النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 06:06 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صالون جامعة المنصورة الثقافي يفتح حوارًا حول المتحف المصري الكبير.. أيقونة الحضارة المصرية العالمية ضبط 4 طن دجاج وكبدة دواجن غير صالحة للاستهلاك بالدقهلية تحويل مدير الاستقبال ومشرفة التمريض بمستشفى شبرا العام للتحقيق ”عبدالغفار” يبحث مع ممثلي منظمة الصحة العالمية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الكوارث والطوارئ الصحية ”الألفي” تبحث مع وزير صحة كولومبيا تبادل الخبرات في الرعاية الصحية الأولية وصحة الأم والطفل وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الطبي الشاملة لانتخابات النواب.. ويؤكد رفع درجات الاستعداد بمستشفيات الجمهورية من وراء الكواليس.. كيف استغلت إدارة ترامب وزارة الخزانة لتمرير إعفاءات ضريبية تخدم كبار رجال الأعمال؟ بعد إعلان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها.. كيف تعاملت القاهرة مع واقعة اختطاف 3 مصريين في غرب مالي؟ المستشارة أمل عمار تدعو سيدات مصر للمشاركة بقوة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 ”AV Hub” تشارك في Cairo ICT2025 لاستعراض أحدث حلول الأنظمة السمعية والبصرية جامعة المنصورة تطلق مبادرة استراتيجية لدعم مدارس محافظة الدقهلية وتنمية مهارات المعلمين محافظ البحيرة تتفقد مدرسة STEM المتفوقين بدمنهور

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش الزاوية الحمراء لجلسة 4 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بطره، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 5 متهمين فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية "داعش الزاوية الحمراء" لجلسة 4 أغسطس لاستكمال المرافعة.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.