النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 02:02 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المستشارة امل عمار تشارك في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته العاشرة مهرجان أسوان لأفلام المرأة يحتفي بالسفيرة ميرفت التلاوي في ”منتدى نوت” نادي الزمالك يرحّب باحتراف حسام عبد المجيد ويحدد شروط الرحيل الخارجي برشلونة يرسم ملامح الموسم الجديد.. 12 مليون يورو تحسم الميركاتو وخطة دعم الهجوم والدفاع مانشستر سيتي يتصدر فاتورة الأجور في الدوري الإنجليزي الممتاز.. وفجوة مالية كبيرة بين الكبار وباقي الأندية جوليان ألفاريز يفضّل برشلونة ويشعل الميركاتو، وعمر مرموش هدف محتمل لـ أتلتيكو مدريد بلاغ رسمي للنائب العام يطالب بتشريح جثمان الدكتور ضياء العوضي فور وصوله مصر مواجهات الحسم تقرّب اللقب، صراع ناري بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز والنادي الأهلي على قمة الدوري المصري القطاعان الحكومي والصناعي يتصدران قائمة القطاعات المستهدفة من المجرمين السيبرانيين خلال عام 2025 الأكاديمية العربية تختتم فعاليات مسابقة ”RoboCup Junior” بمدينة العلمين الجديدة خلصت عليه انتقامًا من زوجها.. حبس المتهمة بقتل رضيعها طعنًا بالسكين في قنا إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

حوادث

شروط انقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين وفقا للقانون.. تعرف عليها

يتساءل البعض من المواطنين، عن انقضاء الدعوى الجنائية وشروطها وفقاً لنصوص القانون، ونوضح لكم كيف يواجه القانون هذه القضية.

يقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

كما تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 - 126 - 127 - 282 - 308 مكرراً - 309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

و لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان، و تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.