النهار
الأربعاء 16 يوليو 2025 02:48 مـ 20 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الغربية يفاجئ المركز التكنولوجي ويستقبل المواطنين بنفسه: طلباتكم محل اهتمامي الشخصي قرعة الدوري المصري تنطلق الأسبوع المقبل.. الأهلي على رأس الترتيب وغرامات مشددة على الإنذارات من مصر إلى العالم.. أنفينيكس تستعد لإطلاق أول فلاجشيب كيلر محلي الصنع جوميا مصر وIntella تطلقان تجربة رائدة للطلب الصوتي باللهجة المصرية عبر Ziila ”شئون البيئة بالبحيرة” يبدأ استقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز لموسم حصاد 2025 غلق طريق الدائرى الإقليمى مع طريق الاسكندرية الصحراوي حتى أول أغسطس نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام يتفقدان المنصورة لمتابعة الخدمات عاجل.. «عقاب رادع وتحقيق فوري».. زراعة المنوفية: «حقوق المزارعين خط أحمر لا يمكن المساس بها»| خاص تكريم الفنان فتحي عبد الوهاب في حفل ختام الدورة الـ18 من مهرجان قسم المسرح الدولي إطلاق مبادرة ”الذكاء الاصطناعي في” دبي الإعلام العربي” سيبوني أمشي.. القصة الكاملة لأزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنتي المكتبة المركزية والمكتبات ”اون لاين”

حوادث

24 أكتوبر.. النطق بالحكم على متهم بخلية ميكروباص حلوان

قررت الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم السبت، حجز إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، لجلسة 24 أكتوبر القادم للنطق بالحكم.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.