النهار
الخميس 9 يوليو 2026 05:16 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ارتفاع عدد ضحايا حريق شقة بأبراج المحمودية في العمرانية إلى 4 وفيات وإصابة صغيرة عبير عصام مهنئة الطالبة ”وعد” الأولى على الجمهورية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تجني ثمار دعم الرئيس السيسي لتطوير التعليم الفني «ضبط الإعلام الرياضي» بالأعلى للإعلام تثمن إنجاز المنتخب في المونديال.. وتشيد بالالتفاف الوطني الجماهيري والإعلامي تامر مدكور: مبادرة جديدة للكشف المبكر عن خلع مفصل الحوض لحديثي الولادة في القاهرة الصحة تطلق أول مؤتمر دولي لطب الحالات الحرجة للأطفال وتعلن مبادرات جديدة لدعم الرعاية المتخصصة الحكومة تعيد صياغة أدوات تحفيز الاستثمار والإنتاج ”رفضوا خطبته”.. الأمن يكشف الحقيقة الكاملة وراء واقعة فتاة بنها المثيرة للجدل ”نفسي أبقى مهندسة جودة عشان بحب الأكل.. وكنت بذاكر 22 ساعة”.. الأولى على القليوبية تكشف تفاصيل تفوقها «الزراعة»: فحص أكثر من مليون طن بطاطس مائدة للتصدير و68 ألف طن تقاوي استعدادًا للموسم الجديد في اجتماع «أكساد».. وزير الزراعة يدعو لتعزيز التكامل العربي والاستثمار في الابتكارات الزراعية ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول.. والشيخ أيمن عبد الغني والدكتور أحمد الشرقاوي يوجهان الشكر للقائمين على أعمال الامتحانات وللطلاب شركة ”جيانغسو تشانغهونغ” تخطط لإقامة مجمع صناعي ذكي في مصر باستثمارات 20 مليون دولار

حوادث

12 ديسمبر نظر دعوى عدم دستورية قانون الرسوم القضائية

حدد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 ديسمبر المقبل، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 والمادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 24 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية لمخالفتها الفقرة الأخيرة للمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام قوانين الرسوم القضائية.

كما تطالب الدعوى بعدم دستورية المادة رقم 17 من نفس القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فيما لم تضمنه من النص على اضافة عبارة: (أو تدور حول اساس الإلزام بالرسم - ومداه - والوفاء به) وذلك بعد عبارة (أن يعارض في مقدار الرسوم).

وتنص المادة 14 من القانون على أن "يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف. ومع ذلك إذا صدر الحكم نهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه".

وتنص المادة 17 من القانون على أن "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.