النهار
الأحد 22 مارس 2026 05:58 مـ 3 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بالصف تكشف القصور في النظافة.. وقرارات حاسمة بمجازاة المسؤولين محافظ كفرالشيخ يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد بدسوق.. خلال إجازة عيد الفطر المبارك حفلات الفوم بارتي تجذب المصريين والأجانب فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك بفنادق الغردقة معهد الكبد القومي بالمنوفية ينجح في إنقاذ 6 حالات حرجة بمناظير القنوات المرارية خلال عطلة العيد أستاذ علم اجتماع سياسي لـ”النهار”: مهلة ترامب بـ ”48 ساعة” تصريحات عنترية وإيران صاحبة الكلمة العليا استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية وتزايد في معدلات البضائع خلال أيام عيد الفطر الاتحاد السكندري يمنح جماهيره تذاكر المباراة فاركو زوار حديقة الأزهر يواجهون الحر بالظل والمياه محافظ قنا يناشد المزارعين بعدم ”حرق مخلفات القصب” تزامنًا مع نشاط الرياح الفضة تسجل ثاني أكبر خسارة أسبوعية وسط ضغوط السياسة النقدية 510 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع ”الزراعة” تزيل تعديات في المهد بمراقبات السويس والإسماعيلية وبنجر السكر خلال إجازة العيد

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.