النهار
الإثنين 10 نوفمبر 2025 11:06 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفير علي المالكي : نقدر جهود مصر وقطر في وقف نزيف الدم في غزة …ونتطلع لمواكبة التكنولوجيا الحديثة للنهوض بقطاع النقل العربي انطلاق مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate) في الرياض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن القائمة النهائية لبرنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة في دورته الـ46 مهرجان ”بوبينات سكندرية” السينمائي ينظم مؤتمرا صحفيا لإطلاق تفاصيل الدورة الخامسة بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية الانتخابات البرلمانية: غلق اللجان في اليوم الأول للمرحلة الأولى نقيب موسيقيين المنيا يكشف اللحظات الأخيرة من حياة المطرب الراحل إسماعيل الليثي هل سنشهد حربا جديدة بين إيران وإسرائيل؟ ” حاولنا كتير إن الحياة تستمر وفشلنا” كريم محمود عبد العزيز يعلن أنفصاله عن آن رفاعي رسميا وزارة الخزانة الأمريكية: تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر ضمن خطة الموسم الشتوي.. أنغام الشباب والقومية للفنون والموسيقى الشعبية يتألقون بعروض مميزة علي مسرح البالون المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشارك في الانتخابات البرلمانية وتشجع أصحاب الهمم على التصويت نقيب الإعلاميين: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 تجسيد حقيقي لإرادة الشعب نحو مستقبل أفضل

سياسة

ضوابط تحصيل الجهات الممولة لـحقوقها حال تعثر ”المشروعات الصغيرة”

يستهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا.

ونظم القانون، أولوية الجهات مقدمة التمويل فى الحصول على حقوقها، وذلك فى المواد من حقوقها، حيث ينص على أن يتم استيفاء الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة قبل استيفاء حقوق الخزانة العامة وقبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين وفقًا لباقى أحكام المادة، وحددت المشروع المتعثر ونظمت إجراءات تمويله.

وتنص مادة (15)، على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (12) من هذا القانون، لا تسرى الأولوية ‏المقررة قانونًا بموجب المادة (1139) من القانون المدنى فى شأن المبالغ ‏المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة من أى ‏نوع كان، أو مقررة فى غيره من القوانين عند استيفاء الجهة مقدمة التمويل لحقوقها ‏التى تترتب على ما تقدمه من تمويل للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا ‏القانون، عدا ما تكون قد حصلته هذه المشروعات من ضرائب ورسوم ‏من الغير بصفتها جهة التزام بالتحصيل والتوريد.‏

فيما تنص مادة (16)، على أنه استثناء من حكم المادة (15) من هذا القانون، تستوفى الجهات مقدمة ‏التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية ‏الآتية:‏

‏1- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ‏وحقوق أخرى مقررة وفقًا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من ‏القوانين.‏

‏2- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم ‏بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.‏

‏3- قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام ‏التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.‏

المادة (17):

يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع ‏الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم ‏بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفى هذه الحالة تحل الجهة ‏مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد ‏بغير رسوم، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏