النهار
السبت 17 يناير 2026 09:56 مـ 28 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مكتبة الإسكندرية تطلق ورشة «ظل ونور» فن السِّلوِيت وموزاييك الـCD للأطفال ساسبنس وتشويق في رمضان.. مدحت تيخا يخوض صراع أكبر شركات الدعاية والإعلان في مصر جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 10 سنوات لمتهم بالشروع في قتل شاب بالضواحي خاص| من «الخيانة» إلى «الوفاء».. نجوى مصطفى تكشف الوجه الخفي لصفقات كرة القدم في كتابها الجديد «أوفياء وخونة» السجن 6 سنوات لعامل ضبط بـ49 لفافة هيروين في بورسعيد منتخب مصر ينهى كأس أمم أفريقيا رابعاً بعد خسارته بركلات الترجيح أمام نيجيريا نيجيريا تحصد برونزية إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح من غرفة الأخبار إلي لقاءات النجوم.. الإعلامية لما جبريل تشارك بتقديم فعاليات حفل جوائز صنّاع الترفيه JOY AWARDS ركلات الترجيح تحسم صاحب المركز الثالث بين مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا بيرنلي يفرض التعادل على ليفربول في آنفيلد بالدوري الإنجليزي اعتداء وتحرش داخل لجنة امتحانات بالمعادي.. طالبات مدرسة دولية تحت التهديد بسلاح أبيض..تفاصيل في ذكرى رحيل وجه القمر ” فاتن حمامة ” نصيرة المرأة علي شاشة السينما... وأتقنت تحويل الروايات لصورة أقرب لأرض...

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.