النهار
الأحد 27 سبتمبر 2026 10:23 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفتتحان البرنامج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP31 في يوم الزراعة العربي 2026.. المنظمة العربية للتنمية الزراعية: استدامة المراعي بوابة لتعزيز الأمن الغذائي العربي غداً الاثنين ”ماذا لوعاش عبد الناصر”.. في المركز الثقافي الروسي الجامعة العربية تحذر من التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى والضفة الغربية محافظ الإسكندرية وقنصل لبنان يبحثان إنشاء خط ملاحي وجوي ومعارض مشتركة مصدر يكشف لـ«النهار» تفاصيل واقعة طفلة مستشفى 15 مايو: الطب الشرعي يحسم الواقعة والطبيب يخضع للمساءلة محافظ الإسكندرية: عروس المتوسط ستبقى جسراً للحضارات .. وماضون في تطوير السياحة المستدامة محافظ الإسكندرية يكرم قنصل روسيا: بعد ستة سنوات تعاون ثقافي واقتصادي وسياحي تجار الإسكندرية يكرمون قنصل روسيا: 10 مليارات دولار تبادل تجاري ومن الضبعة لـ”الروسية” بقناة السويس تحذيرات ما قبل 7 أكتوبر تلاحق نتنياهو مؤكدة أهميته في تعميق الريادة الدبلوماسية والتنموية للدولة: ” هدى يسى” :المشاركة بمنتدى العلمين إفريقيا 2026 .. تسهم بقوة... مصر تنقل خبرتها الرقمية إلى مالي.. مباحثات لتطوير الألياف الضوئية والخدمات الحكومية

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.