النهار
الأحد 18 أكتوبر 2026 08:16 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هدى يسى و عمارة وشخصيات رفيعة المستوى يفتتحون المعرض المصاحب لقمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى بالأقصر جاري التحقيق.. مقتل شاب إثر مشاجرة بين عائلتين في قنا دون إصابات.. نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث في قنا إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص في قنا الدقهلية تدخل مرحلة الحسم.. محافظ الدقهلية يوجه بتسريع تسليم أراضي ”حياة كريمة 2” لبدء مشروعات المياه والصرف جامعة المنصورة الأهلية تطلق أسبوع الخير.. الهلال الأحمر يغزو الحرم الجامعي بحملة Red Week لاستقطاب المتطوعين رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح ورشة «إعادة التدوير» بكلية التربية النوعية عودة قادرون باختلاف 6.. وزارة الرياضة واتحاد لإعاقات الذهنية يطلقان اختبارات الأداء في أكتوبر 42 شحنة غاز مسال بـ2.5 مليار دولار.. تراجع الكميات المستوردة لا ينهي ضغوط فاتورة الطاقة 2.5 مليار دولار استثمارات مستهدفة في 5 مشروعات للأسمدة الفوسفاتية بمصر رئيس جهاز السرفيس لـ«النهار»: التعريفة كما هي ولم نرصد زيادات بعد قرار التثبيت نداء أخوي عاجل من شيخ الأزهر لحكماء الدول العربية والإسلامية

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.