النهار
السبت 2 مايو 2026 01:54 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أزمة الاستاد تهدد بإنهاء مسيرة كامل أبو علي مع المصري وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير مركز الطب الرياضي بمدينة نصر عضو مجلس الوزراء اليمني أكرم العامري: ثقة يمنية واسعة في الدور المصري الداعم للاستقرار تقرير رسمي : 5.3 مليون مستفيد من صرف المعاشات عبر البريد المصري خلال يناير 2026 اعرف مواعيد مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي بالجولة السادسة الأمن السيبراني في قطاع البترول على طاولة “هيئة البترول”.. تأكيد على رفع الجاهزية وحماية البيانات تراجع مديونية شركاء البترول إلى 714 مليون دولار.. وخطة للوصول إلى “صفر مستحقات” خلال يونيو عمر الشبراوي يحصد الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجودو القصة الكاملة لحظر أمستردام إعلانات اللحوم والانبعاثات الكربونية «الاتصالات»: 11.81 مليون مشترك جديد للهاتف المحمول في مصر خلال عام حقيقة الفيديو المتداول حول رش الطماطم بـ”الإثيريل” وتأثيره على الصحة 3 أطباء يرفضون جراحة جالينو.. وأهلي جدة يترقب موقفه

اقتصاد

الضرائب: إتاحة فتح الملفات الضريبية لمزاولى نشاط التجارة الألكترونية بعنوان الإقامة

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إتاحة فتح الملفات الضريبية لمزاولى نشاط التجارة الالكترونية بعنوان الإقامة مع تقديم صورة عقد الايجار أو التمليك مع ايصال مرافق حديث، وذلك فى إطار التيسيرات التى تقدمها المصلحة لمزاولى نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل بالمصلحة، لافتًا إلى متابعة وزارة المالية لجهود مصلحة الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .

وعن الموقف الضريبى للشركات التى تمارس نشاط التجارة الالكترونية أوضح "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الأفراد أو الشركات التى تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) سواء عبر المنصات الالكترونية أو التجارة بشكلها التقليدى تخضع للضريبة على الدخل طبقا للقانون 91 لسنة 2005 ويجب عليها التسجيل لدى المصلحة والاقرار عن ايراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط لافتاً إلى أنه على كل من يمارس نشاط تجارى أو غير تجارى (مهنى) من خلال مواقع التواصل الاجتماعى التوجه لمأمورية ضرائب الدخل الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للتسجيل.

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال "عبد القادر" أنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التى تمارس نشاط بيع سلع عامة أو اداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم اعمالها 500 ألف جنية سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمامورية المختصة، كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، موضحًا أن الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أوالخدمة المؤداه التى نص عليها القانون.

وأضاف "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز– اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.