النهار
الجمعة 17 أبريل 2026 04:33 صـ 29 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستخلص جمارك غرفة الإسكندرية يناقش توحيد إجراءات تطبيق وحساب الغرامات بين الإسكندرية والدخيلة. كواليس ”فيديو سمنود”.. التحريات تكشف مخطط الزوج والطليق وتفك لغز السيدة المصابة محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة حتى غدًا الجمعة المنتور تطلق كورس “أساسيات الأداء الصوتي والغناء العربي” مع الفنانة نسمة محجوب سقوط ”عصابة الدراجات” في قبضة مباحث ثان المحلة وبحوزتهم 13 مركبة مسروقة شراكة استراتيجية بين ”سمنود التكنولوجية” و”Spin Alex” لتمكين الطلاب في سوق الغزل والنسيج «كن صانع سلام».. وفد «إحياء مسار العائلة المقدسة» يزور محافظة البحيرة لمسة وفاء.. ” تعليم إيتاى البارود” تكرم ”الصماد” لبلوغه سن التقاعد صندوق النقد: المراجعة المقبلة لبرنامج مصر خلال الصيف.. وتأثير الحرب على الاقتصاد لا يزال محدوداً وزير الاستثمار يلتقي قيادات مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولى تفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية فى مصر رصاصة أنهت الخلاف للأبد.. المؤبد لعاطل قتل شاب في القناطر الخيرية

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.