النهار
الأحد 5 أبريل 2026 04:16 مـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلال جولة مفاجئة.. «عطية» يستبعد مدير مدرسة بأطفيح لتقصيره في أداء مهامه نائب رئيس البورصة المصرية يجري مباحثات مع ”الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد” «عبد اللطيف»: باقات رقمية مخصصة للطلاب دون 18 عامًا لضمان استخدام آمن للإنترنت أبو الغيط يدين استمرار العدوان الإيراني الغاشم على منشآت حيوية مدنية في الكويت رسائل البابا تواضروس الثاني للمصريين في قداس”أحد الشعانين 2026” كيف نفذت أمريكا عملية إنقاذ الطيار الأمريكي من قلب إيران؟.. تقارير عالمية تُجيب فضية عالمية.. وزير الرياضة يهنئ عبدالرحمن طلبه بإنجاز بطولة العالم للسلاح إنجاز تاريخي.. هنا جودة في ضيافة وزير الرياضة بعد تأهلها لربع نهائي كأس العالم اليوم.. 3 مواجهات نارية في ربع نهائي كأس مصر لكرة السلة ارتفاع أسعار النفط عالميًا.. خام ”برنت” يتجاوز 109 دولارات وسط مخاوف الإمدادات مصر الخير تطلق معسكر ”بصمة 2” لإعداد القادة لشباب المحافظات بعنوان ”القيادة أساس التطوع” أكاديمية الفنون تفتح آفاق الإبداع بورشة للرقص المعاصر ضمن مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

سياسة

القانون يحظر على العاملين بـ”الضرائب” التعامل بإجراءاتها بتلك الحالات

يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى دمج الإجراءات المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع، أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة، أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وكانت قد أصدرت اللائحة التنفيذية للقانون مؤخرا .

وينص القانون، على أنه لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكام القانون الضريبي وهذا القانون، والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقًا لأحكام هذه القوانين الضريبية، ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في شأنها ، ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها ، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن تلك المخالفات .

وتنص المادة 20، على أن يُحظر علي موظفي المصلحة الارتباط بأى علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي .

ووفقا للمادة 21، يُحظر علي موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:


( أ ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .
(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذى يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة .
(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح .