النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 04:57 مـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طبيب مستشفى الباجور ليس الأول.. تحرك برلماني بسبب تكرار التعدي على الأطباء بالمستشفيات مجموعة الباتروس للفنادق تشارك في معرض السفر الدولي بإسطنبول وكيل الأوقاف يكرم الأطفال المشاركين فى دورة براعم مسجد التواب بالغردقة ختام ناجح لاختبارات ”كابيتانو مصر” بالبحر الأحمر وتأهل 53 موهبة للتصفيات النهائية بالقاهرة رئيس شركة مياه البحر الأحمر يواصل متابعته لاعمال الصيانه بمحطة اليسر لتحلية المياه رصد دواجن نافقة بنطاق قرية السعيدية بالفيوم.. ولجنة لمراجعة تراخيص مزارع الدواجن بالمناطق المحيطة طلاب بنها يبدعون ويحصدون الذهب في ملتقي الإبداع السابع بأسيوط البابا تواضروس الثاني يترأس احتفالية تخريج دفعات مؤسسة ”تيتش” من أكاديمية مار مرقس..غدًا «مستقبل وطن» يفتتح معرض السلع الرمضانية بمدينة الشروق معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول في مائدة مستديرة حول دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وزير البترول يبحث مع نظيره الأمريكي في واشنطن تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة دبلوماسية حافة الهاوية: مسقط تختبر آخر خيوط التفاوض بين واشنطن وطهران

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.