النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:51 صـ 22 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إتفاقية تعاون بين ” بوسطة وماستركارد ” لتعزيز نمو تطور التجارة الإلكترونية في مصر محافظ الدقهلية يعزي أسر المتوفين ويطمئن على حالة مصابي حادث انقلاب سيارة عمال بالسنبلاوين أحمد خليل ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأبرز الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا 2026 وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر يتفقد شوادر بيع السلع الغذائية «إي اف چي هيرميس» تنجح في طرح «جورميه إيجيبت» وسط إقبال استثماري قياسي قبل المواجهة الصعبة أمام وست هام.. هل تستمر صحوة الشياطين الحمر مع ”كاريك”؟ الصحة تستعرض “المرصد الوطني للإدمان” أمام وفد دولي رفيع من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي رئيس مدينة القصير يعقد لقاءً مع قسم الإيرادات بالوحدة المحلية شبورة مائية كثيفة تضرب طرق كفرالشيخ وتحذيرات للسائقين إحالة أخصائية أطفال للمحاكمة التأديبية في واقعة وفاة رضيع بمستشفى إدفو للفتيات فقط.. القبض على المتهمين بتنظيم حفل «يوم في جزيرة إبستين» بأحد الملاهي الليلية بالقاهرة النيران تشتعل داخل شقة سكنية ببنها.. والحماية المدنية تسيطر

حوادث

القبض على المتهمين بقتل سيدة لسرقة مصوغاتها في البحيرة

كشفت أجهزة الأمن، غموض العثور على جُثة ربة منزل سن 37" داخل عشة مُشيدة بالطوب ومسقوفة بالخشب والبوص أعلى سطح مسكنها في البحيرة.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة "عامل " وابن شقيقة زوج المجني عليها-طالب - ( مقيمان بذات القرية )، حيث اتفقا على ارتكاب الواقعة بقصد سرقة مصوغاتها الذهبية أثناء صعودها لإطعام الطيور الخاصة بها.

باستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الامن العام أمكن ضبطهما بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة أرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.