النهار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 06:11 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة المنصورة تشارك في صياغة مستقبل التعليم العالي في قمة ”QS” الدولية بكوريا الجنوبية طاهر محمد : هدفنا الفوز بالبطولة الأولى مع توروب دي لا فوينتي: لا أعلم كيف يتم ترشيح اللاعبين للجوائز.. ويامال سينضم للمنتخب رونالدو يقود قائمة البرتغال لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا في تصفيات كأس العالم 2026 جامعة المنوفية تنظم رحلة ترفيهية وثقافية للطلاب الوافدين إلى مدينة الإسكندرية إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعى في القليوبية الرقابة لا تتوقف.. تموين القليوبية يضبط مخالفات نقص وزن وغش دقيق وعدم إعلان أسعار بن رمضان: خبرات اللاعبين وراء تأقلمي مع الأهلي.. وأتمنى الفوز باللقب في اول جولاته بمصر .. الجوهري الشبيني يلتقي بفاروق حسني وزاهي حواس بالمتحف المصري الكبير للمرة الرابعة .. جامعة بنها تفوز بالمركز الأول فى بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات خالد الصاوي يواسي محمد رمضان في وفاة والده: ”نسأل الله أن يغفر له ويرحمه” انخفاض أسعار النفط عالميًا يثير مخاوف من تخمة بالمعروض.. ومصر تترقب التأثيرات على سوق الطاقة

حوادث

12 ديسمبر نظر دعوى عدم دستورية قانون الرسوم القضائية

حدد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 ديسمبر المقبل، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 والمادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 24 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية لمخالفتها الفقرة الأخيرة للمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام قوانين الرسوم القضائية.

كما تطالب الدعوى بعدم دستورية المادة رقم 17 من نفس القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فيما لم تضمنه من النص على اضافة عبارة: (أو تدور حول اساس الإلزام بالرسم - ومداه - والوفاء به) وذلك بعد عبارة (أن يعارض في مقدار الرسوم).

وتنص المادة 14 من القانون على أن "يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف. ومع ذلك إذا صدر الحكم نهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه".

وتنص المادة 17 من القانون على أن "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.