النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 06:21 صـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطهير الشارع من السموم.. حملة أمنية موسعة تضرب تجار المخدرات بشبرا الخيمة أبعاد الدور الأمريكي في أزمة السودان.. سيناريوهات متوقعة رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري فاروق فلوكس: حاربت مع الفدائيين.. وجلست على مائدة الملك فاروق بروتوكول تعاون بين ”وزير الاتصالات والنائب العام ” لتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة مجهول يشعل النيران في مخزن لتجميع الخردة بقرية الرملة بكفر الشيخ وفاة طفل وإصابة اثنين بتسمم غذائي بعد تناول وجبة سمك فاسد بالمحلة الكبرى القصة الكاملة لهجوم العشاء الأخير بغزة.. صحيفة «يديعوت أحرونوت» تكشف التفاصيل الأحد.. صندوق التنمية الثقافية يطلق أمسية «بين القاهرة وفلسطين» ببيت الشعر العربي بيت السحيمي يناقش دور الحرف اليدوية في الحياة المعاصرة قبة الغوري تناقش ”أولاد الناس” في ندوة عن ثلاثيات ريم بسيوني والعمارة فلامنجو يهزم بيراميدز ويتأهل لنهائي كأس القارات للأندية

سياسة

”الإجراءات الجنائية” يسمح بالتصالح قبل رفع الدعوى بشرط دفع ثلثى الغرامة

سمح قانون الإجراءات الجنائية المعدل فى 5 سبتمبر 2020، للمتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل.

ونصت المادة رقم 18 مكرر من القانون على أنه يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر.

وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع.

وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.