النهار
الأحد 5 أبريل 2026 02:43 مـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر الخير تطلق معسكر ”بصمة 2” لإعداد القادة لشباب المحافظات بعنوان ”القيادة أساس التطوع” أكاديمية الفنون تفتح آفاق الإبداع بورشة للرقص المعاصر ضمن مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة برلماني: الظلام الدامس يهدد أمن المواطنين ويزيد الجريمة أماني فاخر: قانون حماية المنافسة مفتاح جذب الاستثمارات في مصر النائب عماد الدين حسين: قانون حماية الأطفال من السوشيال ميديا ضرورة عاجلة القابضة الغذائية: استلام 4.9 مليون طن قصب و130 ألف طن بنجر سكر من المزارعين مياه الإسكندرية تتعاون مع المجتمع المدني لمد شبكات المياة لقرية الجزائر بالعامرية محافظ الدقهلية: لا تهاون مع أي تاكسي يخالف التعريفة أو ترد بشأنه شكاوى من المواطنين ”ICT Misr” توقّع اتفاقية تعاون مع ”Petrosafe” لدعم التحول الرقمي في قطاع الطاقة خلال فعاليات معرض EGYPES 2026 سقوط ”صاحب الكرباج”.. الأمن يكشف ويضبط معذب حصان الخانكة محافظ جنوب سيناء يتابع عبر الفيديو كونفرانس مشروع الزراعة الكهروضوئية (Agri-PV) ومحطات التحلية بنويبع نشرة «النهار» الإخبارية.. قائمة بأهم الأحداث والتطورات على مستوى العالم

سياسة

حسن السمعة.. اعرف اشتراطات تقديم الائتمان للعميل فى قانون البنك المركزى

يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المكزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وفيما يلى نستعرض ضوابط تقديم الائتمان للعميل.

ووفقا للقانو

يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون:

حسن السمعة.

لديه موارد ذاتية كافية.

أن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة .

وللبنك فى الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك .

ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .

ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك .

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها، وقيمتها .

وعلى لجنة المخاطر بكل بنك أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دورياً، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم .

وتخضع هذه السجلات لرقابة البنك المركزى، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء.