النهار
الخميس 4 يونيو 2026 10:59 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسكان تستعد لطرح «سكن لكل المصريين 9».. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة اكتشاف عالمي جديد لجامعة المنصورة يعيد كتابة تاريخ البحار «عين شمس» تشيد بجهود الداخلية في ضبط «جراح القلب المزيف» وتؤكد: لا صلة له بالجامعة «تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الصفين «الأول والثاني» الثانوي بالمدارس ظهر اليوم محافظ الإسكندرية يتفقد المشروع الحيوي لرفع المياه لخدمة أهالي برج العرب مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية يناقش رواية ”ولا غالب” كأس العالم 2026 على شبكات مكشوفة: 17% من واي فاي المدن المكسيكية فخ سيبراني للسياح لا تهاون مع الغش.. تعليم القليوبية يعلن حالة الطوارئ استعداداً لإمتحانات الشهادة الإعدادية ورقة حقائق: كيف أعاد الخط الأصفر والخط البرتقالي هندسة غزة جغرافيا؟ “ثقافية الصحفيين” تتضامن مع النقابات الفنية بشأن ما أُثير حول فيلم “برشامة” الدرندلي: مرموش انضم لمعسكر المنتخب.. وصلاح جاهز لمواجهة البرازيل نتنياهو يربط قرار غزة بـ«مجلس السلام» ويكشف مأزق الاحتلال بين التوسع والقيود الأمريكية

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.