النهار
الأحد 28 يونيو 2026 01:25 صـ 11 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استنفار عاجل بالقليوبية.. المحافظ يشكل لجنة موسعة بعد ظهور تمساح بمصرف الحصافة خطة شيطانية انتهت بجثة مجهولة.. الإعدام لجامع خردة استدرج سيدة وقتلها بالقليوبية غرق صندل بأسوان.. وزيرة البيئة تكشف نتائج أولية لتحاليل المياه وتوجه باحتواء التلوث تحرك عاجل لاحتواء تداعيات غرق صندل بأسوان.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع سحب عينات من بحيرة ناصر بعد الحادث الأخير.. هل تنجح خطة تطوير المريوطية في إنهاء سنوات من المآسي؟ نميرة نجم تهنئ مي خليل لحصولها على جائزة المرأة فى البرازيل لعام 2026 تأجيل نظر استئناف إنهاء دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» إلى 22 أغسطس لإعلان عدد من البنوك والخصوم تأجيل دعوى حجب حسابات «فدوى مواهب» إلى 24 أكتوبر للاطلاع تأجيل دعوى إلغاء حظر الخمور وإغلاق البارات والملاهي في رمضان إلى 24 أكتوبر للاطلاع والرد رئيس الطائفة الإنجيلية: لا توظيف للدين في الصراعات السياسية.. ورسالتنا ترسيخ السلام والعدالة والعيش المشترك رئيس شعبة الأغذية الخاصة لـ«النهار»: نستهدف مليار دولار صادرات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المكملات الغذائية بحلول 2030 كيف تنظر إيران لاتفاق إسرائيل مع لبنان؟

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.