النهار
الأحد 15 مارس 2026 11:22 مـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عراقجي: إيران لا ترى أي سبب للتفاوض مع الولايات المتحدة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تكرم نخبة من الإعلاميين والصحفيين والمتميزات من كوادرها سفير إيران لدى الرياض: التواصل مستمر مع الخارجية السعودية لترامب : إذا كنت تمتلك الجرأة فلتدخل سفنك الحربية إلى الخليج ألمانيا تدعو لمفاوضات بشأن مضيق هرمز بمشاركة إيران مندوب امريكا بالامم المتحدة : لن نكرر سيناريو العراق 2003 في إيران ونستبعد احتلالا بريا واسعا تسهيل عودة نحو 500 من حاملي الإقامة الذهبية والمقيمين إلى الإمارات رئيس وزراء سلوفاكيا : زيلينسكي لن يسمح أبدا بمرور النفط عبر خط أنابيب ”دروجبا” من ”ابن البطل” إلى ”قصة نجاح”: كيف احتضنت الأكاديمية العربية حلم حمزة منسي؟ هيئة البث: استعدادات إسرائيلية لعملية برية محتملة في لبنان صناعة الطلمبات في مصر.. تعاون استراتيجي بين ”العربية للتصنيع” و ”الري” لتوطين مكونات محطات الرفع وتقليل الاستيراد توضيح من وزارة العدل بشأن قرار تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش الزاوية الحمراء لجلسة 4 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بطره، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 5 متهمين فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية "داعش الزاوية الحمراء" لجلسة 4 أغسطس لاستكمال المرافعة.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.