النهار
الأربعاء 18 فبراير 2026 04:57 مـ 1 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماسبيرو 2026.. مسلسل “صحاب الأرض” عن حرب غزة على شاشة التليفزيون المصري في رمضان «إي إف چي هيرميس» تتم صفقة 190 مليون دولار في «ألاميدا» لأول مرة منذ 15 عام.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. “المسلماني”: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات “المسلماني” يستقبل خريجي دورة ”فهمي عمر” للاستراتيجية والأمن القومي اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان ”الأعلى للإعلام” يناقش مع لجنة الدراما استعدادات موسم رمضان ”البريد المصري” يعلن مواعيد العمل.. خلال شهر ”رمضان المبارك حملة تفتيشية على المخابز بالقصير لمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية وليد حجاج: تحرك إسبانيا ضد «ميتا وأكس» ضربة قوية لشركات التكنولوجيا .. وحماية أولادنا خط أحمر محافظ البحر الأحمر يفتتح جولته في معرض ”أهلاً رمضان” منذ أول يوم «أبو كيلة» تتفقد مدارس السلام.. وتؤكد: رمضان فرصة لترسيخ القيم الإيجابية والعمل الجاد

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.