النهار
الجمعة 30 يناير 2026 10:08 مـ 11 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أم وابنتها.. ننشر أسماء مصابتي حادث انهيار سور عليهما في قنا افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني بحضور وزير الأوقاف إصابة شخصين إثر انهيار سور عليهما في قنا وكر سموم تحت أعين الأمن.. ضبط عاطل يروج المخدرات ببنها حملة تفتيشية على منافذ البيع والمحلات التجارية بالقصير ليلة حفل زفافه.. إصابة عريس واثنين آخرين إثر حادث انقلاب سيارة على صحراوي قنا جامعة المنوفية تحصد 38 ميدالية في بطولة الجامعات المصرية بدورة الشهيد الرفاعي متاجرون باسمه دون شرف أو نبل.. مكتب المحامي الراحل فريد الديب يرد على الجدل المثار حوله بالسوشيال ميديا مبعوث ترامب: بارزاني له دور عظيم في اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا «التعليم» تنفي تأجيل موعد الفصل الدراسي الثاني...وتؤكد الدراسة 7 فبراير بحضور فضيلة المفتي وسط حشد جماهيري كبير.. ”الفتوى والدراما من الترفيه إلى الوعي” ندوة بجناح الإفتاء بمعرض الكتاب سفير العراق بالقاهرة يشارك في اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للوزاري العربي - الهندي

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.