النهار
الأحد 24 أغسطس 2025 09:45 مـ 29 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع شاب تحت عجلات القطار بطنطا أثناء عودته من عمله وكيل ”تعليم الغربية”: البكالوريا المصرية خطوة نحو تعليم عالمي وتخفيف الأعباء عن الطلاب والأسر ضبط 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بدسوق محافظ الدقهلية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان اصطفاف معدات مواجهة الأزمات والكوارث حزمة قرارات استراتيجية في التوظيف والتدريب والامتحانات والأنشطة والتأهيل الرقمي لضمان جودة التعليم وربط الخريجين بسوق العمل انطلاق ندوة “السمات الشخصية القضائية”بمجمع نيابات الإسكندرية مقتل شاب ”أبكم” على يد اخر بأكثر من 20 طعنة في إحدى شوارع كفر الشيخ قرارات عاجلة بعد 7 حالات وفيات وإصابة 28 آخرين في واقعة شاطيء ابوتلات بالإسكندرية ”مياه الغربية” و”الأوقاف” يطلقان مبادرة ”معًا للتنمية” لرفع الوعي المائي والبيئي تحت شعار ”مياهنا أمانة.. تعاوننا يحميها” الغربية تطلق فعاليات ”دوري الأصدقاء” بمراكز الشباب ضمن مبادرة ”إجازتك معانا” فولهام يفرض التعادل على مانشستر يونايتد ويضاعف أزمات أموريم ستراسبورج يتغلب على نانت بهدف قاتل.. مشاركة مصطفى محمد أساسيًا

سياسة

25 مليون جنيه الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة.. اعرف التفاصيل

ينظم الباب الخامس من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، آليات التعامل فى النقد الأجنبي، وتنص المادة 207 على أنه لمجلس إدارة البنك لمركزى أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل فى النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها، ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و50 ألف جنيه عن كل فرع.

وتنص المادة 208 على أنه يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من 3 شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوماً من تاريخ التعيين.