النهار
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 07:36 مـ 27 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترامب يستقبل ولى العهد السعودى بالبيت الأبيض سكب عليها البنزين وأشعل النار.. إحالة أوراق قاتل ربة منزل للمفتي في الخانكة نائب وزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يفتتحان معرض ”مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية” بمتحف قصر... وزارة السياحة والآثار تستضيف وفداً من وكلاء السفر والإعلاميين الألمان في رحلة تعريفية لشرم الشيخ بالتعاون مع منظم الرحلات الألماني TUI شاحنة دعائية تجوب شوارع طوكيو والمدن اليابانية الكبري للترويج لمعرض ”رمسيس وذهب الفراعنة” وزير التعليم يتفقد جناح ”مدرستنا” في معرض ”Cairo ICT”...صور الهوية الرقمية (EKYC) تدشن عصر ”البنك الرقمي أولاً” في مصر رئيس مياه القناة الجديد : اعادة الخدمة كاملة لقرية جلبانة بعد استخراج جذور الأشجار بإطلاق أول هوائي في العالم من نوع Uranus MB² ”إي آند مصر تحقق إنجازًا رائدًا في تكنولوجيا الميكروويف ” محافظ أسيوط: الإعلان عن تأسيس اتحادًا عربيًا لـ ”ذوي الهمم” مقره المحافظة الرئيس السيسي ورئيس وزراء المملكة المتحدة يؤكدان على أهمية تكثيف الجهود من أجل وقف الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان إعادة الانتخابات بين 4 مرشحين في الدائرة الثانية بمركز إطسا بالفيوم

سياسة

البطاقة الضريبية شهادة ميلاد الممول طبقا للقانون.. اعرف ضوابط الإصدار

يستهدف قانون الاجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

وتمثل البطاقة الضريبية، شهادة ميلاد الممول بعد استيفائه لكافة المستندات والبيانات المطلوبة قانوناً ،وتضمن تفادي التعرض للمساءلة القانونية نتيجة مزاولة الأنشطة التجارية خارج الإطار القانونى المُصرح به ، وتعزز ثقة العملاء في التعامل مع كيان قانوني قوي، وليس شركة وهمية ، مما يضمن لهم الحصول على كافة حقوقهم المادية والمعنوية.

وألزم القانون، مأمورية الضرائب بإصدار بطاقة ضريبية للمول المسجل، بالإضافة لمنح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتتمثل ضوابط إصدارها في النص على:

وطبقا للقانون، تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال 5 أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على النموذج المعد لهذا الغرض، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

ولا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، بحسب الأحوال، على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده.

وتشمل البطاقة الضريبية، بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمشروع ومالكه، ومن أهمها اسم الممول (صاحب المنشأة أو الشركة) ، وعنوان الممول (عنوان مقر الشركة) ،والسمة التجارية للمنشأة (الاسم التجاري للشركة) ،والكيان القانونى للمنشأة (فردي،أشخاص،أموال) ، وكذلك نشاط المنشأة ، والرقم الضريبي الخاص بالمنشأة ، وتاريخ إصدار البطاقة الضريبية ،و تاريخ انتهاء صلاحيتها.