النهار
الأحد 11 أكتوبر 2026 08:08 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الشناوي هو الأصل».. جماهير الأهلي تدعم قائد الفريق قبل قمة الزمالك ثلاثي الزمالك يساند الأبيض أمام الأهلي من مدرجات استاد القاهرة بحضور نقيب الإعلاميين.. جامعة سوهاج تدشن مركزًا لمكافحة الشائعات تعزيزا للوعي الإعلامي ومواجهة التضليل الثلاثاء القادم .. ”فلسفة الجريمة في الادب الروسي” ولقاء مع الكاتبة جاياني ستيبانيان تعديل مبكر في تشكيل الزمالك .. إصابة أدم كايد في الإحماء تعزيز التعاون بين مصر والنرويج من أجل مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة جماهير الأهلي والزمالك تتوافد على مقاهي كفر الشيخ لمتابعة القمة 133 الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بمنطقة المدابغ بالفيوم في وقت قياسي.. القبض على المقاول المسؤول عن انهيار سقف مسجد بالفيوم باليه أوبرا القاهرة تعرض ” القرصان ” في أربعة ليالي على المسرح الكبير .. تفاصيل بحضور محافظ قنا.. مجلس أمناء جامعة جنوب الوادي الأهلية يناقش تطوير المنظومة التعليمية والبنية التحتية وتعزيز حوكمة الأداء المالي محافظ البحيرة وقنصل عام الصين تضعان حجر أساس المرحلة الثانية لمصنع «نيوهوب» بحوش عيسى باستثمارات 1.2 مليار جنيه

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.