النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 02:26 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجيب ساويرس: التدخلات في أسعار البنجر والسكر تؤدي إلى معادلات اقتصادية خاطئة يحيى أبو الفتوح: خفض أسعار الفائدة مهم لصالح النشاط الاقتصادي نجيب ساويرس: طرح أسهم بنكي الأهلي ومصر سيحقق نجاحًا قويًا إغلاق 595 منشأة طبية خاصة مخالفة بأسيوط خلال 2025 النفايات الطبية بأسيوط تحصد المركز الأول وتعالج أكثر من 1.4 مليون كجم من النفايات الخطرة خلال 2025 نجيب ساويرس: أوراسكوم تعتزم المنافسة على إدارة مطار الغردقة ”مصر للمعلوماتية”: نثمن دعوة امين عام المجلس الأعلى للجامعات لتطوير اللوائح الداخلية لكليات الفنون ساويرس: 50 مليار جنيه قيمة مشاريعي السنوية.. وأديرها بكفاءة عالية نجيب ساويرس: على الحكومة التخارج من القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص «البريد » يستضيف ورشة عمل «نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات».. التابعة للاتحاد البريدي العالمي نجيب ساويرس: تحسن كبير في جاذبية مصر للاستثمار مع تصاعد دور القطاع الخاص وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بمجمع المعاهد العليا ببني سويف

أهم الأخبار

الحكومة توافق على مشروع قانون لبعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة غير السكنية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.