السبت 4 مايو 2024 11:45 مـ 25 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ كفر الشيخ يهنئ فريق بيلا بعد صعوده للدوري الممتاز «ب» بعد الفوز على الجونة.. كولر: قدمنا مباراة قوية.. وسعداء بالفوز على الجونة تامر عاشور ومحمود العسيلي يحييان حفل ”فاميلي بارك الرحاب” الجمعة 10 مايو المستشار منتصر هريدي يكشف تفاصيل إخلاء سبيل متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في الهرم الدوري الممتاز| متولي يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي والجونة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الأنابيب الكيني يحصد المركز الثالث بالفوز على البنك التجاري ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد سوبر هاتريك هالاند أمام ولفرهامبتون بعد خسارة برشلونة.. ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة مانشستر سيتي يدك شباك وولفرهامبتون بخماسية ويلاحق متصدر الدوري الإنجليزي السيناتور الأمريكي ساندرز: ينبغي محاسبة نتنياهو وقتل الأطفال والنساء الفلسطينيين معاداة للسامية الإنسانية محافظ البحر الأحمر يوجه بزيادة التدابير الأمنية والسلامة في منتجعات العائلات لاستقبال الزوار في أيام الاحتفالات جامعة المنوفية فى المركز الرابع لتصنيف Research.com

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.