النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 04:25 مـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة بنها تتألق عالمياً بمشاركة متميزة في ملتقى طريق الحرير بالصين بالكمامة والكاب.. ظهور مستريح السيارات خلال معارضته على حبسه 33 سنة فى 11 قضية نصب ميشيل الجمل: القانون الحالي للإدارة المحلية غير متوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة رسائل محبة وسلام.. رئيس جامعة بنها يشارك الأقباط احتفالات عيد القيامة النائبة عبير عطا الله: حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت مسؤولية الجميع البرلمان يسائل الحكومة حول إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور محمد السلاب: الصناعة المصرية أمام فرصة حقيقية لتعزيز الصادرات أمين عام مجمع البحوث الإسلامية خلال كلمته بحفل افتتاح برنامج هيئة كبار العلماء العلمي الموجَّه إلى أعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الأزهر: رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته بحفل افتتاح برنامج هيئة كبار العلماء العلمي الموجَّه إلى أعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الأزهر:: الرسوخ في العلم يقوم على إتقان اللسان والخشية والفقه وزير الري: توسع ضخم في زراعة الأرز لتأمين احتياجات المواطنين «هايد بارك» وRMC تطلقان مبادرة «الفن للجميع» بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

اقتصاد

الرقابة المالية تُعدل إحدى مواد النظام الأساسى لشركة بيت التأمين المصري السعودى

أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1559 لسنة 2020، بشأن تعديل المادة 43 من النظام الأساسي لشركة بيت التأمين المصري السعودي.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 128 لسنة 2021، الصادر اليوم الأربعاء، على أن يستبدل بنص المادة رقم 43 من النظام الأساسي لشركة بيت التأمين المصري السعودي النص التالي :"مادة 43 تجتمع الجمعية العامة العادية للشركة مرة على الأقل كل سنة خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، وتنظر الجمعية على الأخص في المسائل الآتية:

1- تقرير مراقب الحسابات.

2- تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها.

3- المصادقة على القوائم المالية.

4- الموافقة على توزيع الأرباح.

5- تحديد مكافأة وبدلات مجلس الإدارة.

6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء وعزلهم.

8- مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إبراء ذمتهم.

9- كل ما يرى مجلس الإدارة أو الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو المساهمون الذين يمتلكون 5% على الأقل من الأسهم الاسمية للشركة عرضه على

الجمعية العامة.

10- تلتزم الجمعية بتعيين الهيئة الشرعية من 3 على الأكثر بناءً على توصية مجلس الإدارة وتحديد أتعابها وتكون مهمتها تقرير توافق الأعمال التي تزاولها الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية وتقدم الهيئة الشرعية تقريرًا سنويًا للجمعية العمومية وتكون توصياتها ملزمة.

11- إذا تعلق الأمر بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيجب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.