النهار
الجمعة 30 مايو 2025 01:36 صـ 1 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة السياحة والآثار: اصطحاب ثمانية دعاة من نخبة علماء وزارة الأوقاف للانضمام إلى بعثة الحج السياحي لهذا العام وزارة السياحة والآثار: اليوم وصول آخر رحلات الحج السياحي البري لموسم حج 1446 هـ إلى الأراضي السعودية نميرة نجم: اتفاق تشاجوس اعتراف دولي بحقوق الشعوب في إنهاء الاستعمار «تجارة عين شمس» تنظم ندوة تعريفية حول «نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري» علوان : مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار فتح باب التقديم للتدريب الصيفي ببنك مصر لطلاب تجارة عين شمس اكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بإجمالي 1053 حاجًا وحاجة من 76 دولة وزير الشؤون الإسلامية يقف على جاهزية مرافق الوزارة بالمشاعر المقدسة ويدشن 8 مشاريع تطويرية في مساجد المشاعر المقدسة بتكلفة تجاوزت 35 مليون... لا شيء يستطيع تفسير الحب.. عمرو سعد يشارك جمهوره صورة رومانسية مع زوجته رئيسة أكاديمية الفنون تكرم إيهاب صبري على بحث ”رؤية تطوير النقد الموسيقي الرقمي” «شرشر» يلتقى الفنان ياسر جلال في احتفال تخرج نجلتيهما بالمدرسة الألمانية بباب اللوق ”ترامب” يخدع ”حماس” ويتبنى خطة ”نتنياهو” في غزة

حوادث

المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى بطلان قانون نقابة الصحفيين

نقابه الصحفيين
نقابه الصحفيين

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بجلسة شهر نوفمبر، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 118 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.

وتنص المادة 1 - تنشأ نقابة للصحفيين فى جمهورية مصر العربية تكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة.

مادة 3 - تستهدف النقابة: ( أ ) العمل على نشر الوعى وتنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمى والفكرى لأعضاء النقابة.

(ب) العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها.

(ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.

(د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.

(هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. (و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.

(ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.

(ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.

(د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.

(هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. (و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.

(ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.

(ح) العمل على التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات العمال العاملين فى الصحافة بإقامة اتحاد فيما بينها يستهدف الارتقاء بالمهنة.

وتنص المادة 4 على أن ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين، وتلحق به الجداول الفرعية الآتية:

( أ ) جدول الصحفيين المشتغلين. (ب) جدول الصحفيين غير المشتغلين. (ج) جدول الصحفيين المنتسبين. (د) جدول الصحفيين تحت التمرين. ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون. وتنص المادة 13 على أن تشكل لجنة لقيد الصحفيين فى جداول النقابة من: وكيل النقابة رئيسا اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس أعضاء كما تنص المادة 33 على أن تختص الجمعية العمومية بما يأتى:

( أ ) النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.

(ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.

(ج) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.

(د) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

(هـ) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.

(و) إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة، وتعديلها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.

(ز) وضع نظام للمعاشات والإعانات.

(ح) النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.