النهار
الأحد 19 أكتوبر 2025 12:28 مـ 26 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل| ضوابط جديدة لحملات التبرع بالدم وتوحيد أسعاره ومشتقاته برعاية جامعة الدول العربية ومشاركة عربية ودولية واسعة.. هدى يسى تعلن تدشين قمة الاستثمار العربـي الإفـريـقي والتـعـاون الـدولـي 2025 هدى يسى وحرم رئيس صربيا وشخصيات رفيعة المستوى في افتتاح معرض المشروعات الاستثمارية المصاحب لقمة الاستثمار العربي الإفريقي بدء تنفيذ المرافق الرئيسية بمنطقة خدمية واستثمارية على مساحة ٥٣٢ فدانا بـحدائق العاصمة وسط أجواء من البهجة.. «علوم عين شمس» تحتفل بتخرج دفعة 2025 ماذا تفعل تركيا في سوريا؟.. نوايا خفية لمخططات ضخمة «كيفية تعلم السينما عن بُعد» محاضرة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مذكرة تفاهم بين مصر للمعلوماتية وجامعتي ”سيزي” و”ايزار ديجتال” الفرنسيتين للتعاون في البرامج التعليمية فيديو ”ترامب الملك” يشعل أمريكا.. والإغلاق الحكومي يفاقم الغضب الشعبي الثلاثاء.. احتفالية كبرى بجامعة أسيوط بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة رئيس جامعة بنها يتفقد عدد من المشروعات الإنشائية الجديدة لحماية ولادنا.. محافظ يوجه بإنشاء كوبرى مشاة لطلاب عزبة الصاوى باسكندرية التحرير للذهاب إلى مدارسهم

حوادث

14 نوفمبر نظر دعوى عدم دستورية شروط استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 30 لسنة 43 للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن، "وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا حتي الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه للعين او مدة شغله للمسكن ايتهما أقل".

وتصن المادة 21 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها، زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر ومدة شغله للمسكن أيهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم.

وفى جميع الأحوال يلزم شاغلو المسكن بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.