النهار
الأحد 1 يونيو 2025 01:20 مـ 4 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لمدة شهر.. محافظة المنوفية يعلن فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات أول تعليق من انتصار بعد تكريمها من القومي لحقوق الإنسان الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر شوبير يكشف ملامح قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.. موقف زيزو لو الأهلي أو الزمالك مصر هتتقلب.. تعليق شوبير على نهائي إفريقيا بين بيراميدز وصن داونز موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مواعيد مباريات اليوم.. نهائي أبطال أفريقيا ومواجهات الدوري الإسباني للدرجة الثانية محافظ المنوفية يتفقد انتظام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية مدير تعليم المنوفية: استخدام تطبيق تكنولوجي جديد لضبط الهواتف المحمولة في لجان الشهادة الإعدادية نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بـ6 محافظات إزالة التعديات عن 80 فدانا بالأقصر الجديدة و15 مخالفة بناء بالساحل الشمالي تخصيص 300 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالرابية بمدينة الشروق

حوادث

المنوفية: حبس عاطل قتل زوجته بسبب خلافات عائلية بقرية أبنهس في قويسنا

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل تجرد من مشاعر الإنسانية، وذلك عندما قتل زوجته بسبب خلافات عائلية بينهما بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، على ذمة التحريات.

وتجرد عاطل من مشاعر الإنسانية وذلك عندما قام بقتل زوجتة بسبب خلافات عائلية بينهم بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد يوسف فخير مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بقتل عاطل لزوجته طعنا فى الرقبة، بسبب خلافات بينهما، بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، فانتقلت قوات الأمن وتم القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.