النهار
الأحد 7 ديسمبر 2025 04:41 صـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملة صارمة تعيد الإنضباط لشارع الروضة بشبرا الخيمة بعد سنوات من الفوضى المرورية نميرة نجم وعمرو الجويلي يقودان مسار تعزيز شراكات الهجرة والشتات الإفريقي عاصم ترك أفضل ممثل للمرة الثانية على التوالي من ”موت مفاجئ” تعادل مثير 3-3 بين ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي منتخب مصر يتعادل مع الإمارات في الجولة الثانية من كأس العرب 2025 وزير الاتصالات يجرى حوارا مفتوحا مع عدد من المبدعين ورواد الأعمال والمتدربين وخريجى برامج كريتيفا المنصورة مطالب تصدير خدمات المقاولات أمام الرئيس السيسيي يعاني من أزمة نفسية.. طالب إعدادي ينهي حياته شنقًا في قنا ضربة حازمة ضد المخالفات.. غلق وتشميع منشآت مخالفة على أراضٍ زراعية بالعبور الجديدة بسبب السرعة الزائدة.. مصرع تلميذ 7 سنوات صدمه موتوسيكل خلال لهوه في قنا بارزاني في رسالة لمؤتمر إسطنبول: الإنسانية الفائز الأول بالحوار والسلام مرشحات بلا حماية.. أين المجلس القومي للمرأة من اعتداءات الانتخابات؟

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.