النهار
السبت 22 نوفمبر 2025 07:28 صـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انخفاض كارثي في تبرعات غزة.. صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة مسودة خطة سلام مفصلة تتألف من 28 نقطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قائمة بيراميدز في مواجهة ريفرز النيجيري نادي بيراميدز يحتفل بتتويجه بلقب أفضل نادي في قارة أفريقيا لعام 2025 الأهلي يناشد جماهيره بالحضور أمام شبيبة القبائل.. التذاكر لم تنفد هل اتضحت ملامح التحالف والشراكة الاستراتيجية المصرية التركية للتكامل مع الحلف السعودي الباكستاني ؟ أحمد السقا لنزار الفارس: «أنا عمري ما رفعت يدي على واحدة ست… قاموسي لازم أمشي عليه» أحمد السقا لنزار الفارس: «أنا دائرة علاقاتي صغيرة لكن كل مصر أصحابي… أنا مش ملاك» «بزنس باي» تعلن إطلاق Business Ring منطقة محلات تجارية الأكثر فخامة بقلب الداون تاون العاصمة الجديدة «بزنس باي» تكشف سر تصميم ”وان باي”: كل الوحدات واجهة للاستفادة من ”نور ربنا” عبر بث مباشر.. ”حمزة نمرة” يكشف عن موعد طرح ألبومه الجديد عمرو .. حيث هناك وحده” .. قصة حياة عمرو دياب أحدث روايات الكاتب ابراهيم عيسى

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.