النهار
الجمعة 6 يونيو 2025 07:29 صـ 9 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يتأخر بهدف نظيف أمام بيراميدز فى الشوط الأول بنهائي كأس مصر احمد عاطف قطة يسجل الهدف الاول لبيراميدز ضد الزمالك في نهائي كاس مصر التضامن الاجتماعي تنظم إفطار يوم عرفة لـ70 ألف صائم في 25 محافظة بالتعاون مع ” مصر الخير” نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك: كل إعلاميي مصر خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات الراهنة تصفيات كأس العالم.. السعودية تتقدم على البحرين بهدم نظيف فى الشوط الأول ابراهيم عادل يقود تشكيل بيراميدز أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر فى بأجواء درامية رومانسية.. أنطلاق البرومو الدعائي الأول لفيلم ” السلم والثعبان 2” سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك امام بيراميدز فى نهائى كأس مصر عيد الاضحى ..شروط الأضحية السليمة وكيفية تحديد عمرها من أسنانها؟ رسميا.. الأهلى يعلن ضم رمضان بيكهام قادما من سيراميكا كليوبترا ماذا يفعل المسلم في يوم عرفة؟ د. أيمن عاشور في حوار مفتوح مع طلاب الجامعات حول المستقبل والمهارات وسوق العمل

سياسة

”الإجراءات الجنائية” يسمح بالتصالح قبل رفع الدعوى بشرط دفع ثلثى الغرامة

سمح قانون الإجراءات الجنائية المعدل فى 5 سبتمبر 2020، للمتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل.

ونصت المادة رقم 18 مكرر من القانون على أنه يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر.

وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع.

وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.