النهار
الأحد 28 يونيو 2026 02:11 مـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ناصر ماهر يكشف الحقيقة: الأزمة المالية وراء رحيلي عن الزمالك من غرفة العمليات.. وزير التعليم: تفتيش دقيق وحازم ولا تهاون مع أي محاولة للإخلال بالامتحانات «أولياء أمور مصر» يرصد آراء طلاب الثانوية: انقسام حول امتحان اللغة العربية.. وإجماع على ضيق الوقت مدير تعليم القاهرة تتابع لجان الثانوية العامة.. وتؤكد: لا تهاون في تطبيق الضوابط وزيرة التضامن تتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات معرض ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بمارينا 4 الساحل الشمالي خلافات الجيرة بسبب لعب الأطفال تشعل مشاجرة بالعصي في البحيرة.. ضبط 4 متهمين وإصابة طرفي النزاع خبير زراعي: نجاح منظومة الأسمدة الجديدة مرهون بتحقيق التوازن بين كفاءة الدعم وزيادة الإنتاج الزراعي انقسام داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن معاقبة هيثم حسن ضربة قوية لغسل الأموال.. إسقاط متهم أخفى مصدر 100 مليون جنيه من تجارة العملة عبر شركات وعقارات وسيارات صلاح في المقدمة .. تشكيل مصر المتوقع أمام استراليا في المونديال مدحت عبد الهادي يشيد بشوبير وينتقد قرار إشراك عبد المنعم أمام إيران أشرف حكيمي: محمد صلاح قدوتي

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.