النهار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:18 مـ 3 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نتنياهو يسعى لإقناع ترامب بضرب إيران مجددًا وسط تحذيرات من اندلاع حرب روسيا تستهداف قطاع الطاقة الأوكراني والجيش البولندي يتأهب لحماية الأجواء البنتاغون يكشف عن توسع الصين العسكري ويؤكد رفضها لمحادثات الحد من التسلح «دوباي» تطلق إصدارًا جديدًا يتيح «إدارة الفروع والشركات ودفع الرواتب الرقمية عبر منصة دوباى للأعمال» وزير الصحة يناقش مع مدير «Africa CDC» سبل التعاون المشترك «الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة بالتعاون مع «أسترازينيكا مصر» البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس لبحث شؤون دير القديس مكاريوس السكندري تعرف على مواعيد مباريات اليوم في أمم إفريقيا وكأس عاصمة مصر وكأس الرابطة الإنجليزية إصابة إيزاك تُغيّر الحسابات.. محمد صلاح يقترب من الاستمرار مع ليفربول أجواء شتوية مستقرة وبرودة ليلية على أغلب الأنحاء | تعرف علي طقس اليوم قلها انتي بصورم.. حبس شاب 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه سب فتاة على تطبيق ”تروكولر” في قنا استعدادات مكثفة لانطلاق الدورة الرمضانية بنادي جامعة حلوان.. «قنديل»: فرصة للنشء لممارسة الرياضة

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.