النهار
الخميس 30 أكتوبر 2025 11:41 صـ 8 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدارس الجمهورية تحتفي بافتتاح المتحف المصري الكبير البيئة تبدأ أولى لجان تيسيير مشروع ”مبادرة البحر الأحمر المصرية” «أبو كيلة» تشهد الإذاعة المدرسية بمدرسة السيدة نفيسة.. وتؤكد: المتحف المصري الكبير فخر لمصر القلعة تتحول إلى الخسائر وتفقد 916 مليون جنيه خلال 3 أشهر مدارس الشرقية تخصص طابور الصباح للحديث عن غرس الحضارة المصرية وغرس قيم الانتماء للوطن مفتي الجمهورية يشيد بالاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ويؤكد: رسالة مهمة تؤكد ريادة مصر وعراقة حضارتها ”مصر للمعلوماتية” تفوز بميداليتين فضية وبرونزية في بطولة مصر الدولية الأولى للناشئين في الريشة الطائرة سبع تمرات يوميا.. سر الصحة والطاقة ضبط منشأة مخالفة لتصنيع الأحذية بشبين الكوم واستخدام علامات تجارية وهمية محافظ أسيوط يشارك طلاب ”ناصر الثانوية العسكرية” فعاليات الإذاعة الموحدة بعدة لغات احتفالًا باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير مدرسة حامد جوهر الرسمية بالغردقة تحتفل بالحدث الأهم افتتاح المتحف المصري الكبير الكنوز تفتح أبوابها من جديد.. معروضات أسطورية في المتحف المصري الكبير

حوادث

المحكمة التأديبية ترفض تعويض موظف اتهم بالإساءة لرؤسائه بحوار تليفزيونى

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، الطعنين المقامين من موظفين بإحدى المصالح الحكومية، يطالب فيها بتأدية تعويض مادي عن الأضرار المادية والنفسية والأدبية التي أصابته جراء وقفه عن العمل لمدة شهر وإحالته للمحكمة بتهمة الإساءة والتشهير أو التعرض لسمعة رئيسه المباشر أو زملائه بالعمل في خلال حوار مع له مع أحد البرامج الحوارية، وبرأته المحكمة في وقت سابق من هذه التهمة، وصدر حكم آخر بإلغاء قرار الوقف عن العمل لذلك كان يطالب بتعويض مادي بعد إثبات برأته، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.

وثبت للمحكمة، أن النيابة الإدارية، قد أقامت الدعوى التأديبية ضد الطاعن لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وصدر حكم عام 2013 حكمت المحكمة ببراءة الطاعن من الإتهام المنسوب إليه. ثم صدر قرار رئيس المصلحة رقم (522) لسنة 2015 بإيقافه عن العمل لمدة شهر، وقد أقام الطاعن الطعن صدر حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها عام 2016 بإلغاء القرار بإيقافه عن العمل.

وأسست المحكمة حكمها السابق المتضمن إلغاء قرار وقفه شهر عن العمل وبرأته، على أن ما قدمه الجهاز من تفريغ لحوار الطاعن مع أحد البرامج الحوارية لم يتجاوز التعبير عن مظلمته وتفريق المعاملة بينه وبين زملائه، مما يثبت معه عدم خروج الطاعن عن حدود اللياقة والإحترام لرؤسائه بالجهاز.

ورأت المحكمة، إن ركن الخطأ متوافر ضد رئيس المصلحة بصدور الحكم ، بإلغاء قرار مجازاة الطاعن، وكذا صدور الحكم ببرائته من الإتهام المنسوب إليه، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يثبت الأضرار التى اصابته من جراء صدور هذا القرار سواء المادية منها أو الأدبية، ولم يقدم الطاعن أى دليل على اصابته بأى أضرار مباشرة وحقيقية وفعلية وواقعية وليست مجرد أضرار ظنية أو افتراضية أو احتمالية.

كما عجز عن تقديم ثمة أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحققّ مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاته فى شأن الأضرار التى أصيب بها فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يدعمها ويثبت صحتها، وبذلك ينتفى ركن الضرر ولا تتكامل أركان المسئولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه والحالة كذلك القضاء برفض الدعوى.

ورأت المحكمة، إن إلغاء قرار الجزاء الموقع على الطاعن ، وبرائته من الإتهام يُعد خير تعويض عن الأضرار التي قد تكون قد أصابته، وإن مقتضى تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء الجزاء الموقع على الطاعن ، أو الحكم الصادر ببرائته هو إزالة لكل ضرر، وهو ما يُجبر كل ما لحق الطاعن من ضرر، ومن ثم يعتبر إلغاء قرار الجزاء خير تعويض للطاعن عن تلك الأضرار، وبحسبان أنه يترتب على ذلك إعلاءً لكرامته وسُمعته ورداً لاعتباره سواء في محيط العمل بين زملائه وأقرانه ومرءوسية، أو في نطاق أسرته وذويه وأقاربه ومعارفه والمحيطين به، وبالتالي فإن ذلك يُعد خير تعويض للطاعن عما أصابه من أضرارّ جراء صدور القرار المطعون فيه.