النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:37 صـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الغربية: منظومة شاملة لربط قواعد البيانات لتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات والطواريء المؤتمر الدولي لسوق العمل والبنك الدولي يطلقان فعالية GLMC 365 في واشنطن جامعة طنطا تستضيف فعالية ”التحديات النفسية في الحياة الجامعية” لطلاب تحالف إقليم الدلتا جامعة طنطا الأهلية تعلن بدء إجراءات قبول طلاب المرحلة الثانية إطلاق الطبعة الدولية من كتاب ”حماية الشعوب في زمن الحروب” بمكتبة الإسكندرية هدى الاتربي .. كلهم بيحبوا مودي تحدي جديد والتعاون مع ياسر جلال نجاحه مؤكد الأهلي يقرر تجميد المستحقات المالية لفريق كرة القدم لحين تحسن النتائج لأول مرة.. بطولة الشركات تطلق منافسات السيدات الوزراءوالسلة الشاطئية والبادل بمشاركة 5000 لاعب برعاية رئيس الوزراء رئيس رابطة الدوري الإسباني: ريال مدريد يحاول تدمير المنافسة إبراهيم ربيع: حملات إسرائيل الإعلامية تستهدف القادة العرب وتفشل أمام وعي الشعوب د. حنان وجدي: خطاب الرئيس السيسي في القمة العربية موقف حاسم لنصرة فلسطين نائبة برلمانية: أدوات الاحتلال الإعلامية سقطت أمام وعي الشعوب العربية

أهم الأخبار

مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على إنشاء صندوق الطوارئ الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء بشكل نهائي؛ على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.

 

وانتهى المجلس من إقرار أهداف الصندوق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة والدور المنوط به.

 

وتنص المادة (1) على أن:
يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

مادة (2) أصلها مادة (1):
ينشأ صندوق يُسمى “صندوق مواجهة الطوارئ الطبية”، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبـــع رئيـــس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".


يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.


ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

 

مادة (3) أصلها مادة (2):
يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

 

مادة (4) أصلها مادة (3):
يتولى إدارة الصندوق كل من:
1- مجلس الأمناء.
2- مجلس الإدارة.
3- المدير التنفيذي.

 

مادة (5) أصلها مادة (4):
يشكل مجلس الأمناء برئاســة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
- محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
- وزير الصحة والسكان.
- وزير المالية.
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزير التضامن الاجتماعي.
- ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

مادة (6) أصلها مادة (5):
يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:


1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.


2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.


3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.


4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيداً للعرض على الجهات المختصة وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة.


5-إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.