النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 10:03 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باسل عادل يطالب بحسم ملايين ملفات التصالح في مخالفات البناء: المواطن ينتظر وضعًا قانونيًا مستقرًا رئيس جامعة بنى سويف يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا أورتيجا : يشكر مصر والجالية المكسيكة والحاضرين حفل الذكرى 216 للاستقلال «4 ساعات في بيتي».. السيد البدوي يكشف كواليس عرض السفيرة الأمريكية توليه رئاسة الحكومة اشتباكات بالأيدي.. مشاجرة تثير الفوضى عقب مباراة طنطا والنصر بدوري المحترفين إيهاب منصور ينتقد زيادة أسعار الكهرباء: «الحكومة وعدت بعدم الزيادة.. وفجأة الأسعار ارتفعت» بعد تبديله المفاجئ.. طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابة زلاكة رضا فرحات: كلمة الرئيس ترسم طريق الدولة القادرة على مواجهة تحديات المستقبل ”عايز أثبت إني موجود” مأساة شاب بالبحيرة عاش 32 سنة بلا شهادة ميلاد أو بطاقة القبض علي صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. اعترفت باستهداف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة.. قناة مجانية تنقل السوبر الإسباني خلال مشاركته حفل تسليم جوائز البابطين : ”اليماحي”: البرلمان العربي سيظل حريصًا على أن تبقى العربية في صدارة اهتماماته

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.