النهار
السبت 2 أغسطس 2025 09:37 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حركة تغييرات كبرى في “المجتمعات العمرانية”.. وزير الإسكان يعيد رسم خريطة قيادات أجهزة المدن الجديدة وزير الإسكان يوجه رؤساء أجهزة المدن الجديدة بتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية لتيسير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ وزير الرياضة يتفقد أرض المنتدى بأبو قير.. ويوجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى مديرية أمن القليوبية ترفع درجة الإستعداد القصوى لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تجارة المخدرات والأسلحة النارية تقود ميكانيكى للسجن المشدد وغرامة مالية بالـقليوبية حاز هيروين وترمادول وسلاح نارى.. السجن المؤبد لمبلط سيراميك بقليوب ”طنطا للكتان” تستقبل وزير قطاع الأعمال.. دعم حكومي لتطوير الصناعات الوطنية بالغربية ورش ”إدارة الفرق التطوعية” تتواصل بمراكز شباب الغربية لتعزيز دور الشباب المجتمعي استبعاد مديري المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية بايتاي البارود وإحالة العاملين بالادارتين للتحقيق ”الجندي”: لجان الانتخابات جاهزة.. وتشديد على الإجراءات التنظيمية والخدمية رغم حرارة الطقس فريق طبي بمستشفى جامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة طفلة من تشوه خطير في العمود الفقري جامعة الأزهر تنظم ندوة حول «الأمن القومي الرقمي» الثلاثاء القادم

حوادث

إحالة سائق سيارة نقل للمحاكمة بتهمة دهس طفل فى منشأة ناصر

قررت نيابة منشأة ناصر، إحالة سائق سيارة نقل للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة دهس طفل، ووجهت له النيابة تهمة القتل الخطأ، حيث تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا بوفاة طفل 8 سنوات، دهسه سائق سيارة نقل وفر هاربا، فتم القبض عليه وإحالته للنيابة التي قررت إخلاء سبيله، بعد أن وجهت له تهمة القتل الخطأ وأحالته للمحاكمة.

ونوضح لكم فى النقاط التالية، عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.

يقول المحامى خالد محمد إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض أنه وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.