النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 09:21 مـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منع وإزالة 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف في حملة مكبرة بمدينة سنورس بالفيوم «القاهرة التكنولوجية» تبحث مع «بينتشو الصينية» التعاون في مجال الأطراف الصناعية والاعتماد من منظمة ISPO بخطة شاملة...جامعة العاصمة تعلن جاهزيتها للفصل الدراسي الثاني 2026 «المعلمين» تنفي شائعات رحلات الأقصر وأسوان وتتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الأكاذيب الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا حادث انهيار السور الداخلي بأحد مباني دير,«أبو فانا» الأثري بالمنيا محمود العربي: التقارب المصري التركي يحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد التركي ويعيد رسم خريطة النفوذ التجاري بالمنطقة بيت الشعر يحتفي بشعراء أم كلثوم ضمن مشروع «أرواح في المدينة» كواليس المفازضات التي جرت بين إيران وأمريكا اليوم.. نقاط الاختلاف كاملة كل ما تود معرفته عن صاروخ «خرمشهر 4».. قدرة قتالية غير مسبوقة ماذا قالت صور الأقمار الصناعية بشأن مواقع الصواريخ الإيرانية؟ نقيب المحامين يشارك في مؤتمر التحكيم بعقود الاستثمار بجامعة القاهرة انتحل صفة ضابط وخدع ضحيته.. الأمن يسقط نصاب القليوبية

حوادث

إحالة مسئول بصندوق الأراضى الزراعية لـ”التأديبية” لارتكابه مخالفات مالية وقانونية

قررت النيابة الإدارية، إحالة مسئول بصندوق الأراضي الزراعية، التابع لهيئة الإصلاح الزراعي، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وكشف أمر الإحالة، في القضية رقم 108 لسنة 63 قضائية عليا، أن المسئول خلال الفترة من 2019 حتى انتهاء التحقيقات، لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن المحال تقاعس عن تكليف محامي بالإدارة القانونية بصندوق الأراضي الزراعية، عن مباشرة دعوى تعويضات جنوب القاهرة، مرفوعة من ورثة أحد الأشخاص وآخرين، ضد هيئة الإصلاح الزراعي، ما ترتب عليه صدور حكم بتاريخ 26 أبريل 2018، بإلزام صندوق الأراضي الزراعية بأداء 286 الف جنيه للمدعين، وفوات مواعيد الطعن فيه.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية العاجلة، لارتكابه مخالفات مالية وإدارية، وفقًا للمواد أرقام 131 / 1، 3، 5 من اللائحة الإدارية الموحدة للشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، والمادة 14 من لائحة العمل بالإدارات القانونية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977، والمواد 21 و22 و23 و24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.