النهار
السبت 10 يناير 2026 08:51 مـ 21 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نيجيريا تتغلب على الجزائر بهدفين وتتأهل لمواجهة المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 بعد طرحها بساعات.. أنغام تنافس بسباق Music trending بأغنية ”الحب حالة” ملفات ناقصة وأجهزة ميتة.. تقرير صادم عن حضّانات مستشفى دار السلام العام.. ومصدر يكشف مفاجأة نقيب الإعلاميين يبحث مع صندوق التنمية الحضرية آليات التعاون المشترك لتوفير وحدات سكنية لائقة على مستوى الجمهورية ويل سميث يفاجئ جمهوره بغناء ”مكسرات” لـ أحمد سعد على إنستجرام ويشعل تفاعل المتابعين صلاح يقود تشكيل منتخب مصر ضد كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا 2025 غرق منذر ريحانة وميرنا وليد أثناء تصوير «روح أوف» دون تسجيل أي إصابات إحالة 14 طعنًا من في الـ19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى محكمة النقض هيروين وسلاح خرطوش.. 10 سنوات سجن لـ3 تجار مخدرات بالقناطر الخيرية نهاية شبكة مخدرات بالقناطر الخيرية.. المؤبد وغرامات ضخمة لعاملين وربة منزل المشاط: 14.6 مليار جنيه الاستثمارات المُوجهة لمُحافظة أسوان في خطة 2026/2025 التعادل السلبي يسحم نتيجة الشوط الأول بين الجزائر ضد نيجيريا

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.