النهار
الخميس 28 مايو 2026 03:08 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت رئيس البرلمان العربي يشيد بالنجاح الكبير لموسم الحج ويثمّن جهود القيادة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن تحول بيئي شامل في المحافظات.. إنجازات جديدة في منظومة المخلفات الصلبة وتطوير مصرف كيتشنر مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة وإحباط تهريب مخدرات بـ 150 مليون ضبط 50 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم إقبال كبير في العرض الاول لفيلم ” 7DOGS” على مسرح قصر ثقافة الغردقة إقبال الزوار على حديقة حيوان الإسكندرية ثاني أيام عيد الأضحى الأورمان تبدأ نحر الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات «صناع الخير» تواصل توزيع لحوم الأضاحي بالمحافظات للأسر الأولى بالرعاية ترامب يهدد بضرب عمان عسكريا إذا سيطرت على مضيق هرمز مع إيران ذكرى ميلاد جورج سيدهم.. مسيرة فنية خالدة في تاريخ الكوميديا المصرية مفاجأة في سينما جدة.. كريم عبد العزيز يظهر وسط الجمهور خلال عرض 7DOGS

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.