النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 03:21 صـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فصل نهائي وتحويلات للجامعات.. بنها تتخذ أقوى عقوباتها ضد 6 طلاب خالفوا القواعد أمانة تتخطى المليون جنيه.. أطقم إسعاف القليوبية يعيدون ذهب مصابي حادث شبرا–بنها موظفة بشركة مياه الإسكندرية تفوز بجائزة عربية لعام 2025 صحيفة عبرية تكشف عن تعاون عسكري مصري تركيا يثير قلق إسرائيل.. ماذا قالت؟ لحيته أثارت جدلاً بعد لقاء وزير الخارجية.. من هو وزير الخارجية الكندي؟ مجلس إدارة الاتحاد السكندري يحدد ملامح فريق كرة القدم في الانتقالات الشتوية إصابة شخصين في تصادم سيارتين بأسيوط ديوان الإسكندرية يناقش رواية ”سفر العذارى” للأديب الكبير يوسف زيدان ”غرفة الإسكندرية” تبحث سبل التعاون مع المستشار الاقتصادي والتجاري بإسبانيا كتمت أنفاسها وعثروا على جثتها متعفنة.. إحالة أوراق معلمة قتلت جارتها لسرقة ذهبها في قنا للمفتي جولة ميدانية بالعبور: متابعة مستمرة للمشروعات ولقاء مباشر مع السكان حملة موسعة بشبرا الخيمة لإزالة الإشغالات وتطوير شارع 15 مايو وأحمد عرابي

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.