النهار
الأحد 17 أغسطس 2025 09:18 صـ 22 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البائعين فروا هاربين.. فيديو جديد لصدام مع آخرين في مشاجرة مسلحة داخل سوق أبودياب بقنا جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي 2025 وتحافظ على مكانتها ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً ”طنطا الأهلية” تحذر من صفحات غير رسمية وجهات وهمية تطلب مبالغ مالية بزعم القبول.. مؤكدة: لن يتم حتى الآن إعلان أسماء المقبولين محافظ الغربية ورئيس المنطقة الأزهرية يكرمان أوائل الشهادات والقراءات في احتفالية كبرى بالمركز الثقافي بطنطا مستشفى إبشواى بالفيوم تنقذ سيدة من الموت بعد خطأ طبي في عيادة خاصة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يشارك في الجمعية العمومية لنادي 23 يوليو بالمحلة رئيس جامعة طنطا يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال لجان بدء الدراسة بالجامعة الأهلية وكيل وزارة الصحة بالقاهرة يطلق منشورًا عاجلًا للارتقاء بالخدمة الطبية تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا في مباراة الزمالك والمقاولون البلد كلها خارجة تودعه.. أهالي قنا يشيعون جثمان مراقب تُوفي بأزمة قلبية داخل لجنة ثانوية عامة لمثواه الأخير فيريرا: أرضية الملعب ساهمت في تعادل الزمالك أمام المقاولون بايرن ميونخ يحصد لقب السوبر الألماني بعد الفوز على شتوتجارت

تقارير ومتابعات

جدل برلماني حول صحة عضوية أعضاء البرلمان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب : محمد العدسشهدت الجلسة الصباحية لبرلمان الثورة اليوم الاثنين حالة من الجدل القانوني والبرلماني حول التعديلات الخاصة بمشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى.وقد نشب جدل برلماني شديد بين نواب الحرية والعدالة وحزب النور والعديد من النواب المستقليين بشان المادة الثانية التى تنص على انه يحق للناخب الطعن امام محكمة النقض ضد اي من المرشحين ، وقد اجل الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس نظر الموافقة على المادة لنهاية التصويت على بقية مواد القانون .ورفع الدكتور الكتاتني جلسة المجلس ولم يبت فى اقرار القانون رغم مطالبات النواب بتأجيله الى ما بعد اصدار الدستور الجديد للبلاد وسط رفض نواب الحرية والعدالة وبدوره المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل إن صدور الإعلان الدستورى جعل لمحكمة النقص اختصاص نظر الطعون فى نتيجة الانتخاب التى تقدم خلال 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، وأن تفصل فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة، وكان لابد من صدور قانون ينظم إجراءات الطعن، وينص القانون على أن محكمة النقض تختص بالفصل فى الطعون التى تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، سواء جرت الانتخاتبات داخل أو خارج مصر.وأكمل قائلا أجاز القانون الطعن من أى مرشح فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح عنها، كما يجوز الطعن من أى حزب سياسى فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى بها قائمة له، واشترك فيها، ويجوز الطعن فى صحة تعيين أعضاء المجلسين من الناخب أو من أى من المجلسين، وحدد القانون كفالة يجب على الطاعن إيداعها خزينة المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن، ورتب جزاء البطلان على خلو صحيفة الطعن من الأسباب، وأعطى القانون لمحكمة النقض الحق فى أن تحكم من تلقاء نفسها فى الطعن، ولو تنازل الطاعن عن طعنه، كما حظر الطعن فى أحكام محكمة النقض الصادرة طبقا لأحكام القانون، فضلا عن عدم جواز طلب وقف التنفيذ بشأن هذه الأحكام، وتم النص على مادة انتقالية تعطى الحق للطاعنين فى هذه الطعون أن يستوفوا طعونهم وفقا لأحكام القانون خلال أسبوعين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وعلى أن يعتبر تاريخ تقديم الطعن هو تاريخ استيفائه.