النهار
الخميس 13 نوفمبر 2025 03:48 مـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
%9 من السعوديين في سن العمل ينالون شهادة مهارات الذكاء الاصطناعي من ”سماي” ضمن مليون متدرب ”وضعٍ بالغ الخطورة”.. عمرو محمود ياسين يهاجم فوضى السوشيال ميديا ويطالب بتدخل الدولة مصر تمد شراكتها مع “إيني” الإيطالية حتى عام 2040 لتعزيز استكشافات البترول والغاز استبعاد روحي العربي من انتخابات نادي الطيران وملاحظات على هشان الشورى وعبد الحليم السبت.. افتتاح جناح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في سوق القاهرة السينمائي الدولي لأول مرة في تاريخها .. أرباح «أبل» تتجاوز 100 مليار دولار سقوط مصعد بالمنطقة الصناعية في العبور.. وإصابة عامل في حادث مروع من أب إلى وحش.. الإعدام شنقًا لأب استباح جسد طفلته داخل المنزل بطوخ صرخة وسقوط صامت.. تفاصيل مصرع شاب من الطابق الـ14 بالخانكة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن عن الفائزين بمسابقة عصام السيد ”الفنان بخير.. وشكرًا جزيلًا”.. مجدي صبحي يطمئن الجمهور على صحة شقيقه الأهلى يسوق أشرف دارى فى الخليج والمغرب لبيعه فى يناير

المحافظات

القضاء الإداري بالإسكندرية يلزم بإعادة الضباط الملتحين للعمل

وزير الداخلية
وزير الداخلية
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بوقف تنفيذ قرار إحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، وألزمت وزارة الداخلية بإعادتهم إلى عملهم.وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوي، ومحمد السقا.وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا يجوز إحالة الضابط إلى الاحتياط إلا في حالة الضرورة، وهي أن يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالا جسيمًا بواجبات وظيفته، ويبلغ قدرًا من الجسامة والخطورة، توجب ضرورة إبعاده عن هذه الوظيفة فورًا، دون اتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية، من الإحالة للتحقيق أو مجلس التأديب، فإذا لم تبلغ المخالفة ذلك القدر من الجسامة، كان قرار الإحالة إلى الاحتياط باطلا.وقالت، إنه: وعلى فرض صحة أن ما أتاه المدعي من إعفاء لحيته يمثل مخالفة تأديبية؛ حسبما ترى وزارة الداخلية، فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية، وأضاف: بما أن الإدارة قد أحالت المدعي إلى مجلس التأديب بالفعل، فإنه وبغض النظر عما سيؤول إليه أمر التأديب، فإن القرار المطعون فيه بإحالة المدعي للاحتياط، يكون قد جاء في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار قائمًا على سند.وكان ضابط، برتبة رائد بسجن الحضرة في الإسكندرية، أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للاحتياط، مدعيًا أن إطلاق لحيته لا يتعارض مع المظهر العام، في حين أكدت جهة الإدارة، أن إطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة، وقانون الشرطة، واللوائح التي تلزم الضابط بعدم إطالة شعره، وقص لحيته، وارتداء الزي الرسمي، احترامًا لمقتضيات الوظيفة.يذكر أن دوائر القضاء الإداري بالإسكندرية والبحيرة وطنطا، أجمعت على إلغاء قرار وزير الداخلية، بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، في حين أيدت دائرة القاهرة فقط قرار الوزير في هذا الشأن، أمس الأربعاء، ما يعني عرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا، لاتخاذ قرارها بتوحيد اتجاه تلك الأحكام.