النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 11:46 صـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
يوم الدربي.. مواعيد مباريات اليوم بجميع المسابقات المحلية والعالمية قبل انطلاق عملية الاقتراع.. 5 محاذير للمرشحين في انتخابات مجلس الشعب 2025 فبركة الحرب في السودان.. الذكاء الاصطناعي يُشعل معركة التضليل بعد سقوط الفاشر الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع الأراضي السكنية ”إسكان متوسط” للفائزين بمدينة الفيوم الجديدة الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عملياته وحماس تتهمه بخرق الهدنة تحذير من تسونامي بعد زلزال عنيف يضرب شمال اليابان ”من المدارس إلى الصيادين.. مصر تعبّئ المجتمع لحماية البحر المتوسط قبل قمة COP24” محافظ قنا: نسعى للتحول إلى محافظة خضراء مستدامة تتماشى مع رؤية مصر 2030 شبورة مائية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد منتخب الجولف يغادر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية فصل التيار الكهربائي اليوم بعدد من قرى ومراكز كفر الشيخ لإجراء أعمال الصيانة الدورية محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بموقف سيارات جديلة بالمنصورة: التشديد على منع تقسيم الخطوط والاستجابة الفورية لشكوى المواطنين

حوادث

فى هذه الحالات يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

في الحقيقة هناك العديد من الحالات التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة، حيث نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فى الباب الثالث منه المعنون بـ"في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية"، على بعض الحالات التى يجوز معها تأجيل تنفيذ الأحكام، وهى التى تم تحديدها من المواد 485 وحتى 488، وهذه الحالات هى:

1- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع. فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.

2- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

3- إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

4- إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز 15 سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

ونصت المادة 489 على أنه للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب، وينص القانون فى هذا الباب على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بالسجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

كما إنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار.