النهار
الخميس 23 يوليو 2026 01:17 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو: ستظل رمزًا للفخر والإرادة الوطنية طارق يحيى: معتمد جمال قال لي «ده الزمالك» ورفض التصعيد انفراجة في الزمالك.. حل أزمة نداي يقترب ورفع إيقاف القيد مدرب نانت : مصطفى محمد سيتدرب مع الفريق الرديف حتى إنتهاء الميركاتو قرارات هامة من التموين بشأن تظلمات الحذف من البطاقات التموينية بعد مخالفات بـ15 ملف تصالح.. إحالة عدد من المختصين ومسئولي التصالح بمنوف للنيابة العامة رئيس جامعة مدينة السادات يوقع بروتوكول تعاون استراتيجي مع جامعة الحِلّة العراقية لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية والتدويل ثاني ضربة خلال شهر يوليو.. صحة المنوفية تسقط منتحلة صفة ”طبيبة جلدية” تدير عيادة بدون ترخيص مكافحة الإدمان يطلق عرض «الشاطر» بالمناطق المطورة لحماية الأطفال من التدخين قاعدة بيانات وطنية ورقابة على دور الرعاية.. التضامن تستعرض خطة انطلاق صندوق رعاية المسنين ليلة طربية في جدة تجمع إليسا ووائل جسار نهاية يوليو «الساليزيان دون بوسكو».. 100 عام من صناعة الكوادر المصرية وشراكة جديدة مع وزارة العمل ترسم مستقبل التدريب المهني

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.