النهار
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 09:58 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز الاستشراف الإفتائي تجربة مصرية متفردة وغير مسبوقة مصانع ومحطات مياه.. تكامل بين الإنتاج الحربي واقتصادية قناة السويس لدعم المشروعات التنموية| تفاصيل توطين التكنولوجيا الحديثة.. ”جمبلاط” يوجه بتطوير خطوط إنتاج الذخائر وتعظيم القدرات التصنيعية| تفاصيل لنقل وتوطين التكنولوجيا.. وزير الإنتاج الحربي يلتقي سفير مصر لدى البوسنة والهرسك «درع البلقان 2026».. الإنتاج الحربي يعرض قدرات مصر من الأسلحة والذخائر إلى الأنظمة المتطورة بحضور رئيس البوسنة «درع البلقان 2026».. الإنتاج الحربي تستعرض قدراتها بأحدث الصناعات الدفاعية المصرية في سراييفو بأسعار تنافسية.. الإنتاج الحربي يدعم الصناعة المحلية بمنتجات مدنية لخدمة الأسرة المصرية رغم تحذير ترامب .. طهران ترد على الضربات الأميركية منتخب الشباب يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا.. وشوقي غريب يجتمع باللاعبين:- من بهتيم إلى القطاوي.. حملة أمنية خاطفة تلاحق الخارجين عن القانون في قلب شبرا الخيمة متحدث المنتخب: لا تغييرات في الجهاز الفني.. ولا أزمات مع سعفان الصغير علي ماهر يحصل على الرخصة التدريبية Pro

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.