النهار
الأحد 5 أبريل 2026 08:59 مـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الغربية يشارك في اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية منع حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمدينة سنورس بالفيوم أسماك بأسعار مخفضة لتخفف الأعباء عن المواطنين ضمن مبادرة «معًا ضد الغلاء» جامعة المنصورة: انضمام أستاذين بكلية الآداب إلى لجان المجلس الأعلى للثقافة 2026 أيادي مصر بالفيوم تشارك بمعرض الحرف اليدوية والتراثية بمنطقة الأهرامات الأثرية في استجابة عاجلة.. محافظ كفرالشيخ يوجه بصيانة خط مياه الشرب بشارع الـ47 بعاصمة المحافظة لفوزهم بـ 4 ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية..محافظ كفرالشيخ يهنئ أبطال الإرادة والتحدي تموين الفيوم يضبط 7236 عبوة آيس كريم منتهية الصلاحية حبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها بحي السلخانة في الفيوم 4 أيام على ذمة التحقيق سياح أوروبا الشرقية يحتفلون باعياد الربيع بفنادق الغردقة تعاون إستراتيجي بين ”ÈLM” و ”Savills Egypt” العالمية لإدارة وتشغيل مركزها التجاري بمشروع ”ÈLM Tree” Twist تطلق ميزة ”نقل الأغاني” لجمع كل أغاني المستخدم في مكان واحد ضمن رؤيتها لتقديم حلول ذكية

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.