النهار
الثلاثاء 17 فبراير 2026 09:58 صـ 29 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غضب العملاء.. ماذا يحدث في سيتي إيدج ؟ شيماء فوزي تستعد لإطلاق برنامج بعنوان «الخلاصة» جوهر نبيل يهنئ أبطال ألعاب القوى البارالمبية بعد حصد 5 ميداليات في بطولة فزاع القس أندريه زكي يشكر الرئيس السيسى: يقدم جهود مخلصة لرفعة مصر وتعزيز مكانتها صفاء أبو السعود وأحمد صيام ونشوى مصطفى.. مسلسل “أوضتين وصالة” على أثير الإذاعة المصرية إيبارشية شبرا الخيمة تقيم ”يوم الإبداع” لتكريم رموز الفن والثقافة رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة شهر رمضان المبارك على ضفاف المتوسط… مصر واليونان تبحثان آفاق شراكة ثقافية جديدة امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بالنشر... الدكتورة ماجدة عدلي سيد تحصل على الدكتوراه بكلية الالسن بجامعة سوهاج وزير الشباب والرياضة يؤكد دعمه للأندية الجماهيرية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات بالمحافظات رمضان 2026.. حسن حفني مدرب سباحة في مسلسل ”اللون اﻷزرق” مع جومانا مراد وأحمد رزق أبرزهم وزراء سابقين ومستشارين ومحامين.. توافد كبار المسؤولين على عزاء الراحل مفيد شهاب

حوادث

12 ديسمبر نظر دعوى عدم دستورية قانون الرسوم القضائية

حدد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 ديسمبر المقبل، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 والمادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 24 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية لمخالفتها الفقرة الأخيرة للمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام قوانين الرسوم القضائية.

كما تطالب الدعوى بعدم دستورية المادة رقم 17 من نفس القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فيما لم تضمنه من النص على اضافة عبارة: (أو تدور حول اساس الإلزام بالرسم - ومداه - والوفاء به) وذلك بعد عبارة (أن يعارض في مقدار الرسوم).

وتنص المادة 14 من القانون على أن "يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف. ومع ذلك إذا صدر الحكم نهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه".

وتنص المادة 17 من القانون على أن "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.