النهار
الأحد 5 يوليو 2026 10:12 مـ 19 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس البرلمان العربي يهنئ الجزائر بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال نبيل فهمي : قيام اسرائيل بنسف حي كامل في لبنان.. استمرارية للسلوك البربري والوحشي وينتهك القانون الدولي الإنساني القمراوي: مخاطر التنصير بمعسكرات أوغندا ..ومضايقات السودانيين في ليبيا تعجل ببرامج العودة الطوعية الأمين العام للجامعة العربية يلتقي المندوبين الدائمين ويستعرض رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك خلال مؤتمر صحفي بسفارة السودان.. المهندس وداعة: نقل 33 ألف سوداني عبر العودة الطوعية.. و84 ألف عالق بشرق ليبيا ينتظرون الإجلاء مذكرة تفاهم بين ديوان الزكاة وسفارة السودان بالقاهرة لسداد ديون 300 غارم بالسجون المصرية.. والوزير معتصم صالح : نحتاج إلى 650 رحلة... الأمين العام للجامعة العربية يلتقي المندوبين الدائمين ويستعرض رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشباب والرياضة لتقديم التهنئة المهندس وداعة: نقل 33 ألف سوداني عبر العودة الطوعية.. و84 ألف عالق بشرق ليبيا ينتظرون الإجلاء محافظة الدقهلية تستعد لاستضافة فعاليات الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري احياء الإسكندرية تضبط 187 حالة إشغال متنوعة رئيس جامعة المنوفية يواصل المشاركة في أعمال لجنة إعداد رؤية وطنية لتطوير التعليم والتدريب الطبي وفق أحدث المعايير العالمية

حوادث

الجنايات تقضى بالسجن 3 سنوات لمتهم بخلية داعش النزهة وإدراجه بقوائم الإرهاب

قضت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم السبت، بالسجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته لاتهامه مع آخر سبق الحكم عليه بالانضمام لتنظيم داعش فى القضية المعروفة بخلية "داعش النزهة".

كما قررت المحكمة إدراج المتهم على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول عبد الله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام، فى القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم دعش الإرهابى.

وجاء فى أمر الإحالة انضمام المتهم الثانى لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.