النهار
السبت 15 أغسطس 2026 11:07 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المشروع السردي للدكتور عمرو عافية فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ”الديمقراطي الكوردستاني” : نعمل معا ليصبح العراق للجميع قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 11 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل مصنع بالعبور مكتبة الإسكندرية تستضيف الماراثون الرياضي «خطوة أمان.. كل خطوة تصنع فارق» محافظ الغربية للنهار أنا مسئول مسئولية كاملة عن كافة المديريات التنفيذية وكل شعب الغربية أمانة في رقبتي حالتهم خطرة.. إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل في قنا أوهمتها أنها صاحبة مشروع أجهزة.. حبس سيدة سنة بتهمة النصب على فتاة بسعر شاشتين عبر واتساب بقنا نهاية رحلة البحث عن الآثار.. ضبط 9 متهمين و 118 قطعة في شبين القناطر 1.63 مليون مستفيد في عام.. أرقام ضخمة تكشف حصاد مستشفيات جامعة بنها شيرين عبدالوهاب تهدى عمرو مصطفى 100 مليون مشاهدة عبر المنصات ” في ليله” .. تفاصيل سلاسل تجارية وجراج وموقف جديد.. قرارات مهمة من محافظ القليوبية لتطوير الخصوص اللي معرفش يحضر اشوفه الخميس.. محمد رمضان يكشف عن مفاجأة لجمهوره بعد ساعات من حفل الساحل الشمالي

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.