الثلاثاء 30 أبريل 2024 09:38 مـ 21 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
32 مؤسسة سياحية وتوظيف تشارك بملتقى التوظيف الثالث بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة رئيس ترسانة جنوب البحر الأحمر :بناء القاطرات تمت في وقت قياسي ” شباب الشرقية ” تتابع إلتزام حمامات السباحة بعوامل السلامة وضوابط الكود المصري الهلال السعودى بالقوة الضاربة فى مواجهة الإتحاد فى نصف نهائى الكأس أحمد حجازى يقود تشكيلة إتحاد جده ضد الهلال فى كأس الحرمين الشريفين حركة حماس وفتح يُنحيان الخلافات ويعلنو وحدة الصف الوطني الفلسطيني من بكين مصرع زوجين وإصابة ابنيهما إثر حادث أليم بطريق قنا-سفاجا سلة الاهلى تتأهل لنهائى كأس مصر بالفوز على الجزيرة 67 / 66 جامعة مدينة السادات تحصد المركز الأول في الملتقى القمي العاشر للطالب والطالبة المثاليين انعقاد اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار أوباما يعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية إستعدادا لموقعة البنك الاهلى تحت شعار”مبادرة اعرف رقمك ” القافلة الطبية للكشف عن الأمراض المزمنة بشربين

حوادث

المنوفية: حبس عاطل قتل زوجته بسبب خلافات عائلية بقرية أبنهس في قويسنا

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل تجرد من مشاعر الإنسانية، وذلك عندما قتل زوجته بسبب خلافات عائلية بينهما بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، على ذمة التحريات.

وتجرد عاطل من مشاعر الإنسانية وذلك عندما قام بقتل زوجتة بسبب خلافات عائلية بينهم بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد يوسف فخير مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بقتل عاطل لزوجته طعنا فى الرقبة، بسبب خلافات بينهما، بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، فانتقلت قوات الأمن وتم القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.