النهار
الإثنين 10 نوفمبر 2025 12:29 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارًا بتعيين وكيل لكلية التجارة لشئون التعليم والطلاب قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين إقبال بالساعات الاولى لانتخابات النواب بمدرسة محمد الفقي بابو النمرس كابيتال هيلز تعلن عن قفزة إنشائية فى مشروعاتها.. وتكشف عن خططها التوسعية خلال 2026 لقطة إنسانية داخل لجنة مدرسة كيما الابتدائية بأسوان خلال انتخابات مجلس النواب 2025 من جديد.. قضية «الدارك ويب» تعود للمشهد بعد رفض طلبات الدفاع وتأجيل المحاكمة لديسمبر موبكو تضخ استثمارات تصل إلى 250 مليون دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في الأسواق تباين مؤشرات البورصة.. وEGX30 يتراجع 0.14% بمستهل تعاملات الإثنين نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب ويؤكد: المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني لا يتجزأ تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وبيع أعضائه عبر «الدارك ويب» لديسمبر القادم مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا يتفقدان تأمين لجان الانتخابات ويؤكدان: جاهزون لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة موعد أول مران للأهلي بعد حصد لقب السوبر المصري

سياسة

ضوابط فحص المستندات الخاصة بإقامة المشروعات الصغيرة

تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحالات التي يجوز فيها لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه.

تضم الوحدات المنشأة وفقا لحكم المادة (39) من هذا القانون مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بهذه الوحدات ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات.

واستثناء من أحكام أى قانون آخر، تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى هذا الشأن، وذلك كله دون الرجوع إلى جهات عملهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوزراء أو رؤساء الجهات وشركات المرافق العامة المختصة الذين يصدر منهم قرار بتكليف الممثلين المفوضين وفقا لأحكام هذه المادة.

يقوم الرئيس التنفيذى للجهاز بالتنسيق مع الجهات والشركات المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (40) من هذا القانون بتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها فى وحدات الخدمات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالوحدات.

يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه ، وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون أو فى أحكام القوانين المنظمة لمنح التراخيص إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات الأخرى وفقا للتشريعات النافذة .

ويصدر الجهاز الترخيص لمكاتب الاعتماد التى تتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه، ويتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ويجدد الترخيص سنويا، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص.

وينشأ لدى الجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.