النهار
الإثنين 11 مايو 2026 06:19 صـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التفاصيل الكاملة لوجود قاعدة إسرائيلية في العراق مفتي الجمهورية يشارك في ختام مسابقة “دوري النجباء” بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة ”العلوم الصحية” في مؤتمر الأشعة التداخلية برعاية وحضور وزير الصحة معتز أحمدين خليل: تصريحات نتنياهو رسالة تهديد مبطنة ضد أي تهدئة مع إيران برشلونة يهزم ريال مدريد بثنائية ويتوج بطلاً للدوري الإسباني «صرخات إنتهت بالصمت خلف الجدران».. جزار يقتل زوجته خنقاً في شبرا الخيمة محافظ الجيزة يقيل مسؤولين بأوسيم عقب رصد مخالفات بناء وتدهور مستوى النظافة بعد وصلة تعذيب دامية.. جنايات الجيزة تحيل أوراق نجار قتل زوجته للمفتي اللواء رأفت الشرقاوي: نظام أمني متكامل داخل المدارس ضرورة في العام الدراسي الجديد ستاد المحور: اتحاد العاصمة يصل القاهرة الأربعاء لمواجهة الزمالك فى إياب نهائى الكونفدرالية برشلونة ينهي الشوط الأول بهدفين دون رد أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني الرئيس السيسي يؤكد أن الأزمة الإيرانية وتصاعد التوترات في المنطقة ألقت بظلال سلبية وخطيرة على الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.