النهار
الإثنين 10 نوفمبر 2025 12:29 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارًا بتعيين وكيل لكلية التجارة لشئون التعليم والطلاب قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين إقبال بالساعات الاولى لانتخابات النواب بمدرسة محمد الفقي بابو النمرس كابيتال هيلز تعلن عن قفزة إنشائية فى مشروعاتها.. وتكشف عن خططها التوسعية خلال 2026 لقطة إنسانية داخل لجنة مدرسة كيما الابتدائية بأسوان خلال انتخابات مجلس النواب 2025 من جديد.. قضية «الدارك ويب» تعود للمشهد بعد رفض طلبات الدفاع وتأجيل المحاكمة لديسمبر موبكو تضخ استثمارات تصل إلى 250 مليون دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في الأسواق تباين مؤشرات البورصة.. وEGX30 يتراجع 0.14% بمستهل تعاملات الإثنين نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب ويؤكد: المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني لا يتجزأ تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وبيع أعضائه عبر «الدارك ويب» لديسمبر القادم مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا يتفقدان تأمين لجان الانتخابات ويؤكدان: جاهزون لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة موعد أول مران للأهلي بعد حصد لقب السوبر المصري

سياسة

وحدات لتقديم خدمات للمشروعات الصغيرة بمحافظات الجمهورية.. اعرف مهامها

يستهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما شهد إقرار العديد من الأحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل.

وشمل القانون إنشاء وحدات تقديم الخدمات، بالنص على أنه وفقا للقانون للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" تتولى الآتى:

- إصدار الموافقات

- إصدار التصاريح

- إصدار تراخيص التشغيل والبطاقات

- تتولى إجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات و اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها

- ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة

- وتضم الوحدات المنشأة وفقا لحكم المادة (39) من هذا القانون مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات

- ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بهذه الوحدات و يلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات

- تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها

- وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى هذا الشأن، وذلك كله دون الرجوع إلى جهات عملهم

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوزراء أو رؤساء الجهات وشركات المرافق العامة المختصة الذين يصدر منهم قرار بتكليف الممثلين المفوضين وفقا لأحكام هذه المادة