النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 07:37 صـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف كانت الصين كلمة السر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ العوامل التي تفسر طابع الترقب الحذر للكويت تجاه الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران ماذا تقول المشاهد في الأشواط الأخيرة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ الصين تتورط في الحرب.. كيف دعمت بشكل خفي إيران ضد أمريكا؟ المتحف المصري الكبير ينظم ملتقى علمي مع جامعة باريس 8 حول سياسات التربية المتحفية والأنشطة الثقافية بوابة المستقبل.. وزارة العمل تطلق قطار التوظيف بمرتبات استثنائية %65 من الخدمات الصحية بالإسكندرية يقدمها القطاع الخاص محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير فرنسا فتح آفاق استثمارية جديدة فورت كابيتال جروب” ترسم مستقبل الكوادر المهنية كراعي ذهبي لـ ”Egypt Career Summit” رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يؤكد رغبة بلاده في إعطاء زخم أكبر لعلاقات البلدين اورنچ مصر تفتح باب التقدم لمسابقة OSVP 2026 لدعم المبتكرين ورواد الأعمال المشرق يطلق حسابات فورية رقمية عبر الحدود للمصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.