النهار
السبت 11 أكتوبر 2025 02:46 مـ 18 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات القليوبية.. طفرة تنموية شاملة في الصحة والطرق والصناعة جولات مكثفة لرئيس الوزراء بالقليوبية.. «مدبولي»: نتابع التنفيذ ميدانيًا لإزالة أي عقبات فورية مصرع مسن سقط في بحر ميت يزيد وجهود مكثفة لانتشال جثمان الفقيد رئيس الوزراء من القليوبية: “دارة” نقلة عمرانية كبرى ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» مباحث كفر الشيخ تضبط تاجر مخدرات بحوزته هيروين وآيس وحشيش وسلاح ناري قصر ثقافة نويبع يحتفل بذكرى نصر أكتوبر كيف حطمت خطة «ترامب» بشأن غزة آمال رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بالمركز التكنولوجي بميت غمر.. ويوجه سرعة التعامل والاستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين صحة الدقهلية: ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية بمراكز جلدية وتجميل في المنصورة ودكرنس منال عوض تستعرض جهود مصر في الحلول القائمة على الطبيعة المجلس القومي للمرأة ينظم ورشة عمل بعنوان “العنف الإلكتروني والأمن السيبراني” وزير الصحة يشارك بمنتدى «الابتكار والإنصاف في صحة المرأة» بألمانيا

اقتصاد

كيفية احتساب الضريبة على الدخل لمن يقومون بممارسة التجارة الإلكترونية

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إتاحة فتح الملفات الضريبية لمزاولى نشاط التجارة الإلكترونية بعنوان الإقامة، مع تقديم صورة عقد الإيجار أو التمليك، مع إيصال مرافق حديث، وذلك فى إطار التيسيرات التى تقدمها المصلحة لمزاولى نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل، وذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.

وأضاف أنه على "اليوتيوبرز والبلوجرز" التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى والتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.

وعن الموقف الضريبى للشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، أوضح أنه بالنسبة للضريبة على الدخل، فإن جميع الأفراد أو الشركات التى تمارس نشاطا تجاريا أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) سواء عبر المنصات الإلكترونية أو التجارة بشكلها التقليدى، تخضع للضريبة على الدخل طبقا للقانون 91 لسنة 2005، ويجب عليها التسجيل لدى المصلحة والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، لافتا إلى أنه على كل من يمارس نشاط تجارى أو غير تجارى (مهنى) من خلال مواقع التواصل الاجتماعى التوجه لمأمورية ضرائب الدخل الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للتسجيل.

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، قال إنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التى تمارس نشاط بيع سلع عامة أو اداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا، توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.

وتابع: كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، موضحًا أن الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول، عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة أو الخدمة المؤداة التى نص عليها القانون.