النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 11:02 مـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مسؤول إسرائيلي: تل أبيب قصفت زوارق إيرانية في بحر قزوين جابارد: أي دعم خارجي لإيران لا يؤثر على فعالية العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية رئيس البرلمان الايراني : الشعب الإيراني أحبط مخططات العدو ومعادلة ”العين بالعين” ترسخت رئيس وزراء المجر: عصر توسع ”الناتو” شرقا انتهى وأوكرانيا منطقة عازلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تدمير مبنى قرب مفاعل محطة بوشهر النووية الإمارات: استهداف حقل بارس الجنوبي الإيراني تصعيد خطير يهدد أمن الطاقة العالمي التحالف الوطني يواصل تنظيم 1000 وجبة إفطار غرب الإسكندرية محافظ الدقهلية يشارك الحفل الختامي للدورة الرمضانية بمركز شباب بساط أسيوط.. «حماة الوطن» يكرّم 300 حافظ للقرآن في احتفالية رمضانية كبرى هواوي تطلق عروض العيد لأجهزتها الذكية بنظام تقسيط مرنة بدون مقدم وبدون فوائد منصة TOD تكشف عن ارتفاع كبير في متابعة المحتوى العربي خلال شهر رمضان تنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الرابع لعام 2025

حوادث

انهيار سوق الكيف.. ضبط شحنات هيروين وحشيش بـ 40 مليون جنيه

وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة استهدفت أباطرة الكيف وتجار الصنف، ونجحت في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة والمنوفية تخصص فى خلط وتدوير مخدرات الهيروين والحشيش والآيس، حيث قدرت قيمة المضبوطات بنحو 40 مليون جنيه.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.