النهار
الخميس 23 يوليو 2026 07:41 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل يُخرج لقاء ترامب وعون لبنان من دوامة الحروب؟ كيف ينظر الاتحاد الأوروبي إلى رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟ كيف وضعت حرب ترامب على إيران البنتاجون تحت ضغطٍ مالي؟ هل تدخل إسرائيل في خط المواجهة ضد إيران مرة أخرى؟ «نيويورك تايمز» تفجر مفاجأة بشأن خسائر أمريكا من جولات التصعيد مع أمريكا ضربات إيرانية على وكالة استخبارات أميركية.. هل موسكو ضالعة في الأمر؟ ترامب يدرس ضرب ذراع «القاعدة» في مالي النائب محمد مصطفى كشر: ثورة يوليو أرست استقلال القرار الوطني والرئيس السيسي يواصل مسيرة البناء وكيل اتصالات النواب: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد استمرار مسيرة البناء والتنمية محمد سليم: ثورة 23 يوليو محطة وطنية خالدة تجسد وحدة المصريين خلف القيادة السياسية الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية وزير الاستثمار يبحث مع مساعد وزير التجارة الأمريكي تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.