النهار
الأحد 12 أبريل 2026 01:52 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنطلاق بطولة العالم للماسترز للسباحة بالزعانف بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ محافظ جنوب سيناء يزور كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد كيف تحتفل مع أسرتك بشم النسيم.. إليك بعض الأفكار السفير اللبناني الأسبق لدى واشنطن يكشف لـ”النهار”ملامح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية: تفاوض تحت النار بين التصعيد والاتفاق القبض على رجل و 6 سيدات لاستغلال الأطفال فى التسول بالجيزة إيهاب توفيق يواصل نجاحاته الغنائية بحفل جماهيري ضخم في الإمارات وزير التعليم يبحث مع رئيس «القومي لحقوق الإنسان» ترسيخ مبادئ الحقوق داخل المنظومة التعليمية وزيرة الإسكان تعلن عن المدن التي تتضمنها المرحلة الـ11 من مشروع “بيت الوطن” الجامعة العربية تحتضن بعد غد أعمال الندوة الفكرية حول: انعكاسات التنوع على الهوية العربية: نحو مقاربة تكاملية رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يزوران مقر الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس الشركة الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للمدينة الطبية وتعزيز جاهزيتها التشغيلية الإسكندرية تستعد لاستقبال الزائرين في شم النسيم

أهم الأخبار

مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على إنشاء صندوق الطوارئ الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء بشكل نهائي؛ على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.

 

وانتهى المجلس من إقرار أهداف الصندوق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة والدور المنوط به.

 

وتنص المادة (1) على أن:
يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

مادة (2) أصلها مادة (1):
ينشأ صندوق يُسمى “صندوق مواجهة الطوارئ الطبية”، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبـــع رئيـــس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".


يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.


ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

 

مادة (3) أصلها مادة (2):
يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

 

مادة (4) أصلها مادة (3):
يتولى إدارة الصندوق كل من:
1- مجلس الأمناء.
2- مجلس الإدارة.
3- المدير التنفيذي.

 

مادة (5) أصلها مادة (4):
يشكل مجلس الأمناء برئاســة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
- محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
- وزير الصحة والسكان.
- وزير المالية.
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزير التضامن الاجتماعي.
- ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

مادة (6) أصلها مادة (5):
يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:


1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.


2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.


3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.


4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيداً للعرض على الجهات المختصة وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة.


5-إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.