النهار
الأحد 17 مايو 2026 07:52 مـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توريد 238 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة إزالة 13 حالة تعدٍ على على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة وكيل ”تعليم البحيرة” يشدد على الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات محافظ البحيرة: خطوات متسارعة وخطة متكاملة لإحياء الطابع التاريخى والتراثى لمدينة رشيد الإسكندرية ترسم البهجة في كينج مريوط.. احتفال كبير بـ180 طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة د.قنصوة والوكيل يشهدان قمة SEEDS لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد عماد يسري مديرًا لمسابقة أفلام شباب مصر بمهرجان الإسكندرية السينمائي مكتبة الإسكندرية تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث ”مصر القديمة والتكنولوجيا الحديثة” (AENT3) جلوبال كورب تصدر أكبر سندات توريق عقاري في مصر بقيمة 3.31 مليار جنيه ICT Misr تختار هشام فايق لقيادة النمو والتحول الرقمي بخبرات تتخطى 30 عاماً ”النهار” ترصد موسم الكانتلوب بالإسماعيلية.. حكاية محصول صيفي يصنعه المزارعون | فيديو إزالة الإشغالات بميدان مركز ومدينة إطسا بالفيوم

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.