النهار
الأحد 5 أبريل 2026 07:06 مـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ممنوعات احذري منها خلال أول 3 شهور في الحمل 7 ابريل ..انعقاد معرض جايتكس أفريقيا 2026 بالمغرب نقابة الصحفيين تعقد جلسة نقاشية حول لائحة القيد الجديدة وميثاق الشرف الصحفي المقترح عماد قناوي: دعم الاستثمار المحلي هو نقطة الانطلاق الحقيقية لجذب الاستثمار الأجنبي وزير الخارجية الصيني ونظيرة الروسي يبحثان الوضع في الشرق الأوسط نقابة الصحفيين تعقد جلسة نقاشية حول لائحة القيد الجديدة تنسيق مشترك بين مصر والأردن في تعزيز التبادل التجاري وتسويق منتجات المشروعات التزام كامل بتنفيذ العمل عن بُعد في أول يوم للتطبيق”“ أبو ريدة في ختام معسكر الواعدين مصر تستحق الأفضل.. ولجنة الحكام تتمتع بالاستقلالية جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع (المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية) لتشجيع التكامل الاقتصادي بين البلدين في مجالات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة نقيب المهندسين يعلن لقاء أسبوعي مفتوح للأعضاء بدءًا من 8 أبريل حسام حسن يتمسك بتدريب المنتخب : سيف زاهر يكشف تفاصيل العروض المقدمة لحسام حسن

سياسة

هل لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها فى الوزارات؟ القانون يجيب

تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ضوابط بشأن موظفى المصلحة، والمحظورات عليهم مهام المندوبين الذين يتم تعيينهم لدى الوزارات والمصالح الحكومية، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكام القانون الضريبي وهذا القانون، والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقًا لأحكام هذه القوانين الضريبية.

ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في شأنها.

فى مجال تطبيق أحكام القانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له، يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن تلك المخالفات.

يُحظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.

يُحظر علي موظف المصلحة القيام أو المشاركة فى أى إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:

( أ ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .

(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة .

(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.