النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 03:43 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“كولونيا” يفوز بجائزة فيلم العلا بتصويت الجمهور في مهرجان البحر الأحمر البحر الأحمر السينمائي يسدل الستار على نسخته الخامسة ويعلن القائمة الكاملة للجوائز “اللي باقي منك” يحصد اليسر الفضية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي “أرض ضائعة” يحصد اليسر الذهبية.. ليلة تتويج كبرى في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي تسريب غاز يهز منطقة إمبابة.. ومدير الأمن ينتقل لموقع الحادث شيرين عبد الوهاب تخسر قضيتها ضد المنتج محمد الشاعر… والمحكمة ترفض التزوير كارول سماحة تعلق عن قوة المرأة في الفن خلال ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي صبا مبارك بإطلالة مختلفة بختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي سقوط ”إيظن و ميسي”.. نهاية وكر مخدرات خطير في بنها على يد مباحث القليوبية جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة توعوية بعنوان ”الاستقرار الأسري ودوره في المجتمع” لتعزيز استقرار الأسرة المصرية بالتعاون مع الأزهر الشريف جامعة كفر الشيخ تشارك في فعاليات المعسكر التأهيلي الكشفي لمراكز التدريب على مستوى الجامعات المصرية بالإسكندرية انطلاق فرز أصوات الناخبين في الدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم

حوادث

14 نوفمبر نظر دعوى عدم دستورية شروط استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 30 لسنة 43 للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن، "وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا حتي الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه للعين او مدة شغله للمسكن ايتهما أقل".

وتصن المادة 21 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها، زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر ومدة شغله للمسكن أيهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم.

وفى جميع الأحوال يلزم شاغلو المسكن بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.