النهار
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 09:23 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة سيدة مسنة بطلق ناري في ظروف غامضة بمركز دشنا في قنا حوار حضاري بين بكين والقاهرة في الأوبرا قبل أمطار الشتاء والشبورة.. 5 نصائح من «مصر للبترول» لتجهيز سيارتك للبرد خطوط الأنابيب الافتراضية»تفتح باب التوسع أمام «غاز مصر» و«كارجاس» في الإمارات هاني أبو ريدة مهنئًا منتخب الناشئين بكأس الخليج: ننتظر التألق في مونديال قطر محافظ المنوفية يحيل مدير مستشفى منوف و18 من الأطباء والفنيين والتمريض للتحقيق بروتوكول تعاون بين «القومي للاتصالات» و«نايل سات» لتدريب العاملين على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تأييد تغريم هالة صدقي 100 ألف ريال سعودي في نزاعها مع مساعدتها السابقة 40 شركة مصرية تستعد لعبور أوروبا بـ«جواز السفر الرقمي للمنتج» ميريت بـ121 جنيهًا ومارلبورو بـ109.. فيليب موريس تعلن أسعارًا جديدة للسجائر القليوبية تتحرك لإعادة إحياء مجمع «البخاري» تمهيدًا للطرح الاستثماري «أنا بلاش» تجمع فليكس وأميرة أديب.. أولى إصدارات «Talented»

أهم الأخبار

اللواء قريطم: تعديل قانون المرور لمركبات آلية مستحدثة وليست الموتوسيكلات أو التوك توك

أكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، أن تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 تشمل نوع جديد من المركبات وهى الآلية الخفيفة وليست الدراجات الآلية ومركبات التوك توك والسيارات، موضحا أنه لا تزال من شروط استخراج الدراجات الآلية بأنه لا يقل على 18 عاما مستخرج الرخص، أما بالنسبة للتوك توك، في يقل عمره عن 21 عاما، ولم يتم المساس بهم في التعديلات الأخيرة.

أوضح مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، أن المركبات الآلية الخفيفة وهى مركبات مستحدثة ستكون 150 سى سى أو 125 سى سى وسيتم تحديدها طبقا للائحة التنفيذية خلال الفترة المقبلة، ولا يتم ركوبها لأكثر من شخصين وإنما لقائد المركبة فقط، ورخصتها ستكون سنة ترخيصية فقط، مضيفا أن ذوى الإعاقة تم تحديد جزء من القانون والشروط الخاصة بهم، سيتم وضعها للمركبات التى تتناسب مع إعاقة السائق، بناء على اللائحة التنفيذية التى توضح الشروط الفنية للدراجة الخفيفة.

وكان مشروع قانون المقدم من الحكومة أقر بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عليه نهائيا.

ويُستبدل بنصوص المواد (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، الفقرتين الأولي والثانية من المادة (72 مكررا)، (81 مكرراً 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.