الإثنين 29 أبريل 2024 04:25 صـ 20 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

سياسة

استحداث طرق جديدة للتعاقد على مشاركة القطاع الخاص بمشروعات الخدمات العامة

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وذلك بعد أن أدخلت بعض التعديلات على عدد من المواد لضبط الصياغة، تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المُقبل.

ويضمن مشروع القانون استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المٌلحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة فى التعاقد المباشر.

وتنص المادة (20) كما جاءت بمشروع الحكومة على أن يكون التعاقد على المشروعات التي تنفذ بطريقة المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها بهذا القانون بطريق المناقصة أو المزايدة العامة، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

وأجازت المادة استثناءً أن يتم التعاقد على تلك المشروعات بأحد الطرق التالية، بناءً على ضوابط محددة، وذلك في الأحوال المبينة قرين كل منها:

1- المناقصة أو المزايدة المحدودة – إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا فى أشخاص بعينهم.

2- التعاقد المباشر:

(أ) إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة أو المزايدة العامة أو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية تقتضى سرعة تنفيذه.

(ب) إذا انتهت أى من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على نحو كفء، وقدرت اللجنة العليا لشئون المشاركة - فى ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والطبيعة الخاصة بالمشروع، وبناءً على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة – أن فى إعادة إسناد أى من الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون لأى من هذه الشركات للقيام بها فى المشروع الذى انتهت من تنفيذ عقده، مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لا يكفلها غعادة إسناده إلى غيرها، ويكون التعاقد على هذه الأعمال فى هذه الحالة بعقد جديد.

3- التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص – إذا كان المشروع مبتكرا، ومكتمل الدراسات والتمويل، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، ولم يكن مخططا له من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بكل طريق من طرق التعاقد المنصوص فى هذه المادة.