النهار
الأحد 15 يونيو 2025 04:34 صـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عقب تصرف غير لائق لفتاة المنوفية.. الشرقاوي: «قف للمعلم وفيه التبجيلا» لطيفة تعلن وفاة شقيقها .. وتعلق: ”الله يصبرنا على فراقك يا طيب” أحمد الضبع مديرا لمكتب وكيل وزارة الصحة بالمنوفية من الإنكار إلى التورط.. أدلة تكشف الدور الخفي لواشنطن في الضربة الإسرائيلية على العمق الإيراني أيمن الرمادى يكشف مصيره من الاستمرار مع الزمالك بالأسماء.. إصابة 16 شابًا وسيدة في حادث انقلاب سيارة بطريق الرافد الدولي بكفر الشيخ وكيل «تعليم كفر الشيخ» يُشدد على تهيئة الأجواء المناسبة لطلاب الثانوية العامة النيابة الإدارية تحتفل باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث وتؤكد: 18 عامًا على تجريم الجريمة وحماية حقوق الفتيات رئيس بعثة الحج السياحي تنوّه بالمنظومة المتكاملة التي وفرتها السعودية لموسم حج ناجح السعودية تنشئ غرفة عمليات خاصة لمتابعة أوضاع الحجاج الإيرانيين ووضع خطة متكاملة لخدمتهم لحين عودتهم لوطنهم غدًا.. قطاع المعاهد الأزهرية يفتح باب التظلمات على نتائج الشهادتين «الابتدائية والإعدادية» لمدة 15 يومًا طبيب الزمالك يطمئن الجماهير على حالة أحمد حمدي وأحمد الجفالي

حوادث

القبض على المتهمين بقتل سيدة لسرقة مصوغاتها في البحيرة

كشفت أجهزة الأمن، غموض العثور على جُثة ربة منزل سن 37" داخل عشة مُشيدة بالطوب ومسقوفة بالخشب والبوص أعلى سطح مسكنها في البحيرة.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة "عامل " وابن شقيقة زوج المجني عليها-طالب - ( مقيمان بذات القرية )، حيث اتفقا على ارتكاب الواقعة بقصد سرقة مصوغاتها الذهبية أثناء صعودها لإطعام الطيور الخاصة بها.

باستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الامن العام أمكن ضبطهما بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة أرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.