النهار
السبت 3 يناير 2026 07:25 صـ 14 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجاح 96 عملية جراحية بمستشفى سرس الليان في «يوم في حب مصر» لدعم المرضى وإنهاء قوائم الانتظار سيارة ملاكي تثير الذعر على طريق سريع بدفعها دراجة نارية أمامها وسط تطاير شرر كثيف مشاجرة داخل محل تنتهي بجريمة قتل.. زوجة تنهي حياة زوجها طعنًا بسكين في مسطرد الزمالك يبدأ مفاوضاته مع مصطفى معوض لتعزيز خط الدفاع الكل حزين عليها.. مصرع فتاة إثر حادث صدمتها سيارة ملاكي في قنا «العائلة لاعب خفي في السياسة المصرية».. كتاب جديد يفكك سرّ استمرار النفوذ النيابي للعائلات النيابة تُنهي حبس متهمي واقعة فرح كروان مشاكل وتفرض كفالات بالجملة ضربة جديدة للمخالفات.. غلق قاعات الأفراح المقامة على ترعة الإسماعيلية بشرق شبرا الخيمة «برايل لغة النور».. دار الكتب تحتفي باليوم العالمي للكتابة للمكفوفين وتفتح أبواب المعرفة بلا حواجز هل ستطبّع السعودية علاقاتها مع إسرائيل خلال عام 2026؟ هل سيُجبر زيلينسكي على التخلي عن إقليم دونباس كجزء من اتفاق سلام لأوكرانيا خلال 2026؟ هل ستنتهي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنهاية عام 2026؟

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.