أعمال التبريد بصورة وعبارات محبة.. أحلام توثق لقائها بالفنانة نجاة الصغيرة ” تفاصيل ” «سابوا الإجازة وبدأوا مع الدراسة».. أهالي كفر طهرمس يشكون بطء الرصف والزحام ويطالبون الجيزة بموعد للانتهاء بثينة أبوزيد عن «فتاة الكرسي»: العامل إنسان.. والراحة لا تعني التقصير النيران تشتعل داخل مخزن مواد كيماوية بقليوب.. والحماية المدنية تدفع بـ7 سيارات إطفاء علي مدار يومين..البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يقدم ” غرام في الكرنك”على خشبة البالون القمامة والحيوانات النافقة تتراكم بمصرف الحكامنة ببني سويف.. والأهالي يطالبون المحافظ بالتدخل بعد تداول فيديو على السوشيال.. ضبط حارس عقار وضع حواجز حديدية لحجز أماكن السيارات بمصر الجديدة علاء عبد النبي: لقاء السيسي وأبو مازن يعزز التنسيق المصري الفلسطيني بقيادة المايسترو عمر فرحات.. مؤلفات روحانية للإنشاد بمعهد الموسيقى الجمعة القادمة

سياسة

البطاقة الضريبية شهادة ميلاد الممول طبقا للقانون.. اعرف ضوابط الإصدار

يستهدف قانون الاجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

وتمثل البطاقة الضريبية، شهادة ميلاد الممول بعد استيفائه لكافة المستندات والبيانات المطلوبة قانوناً ،وتضمن تفادي التعرض للمساءلة القانونية نتيجة مزاولة الأنشطة التجارية خارج الإطار القانونى المُصرح به ، وتعزز ثقة العملاء في التعامل مع كيان قانوني قوي، وليس شركة وهمية ، مما يضمن لهم الحصول على كافة حقوقهم المادية والمعنوية.

وألزم القانون، مأمورية الضرائب بإصدار بطاقة ضريبية للمول المسجل، بالإضافة لمنح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتتمثل ضوابط إصدارها في النص على:

وطبقا للقانون، تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال 5 أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على النموذج المعد لهذا الغرض، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

ولا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، بحسب الأحوال، على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده.

وتشمل البطاقة الضريبية، بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمشروع ومالكه، ومن أهمها اسم الممول (صاحب المنشأة أو الشركة) ، وعنوان الممول (عنوان مقر الشركة) ،والسمة التجارية للمنشأة (الاسم التجاري للشركة) ،والكيان القانونى للمنشأة (فردي،أشخاص،أموال) ، وكذلك نشاط المنشأة ، والرقم الضريبي الخاص بالمنشأة ، وتاريخ إصدار البطاقة الضريبية ،و تاريخ انتهاء صلاحيتها.