النهار
السبت 21 يونيو 2025 04:19 صـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تنجح الدبلوماسية الأوروبية في احتواء التصعيد الإسرائيلي الإيراني؟.. أمريكا مفتاح الحل الأمن الإيراني يضرب أوكار التجسس الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على إيران تهديد لأمن الخليج واقتصاده بعد تأجيل افتتاحه للربع الأخير من 2025.. د.أحمد عامر يسرد تفاصيل عن المتحف المصرى الكبير الذى يمثل أيقونة للوعى الأثرى والثقافى الشاعر نادر عبد الله يتصَدَّر قائمة المُكرّمين من جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية حميد الشاعري ضمن قائمة تريند يوتيوب خلال 48 ساعة من طرح ”ده بجد” محافظ كفرالشيخ: ضبط 255 كجم من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك بمركز بيلا اجتماع تنسيقي بين محافظي الدقهلية ودمياط لتطبيق الحدود الإدارية وفقًا للقرار الجمهوري بحضور مدير أوقاف الدقهلية..قافلة دعوية بمدينة نبروه بالصور..بسمة بوسيل تعود من جديد وتطرح أغنية أبو حب بالتعاون مع المنتج محمد حامد تداعيات إغلاق مضيق هرمز.. كوارث تنتظر العالم أجمع تضامنا مع ايران..شيخ الازهر ينشر بالفارسية: الاحتلال يجر المنطقة لحافة الانفجار

حوادث

12 ديسمبر نظر دعوى عدم دستورية قانون الرسوم القضائية

حدد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 ديسمبر المقبل، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 والمادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 24 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية لمخالفتها الفقرة الأخيرة للمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام قوانين الرسوم القضائية.

كما تطالب الدعوى بعدم دستورية المادة رقم 17 من نفس القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فيما لم تضمنه من النص على اضافة عبارة: (أو تدور حول اساس الإلزام بالرسم - ومداه - والوفاء به) وذلك بعد عبارة (أن يعارض في مقدار الرسوم).

وتنص المادة 14 من القانون على أن "يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف. ومع ذلك إذا صدر الحكم نهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه".

وتنص المادة 17 من القانون على أن "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.