النهار
الثلاثاء 27 يناير 2026 10:28 مـ 8 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجديد تكليف الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيسًا لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ”القضية الفلسطينية من وعد بلفور إلى وعد ترامب”.. كتاب جديد بمعرض القاهرة الدولي واشنطن ضد بروكسل: هل يسيطر الأمريكيون على مستقبل غزة؟ سيناريو فنزويلا على الحدود الأمريكية.. هل تكون كندا الضحية التالية؟ صراع النفوذ في بغداد: واشنطن تصعّد وطهران تترقّب الأهلي يقترب من التعاقد مع الأنجولي إيلتسن كامويش مهاجم ترومسو النرويجي وزير التعليم يستعرض مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي جهود إصلاح المنظومة التعليمية...صور خلال ترؤسه الجلسة العلمية الثانية لمنتدى مركز الإمام الأشعري .. مفتي الجمهورية يؤكد: العقل والنقل في الفكر الأشعري ليسا في صراع بل... جامعة طنطا ترفع راية التميز الرياضي في افتتاح بطولة الجامعات والمعاهد المصرية كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ ضمن أفضل 10 كليات حكومية في التصفيات النهائية لجائزة مصر للتميز الحكومي 5 ساعات لاختيار الأكفأ.. محافظ الغربية يقود لجنة القيادات لتجديد الدماء بالجهاز الإداري رئيس جامعة الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع قنصل عام السعودية

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.