النهار
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 06:49 مـ 10 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي: ”بنك الذهب” بداية عهد جديد للسيادة المالية في أفريقيا توقيع بروتوكول تعاون بين مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة د. سمير عارف واتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية ..لزيادة... «أمهات مصر» يرصد شكاوى أولياء الأمور من امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي وزير العدل ومحافظا قنا والأقصر يقدمون واجب العزاء لأسرة المستشارة سهام الأنصاري بمسقط رأسها في نقادة ضبط شاب مريض نفسيًا لخطفه رضيع من منزل جيرانه والقاه في مياه البحر الصغير بالدقهلية محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ”نصار” بمدينة بنها ضبط 12 شخصًا بسبب فوضى زفاف صانع محتوى بالقليوبية.. وكشف سبب اشتعال السيارة محافظ القليوبية يعقد لقاءً جماهيرياً بالخصوص.. ويوجه بحلول عاجلة لمشكلات المواطنين vivo تُطلق X300 Proمدعومًأ بكاميرا تليفوتو ZEISS APO بدقة 200 ميجابكسل ونظام تشغيل OriginOS 6 الجديد كليًا محافظ البحيرة ورئيس جامعة الأزهر يشهدان افتتاح أول كلية طب بيطري أزهري على مستوى الجمهورية بحوش عيسى شبكة الذهب المزيف تسقط في قبضة الداخلية.. 13 أجنبيًا ضمن أخطر عصابة نصب دولية الجندي: مستشفى الجيزة الجديد رافد أساسي للتنمية المستدامة والتأمين الصحي

المحافظات

القضاء الإداري بالإسكندرية يلزم بإعادة الضباط الملتحين للعمل

وزير الداخلية
وزير الداخلية
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بوقف تنفيذ قرار إحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، وألزمت وزارة الداخلية بإعادتهم إلى عملهم.وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوي، ومحمد السقا.وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا يجوز إحالة الضابط إلى الاحتياط إلا في حالة الضرورة، وهي أن يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالا جسيمًا بواجبات وظيفته، ويبلغ قدرًا من الجسامة والخطورة، توجب ضرورة إبعاده عن هذه الوظيفة فورًا، دون اتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية، من الإحالة للتحقيق أو مجلس التأديب، فإذا لم تبلغ المخالفة ذلك القدر من الجسامة، كان قرار الإحالة إلى الاحتياط باطلا.وقالت، إنه: وعلى فرض صحة أن ما أتاه المدعي من إعفاء لحيته يمثل مخالفة تأديبية؛ حسبما ترى وزارة الداخلية، فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية، وأضاف: بما أن الإدارة قد أحالت المدعي إلى مجلس التأديب بالفعل، فإنه وبغض النظر عما سيؤول إليه أمر التأديب، فإن القرار المطعون فيه بإحالة المدعي للاحتياط، يكون قد جاء في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار قائمًا على سند.وكان ضابط، برتبة رائد بسجن الحضرة في الإسكندرية، أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للاحتياط، مدعيًا أن إطلاق لحيته لا يتعارض مع المظهر العام، في حين أكدت جهة الإدارة، أن إطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة، وقانون الشرطة، واللوائح التي تلزم الضابط بعدم إطالة شعره، وقص لحيته، وارتداء الزي الرسمي، احترامًا لمقتضيات الوظيفة.يذكر أن دوائر القضاء الإداري بالإسكندرية والبحيرة وطنطا، أجمعت على إلغاء قرار وزير الداخلية، بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، في حين أيدت دائرة القاهرة فقط قرار الوزير في هذا الشأن، أمس الأربعاء، ما يعني عرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا، لاتخاذ قرارها بتوحيد اتجاه تلك الأحكام.