النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 08:26 مـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إسرائيل تُورّط أمريكا في لبنان .. وحزب الله يظل قوة ردع لماذا استخدمت الصين الفيتو في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز؟ قانون إعدام الأسرى يشعل الجدل ويعمّق الانقسام الداخلي في إسرائيل عمرو موسى يواجه الطرح الأحادي: الأمن العربي لا يُبنى على أوهام نشرة النهار «الإخبارية» اليوم السابع من شهر أبريل.. قائمة بأهم الكواليس رسوم المرور عبر مضيق هرمز.. قراءة في الأزمة التي تشتعل بين أمريكا وإيران اليمن : وزيرا الشؤون القانونية والنفط يبحثان تعزيز الحوكمة وحماية مقدرات الدولة بعد ترحيل ”عبد الونيس” عبر إفريقيا.. هل تبدأ أنقرة تسليم عناصر مطلوبة للقاهرة ؟ مصدر يكشف لـ ”النهار” حقيقة تعيين خالد النبوي رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي ”الأعلى للإعلام” يخاطب ”القومي للاتصالات” لحجب موقع ”إيجبتكِ” الإسكان تبحث مع HDP تعزيز التسويق لزيادة مبيعات مشروعات المدن الجديدة النائب أسامة شرشر يعزي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية في وفاة المرحومة الفاضلة والدته

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.