النهار
الجمعة 25 سبتمبر 2026 06:22 صـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الشناوي ليس الأول.. لاعبون انتقدهم حسام حسن أمام الإعلام «أنا عايز حقي».. مدرس يكشف تفاصيل واقعة إهانته أمام الطلاب انتهت بسقوطه مغشيًا عليه منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا إصابة محمد رأفت لاعب منتخب الشباب بارتجاج في المخ هاني أبو ريدة يؤكد: الشناوي أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين بالفيديو.. أميرة أديب وأرسينك ومهيب يشعلون ساحة الراب في مناظرة «عايزين منا إيه» سهير عبدالقادر تعلن إقامة مهرجان «أولادنا» ودمجه مع فعاليات الملتقى بلال عطية يفوز بتذكرة طيران جائزة إلى مهرجان كان في ختام ملتقى «أولادنا» بعد تداول فيديو التعدي عليها.. الأمن يكشف حقيقة تحرش جار بسيدة في شبرا الخيمة منتخب مصر للشباب يهزم ليبيا بثنائية في تصفيات شمال أفريقيا 5 رسائل من حسام حسن قبل بداية مشوار تصفيات أمم أفريقيا استجابة فورية لما نشرته «النهار المصرية».. تحرك عاجل لفحص مياه مجهولة المصدر تغمر منازل أهالي دقميرة بكفر الشيخ

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.