النهار
الجمعة 16 أكتوبر 2026 08:45 صـ 4 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مايا مرسي: الأمهات المصريات يكتبن التاريخ الحقيقي للوطن بتضحياتهن وكفاحهن الصامت الإسكندرية تعلن الطوارئ وتجهز خطة لمواجهة السيول مباحث الإسماعيلية تضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش ومكبس للتصنيع وبندقية آلية اول مشروع سياحي نموذجي لإحياء التراث البدوي وتحقيق التنمية المستدامة بالغردقة المحكمة العربية للتحكيم توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لتعزيز التعاون القانوني العربي 52 قطعة سلاح آلي و88 خزنة و1700 طلقة.. جهود مكثفة لكشف لغز حقائب قطار نجع حمادي محافظ الإسماعيلية يستقبل رؤساء ١٦ فرقة بمهرجان الفنون الشعبية: مصر ستظل واحة للأمن والأمان وحاضنة لثقافات العالم ضبط 53 شيكارة سماد زراعي منتهية الصلاحية داخل مخزن بقلين في كفر الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية محمد مصيلحي : تعزيز الحضور الأفريقي في النقل البحري العالمي أولوية. بمشاركة صلاح.. طرابزون سبور يفوز على كوبس في دوري المؤتمر عون يدعو وزير الخارجية الأمريكي بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات في جنوب لبنان

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.