النهار
الخميس 9 يوليو 2026 01:10 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
زلزال في الميركاتو: برشلونة يحسم اتفاقه مع ”صاروخ” دورتموند رغم تداول صور الامتحان.. التعليم تؤكد الانضباط الكامل بلجان الثانوية العامة بعد واقعة نجع عزوز.. الأجهزة الأمنية بقنا تفحص فيديو لسيدات يرقصن بأسلحة فى حفل زفاف التشكيل المتوقع لمنتخبي المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 وزارة الاتصالات توقع خطاب نوايا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الذكاء الاصطناعي المسؤول توترات جديدة تعيد القلق إلى أسواق الطاقة وتهدد إمدادات النفط وتدفع الأسعار إلى الارتفاع هل يجوز الاعتماد على ”شات جي بي تي” في تفسير القرآن؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل وزير البترول والثروة المعدنية يتابع الإقبال على فرص الاستثمار التعديني بنظام القطاعات المفتوحة أحمد خميس للنهار : تحويل الشوارع والميادين إلى ساحات فنية يمثل خطوة مهمة لصناع الفنون اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض ”ديارنا” بالساحل الشمالي بمشاركة أكثر من 450 عارضًا وعارضة قبل انطلاق الامتحانات.. ”شاومينج” يزعم تسريب الفيزياء والتاريخ والتعليم ترد خبير تربوي يوجه 10 رسائل مهمة لطلاب الثانوية العامة

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.