النهار
الجمعة 14 نوفمبر 2025 12:11 صـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رصاصة طائشة تحوّل نية القتل إلى فاجعة.. حكم بالإعدام شنقاً لعامل والمؤبد لشقيقه بالخصوص مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري انطلاق قافلة الأزهر الطبية إلى ميت سلسيل بالدقهلية دعمًا للمبادرة الرئاسية «بداية» | صور ”الجهرية النقشبندية في الصين”... تصوف يواجه الغلوّ بالمحبة والتسامح رئيس البرلمان العربي يثمن الدور الرائد لدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية مصرع شخص و إصابة 7 أجانب في حادث تصادم بطريق القصير مرسي علم الغردقة تشهد طفرة في المشروعات المرورية.. فتح محور جديد ورفع كفاءة الطرق لجنة محلية تُجري معاينات إنشائية لمواقع شركة أبو سومة للتنمية السياحية بسفاجا إيديكس 2025.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل وموعد النسخة الرابعة لأهم معرض للسلاح في الشرق الأوسط وأفريقيا بعد الأستورى طلاق عالهوا...مسلم يطلق زوجته بأحد البرامج ويدلي بتصريحات مثيرة للجدل أسرة” المداح” تدخل بلاتوه التصوير لأستكمال رحلتها بالجزء السادس قدمت لوطني الأنتماء فمنحني الأحتواء.. رسالة محمد صبحي عقب ترشيحة لجائزة الدولة التقديرية 2025

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.