النهار
الخميس 27 أغسطس 2026 05:40 مـ 13 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
55 ألف دولار لكل طفل.. لماذا تدفع سنغافورة للأسر مقابل الإنجاب؟ مفتي الجمهورية يتابع استعدادات مؤتمر «التحديات الأسرية» قبيل انطلاقه “الصحفيين” تثمن اعتذار السفارة الأمريكية لـ ”هايدي الدسوقي”.. وتؤكد على حماية حقوق الصحفيين «جوائز الدولة.. الواقع والمأمول».. مائدة مستديرة بنقابة الصحفيين الثلاثاء 1 سبتمبر بمشاركة نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس.. معرض لمواهب أبناء الصحفيين وتكريم المشاركين في ختام ورشة الرسم قيادات الداخلية اليمنية : جاهزية عالية وقرار أمني موحد.. والجبهة الداخلية مستعدة لمعركة استعادة الدولة ناجي الشهابي: المعارضة الوطنية ليست خصومة مع الدولة.. ونحن مع الدولة ولسنا مع كل حكومة مصر تهزم البرازيل 5-2.. عبد الرحمن سعد يمنح الفراعنة أول انتصار في بطولة العالم للبوتشيا ناجي الشهابي: لن أتراجع عن موقفي من 25 يناير.. والست سنوات الحالية للرئاسة أكثر ملاءمة لمصر حملات المرور تضبط 109.5 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وتكشف تعاطي 45 سائقًا للمواد المخدرة «كان يلهو معها ويحرسها».. حقيقة فيديو حارس عقار يقبل طفلة فيلم بدل درس التاريخ؟.. المغرب يطرح رؤية جديدة للتعليم

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.