النهار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 08:12 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النيابة الإدارية تجري معاينة لموقع حادث إندلاع حريق بأحد المخابز بمدينة أسوان رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفدَ الاتحاد الأفروآسيوي لتسليم جائزة ”الأكاديمي الأكثر تأثيرًا” لعميد كلية السياحة والفنادق محافظ الدقهلية في جولة بشوارع مدينة المنصورة: - تكثيف أعمال رفع الإشغالات بالشارع العام أكلوا كشري.. إصابة 5 أشخاص باشتباه حالة تسمم غذائي في قنا الصحة العالمية: مقتل 460 شخصا في مستشفي بمدينة الفاشر السودانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان القرية التراثية بمدينة شرم الشيخ بلومبرج تكشف موعد ومكان لقاء ترامب مع أوربان الكنيست الصهيوني يوافق علي مشروع قانون فصل المستشارة القانونية المناهضة لنيتنياهو الذهب يلمع من جديد.. ارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا قبل قرارات الفيدرالي الأمريكي مصطفى قمر يطرح ”اللي كبرناه” أولى أغاني ألبومه الجديد ”قمر 25” ..فيديو وزيرة التضامن تتفقد جناح معرض ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بمطار شرم الشيخ الدولي مؤسسة المصريين لدعم مؤسسات الدولة تختتم احتفالها بذكرى انتصارات أكتوبر بتكريم عدد من أبطال الحرب و الدبلوماسيين تقديرا لعطاءاتهم

أهم الأخبار

القانون يحدد شروط الاستفادة من المعاش الإضافي وتعويض البطالة..اعرف التفاصيل

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط الاستفادة من نظام "المعاش الإضافي" وتعويض تأمين البطالة.

وفى هذا الصدد، نص قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

ووفقا للقانون، يتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

ويستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام هذا القانون، ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.

بينما، حددت المادة 87، شروط استحقاق تعويض البطالة، ونصت على أنه يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى:

1 - ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2 - ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3 - أن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4 - أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.