النهار
الخميس 18 يونيو 2026 04:49 مـ 2 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الممثل التجاري لروسيا في مصر: الصناعات الدوائیة والطبیة والتقنیات الحدیثة تشهد تعاون ”روسي - مصري” قوي رئيس أذربيجان يستقبل وفداً من رؤساء المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية بالعلم والدعم الأسري.. مريم عبدالمنعم تصبح أول مأذونة شرعية في تاريخ «منشأة الجمال» بالفيوم انطلاق فعاليات سوق المزارعين بالإسكندرية بمحطة الرمل الدكتور محمد العزب اول طبيب مصري عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي لمنظار عنق الرحم بفرنسا رئيس مدينة أبوزنيمة يجري زيارة تفقدية لقرية غرندل ويعد بحلول عاجلة لمطالب الأهالي شقية عمرو ضحية خط الاتصالات بالشرقية للنهار : اخت صاحبه كانت خايفة تشهد في المحكمة المحامي أشرف فرحات يعلن رغبته في تبنى قضية ”خط الشرقية” ويثير تساؤلات حول مستخدم الخط وغياب الفحص الفني ربع طن سموم غذائية في قلب بنها.. ضبط دواجن ولحوم فاسدة قبل وصولها للمواطنين جامعة بنها تفتح موسماً بحثياً جديداً للأرز.. ابتكارات علمية لمواجهة تحديات المناخ فوبيا الطعام.. أسبابه وأعراضه وتأثيره على الصحة النفسية وزير الطيران المدنى ينعى دارسة الطيران منار أشرف

اقتصاد

الضرائب: إتاحة فتح الملفات الضريبية لمزاولى نشاط التجارة الألكترونية بعنوان الإقامة

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إتاحة فتح الملفات الضريبية لمزاولى نشاط التجارة الالكترونية بعنوان الإقامة مع تقديم صورة عقد الايجار أو التمليك مع ايصال مرافق حديث، وذلك فى إطار التيسيرات التى تقدمها المصلحة لمزاولى نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل بالمصلحة، لافتًا إلى متابعة وزارة المالية لجهود مصلحة الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .

وعن الموقف الضريبى للشركات التى تمارس نشاط التجارة الالكترونية أوضح "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الأفراد أو الشركات التى تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) سواء عبر المنصات الالكترونية أو التجارة بشكلها التقليدى تخضع للضريبة على الدخل طبقا للقانون 91 لسنة 2005 ويجب عليها التسجيل لدى المصلحة والاقرار عن ايراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط لافتاً إلى أنه على كل من يمارس نشاط تجارى أو غير تجارى (مهنى) من خلال مواقع التواصل الاجتماعى التوجه لمأمورية ضرائب الدخل الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للتسجيل.

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال "عبد القادر" أنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التى تمارس نشاط بيع سلع عامة أو اداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم اعمالها 500 ألف جنية سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمامورية المختصة، كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، موضحًا أن الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أوالخدمة المؤداه التى نص عليها القانون.

وأضاف "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز– اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.