النهار
الأحد 8 فبراير 2026 04:16 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حماس تصعد: لن نتخلى عن السلاح وغزة لن تحكمها أي قوة أجنبية «التخطيط » تطلق برنامجًا تدريبيًا مُكثفًا عن منهجية «البرامج والأداء» حماس تصعد: لن نتخلى عن السلاح وغزة لن تحكمها أي قوة أجنبية «الليلة كبرت قوي».. مسرح الإسكندرية يحيي تجربة درامية غنائية استعراضية برمضان تصعيد إثيوبي ضد إريتريا: اتهامات بالتوغل ومطالب بانسحاب فوري خبير: 60% من ممارسي التسويق يفتقرون للتأهيل المهني وزارة البترول تروج لإصلاحات التعدين في مؤتمر «إندابا 2026» بجنوب أفريقيا بين فشل التفاوض وسيناريو الضربة: إسرائيل تستعد لمواجهة إيران الرقابة المالية ترفع مبلغ التغطية التأمينية لصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه الرئيس السيسي: مصر ستظل دوما شريكا صادقا وداعما للصومال الرئيس السيسي: مصر ماضية فى استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقى للدعم والاستقرار في الصومال الرئيس السيسي يؤكد على موقف مصر الداعم لوحدة الصومال ويشدد: الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة

حوادث

الجنايات تقضى بالسجن 3 سنوات لمتهم بخلية داعش النزهة وإدراجه بقوائم الإرهاب

قضت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم السبت، بالسجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته لاتهامه مع آخر سبق الحكم عليه بالانضمام لتنظيم داعش فى القضية المعروفة بخلية "داعش النزهة".

كما قررت المحكمة إدراج المتهم على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول عبد الله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام، فى القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم دعش الإرهابى.

وجاء فى أمر الإحالة انضمام المتهم الثانى لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.