النهار
السبت 13 يونيو 2026 04:15 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الوعي النقابي” بنقابة الصحفيين ترحّب بزيادة مزايا صندوق التكافل.. وتدعو للمشاركة في مناقشتها ”مدبولى” يتفقد مواقع العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي بالبحيرة رئيس الوزراء يتفقد منتزه إدكو الدولي بالبحيرة مكتب عمل رأس سدر وحملات تفتيشية على المنشآت التجارية رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة ” الغردقة لسينما الشباب” يحتفل بالذكرى العاشرة لرحيل المخرج محمد خان رئيس جامعة المنوفية يهنئ محافظ المنوفية وأبناء المحافظة بالعيد القومي الـ120 ويؤكد المنوفية تاريخ من العطاء ومسيرة متجددة نحو المستقبل مركز الحوار والمنتدى العالمي للسياحة والبيئة يناقشان تحديات الأمن المائي والغذائي في اليوم العالمي للبيئة خبير بيئي لـ«النهار»: «النينيو» يضرب التوازن المناخي ويهدد الزراعة والطاقة عالميًا مكالمة وصرخة و كمين .. كيف أوقع ”شيطان بولاق” ممرضة أبو قتادة في الفخ؟ شهر بسيدة عالسوشيال.. حجز استئناف مرشح سابق للنواب بقنا لجلسة 11 يوليو للحكم محكمة القاهرة الاقتصادية تُلزم مصر للطيران بتعويض راكبين 197 ألف جنيه بسبب إلغاء رحلة إسطنبول

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.