النهار
الإثنين 10 أغسطس 2026 12:01 صـ 24 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
3 سيناريوهات تحدد مصير المتهمين بقضية ”الفردوس” نقيب الصحفيين والنائبة مها عبدالناصر يعلنان تقديم مشروع قانون النقابة لحرية تداول المعلومات للبرلمان بعد الحصول على توقيع 60 نائبًا دياب اللوح.. من الأسر إلى الدبلوماسية ورحلة طويلة في خدمة القضية الفلسطينية قتل وسرقة بالإكراه.. الإعدام لنجارين والمشدد عامين لكهربائي في الخانكة نهاية دامية لعلاقة محرمة.. الإعدام لفتاة وعشيقها لقتلهم شاب بالخانكة الأمن يضرب بيد من حديد.. حملة مكبرة لتمشيط أبوالغيط وضبط الخارجين عن القانون رصاصتين انتقام تقود ”شيطان أبو غالب” إلى طبلية عشماوي الضغوط الاقتصادية تتقدم على الخيار العسكري في سياسة ترمب تجاه إيران محافظ القاهرة يكرّم أوائل الثانوية.. ويؤكد: ثروة الوطن السياحة والاثار توضح حقيقة الفيديو المتداول بشأن ادخال العلم المصرى بمنطقة سقارة مأساة على طريق كفر شكر.. مصرع شابين من كفر رجب في تصادم مروع “الصحفيين” تعلن نتيجة انتخابات ”شُعبة المحررين البرلمانيين”

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.