النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 02:27 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.. إصابة 4 أشخاص في حريق شقة سكنية بأسيوط محافظ الدقهلية: 494 محضرا في حملات على محطات الوقود ومستودعات البوتجاز والأسواق والمخابز لضبط الأسعار وردع المخالفين مصرع ربة منزل دهسها قطار بأسيوط وكيل مديرية الصحة بالبحيرة يتفقد مستشفى المحمودية ويوجه بصرف مكافأة لرئيسة ومشرفة التمريض وفد من المجلس الإسلامي السنغافوري يزور دار الإفتاء المصرية لبحث التعاون العلمي والتدريبي شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم بافتتاح المتحف المصري الكبير اسبوع الروبوتات والتقنيات المبتكرة بالمراكز الثقافية الروسية في مصر وزير التعليم الياباني يشيد بلقاء «عبداللطيف» والتوسع في المدارس المصرية اليابانية...صور المستشارة أمل عمار تتفقد أنشطة برنامج نورة بحي الأسمرات محافظ القاهرة: نموذج حضاري لدمج التطوير العمراني بالفرص الاقتصادية من منتدى ”أبيك” الاقتصادي .. الرئيس الصيني يدعو لتعزيز العولمة والتعددية وزير الدفاع الباكستاني:الدول الصديقة تتوسط لحل القضايا بين باكستان وأفغانستان

حوادث

المنوفية: حبس عاطل قتل زوجته بسبب خلافات عائلية بقرية أبنهس في قويسنا

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل تجرد من مشاعر الإنسانية، وذلك عندما قتل زوجته بسبب خلافات عائلية بينهما بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، على ذمة التحريات.

وتجرد عاطل من مشاعر الإنسانية وذلك عندما قام بقتل زوجتة بسبب خلافات عائلية بينهم بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد يوسف فخير مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بقتل عاطل لزوجته طعنا فى الرقبة، بسبب خلافات بينهما، بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، فانتقلت قوات الأمن وتم القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.