النهار
الأربعاء 15 يوليو 2026 02:18 مـ 29 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أوجامي».. سوديك تطلق أول «نوبو ريزيدنسز» في مصر برأس الحكمة كأس العالم.. تشكيل إنجلترا المتوقع أمام الأرجنتين في نصف النهائي محكمة استئناف الأسرة بأكتوبر تلزم حسن شاكوش بسداد 300 ألف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات بعدد من المدن الجديدة سقوط ”منتحلَي صفة أطباء تغذية” بالمنوفية.. أحدهما صيدلي وحملة مكبرة تضبط أدوية مخالفة اللواء سمير فرج يتحدث لبرنامج من ماسبيرو عن كتاب (رجل الأقدار): الرئيس السيسي درس العقيدة العسكرية الشرقية والغربية اعتبريها صفقة العمر.. فتاة «الزواج القسري» بالغربية تعلن التصالح مع والدها وتكشف مفاجآت جديدة «الأعلى للإعلام» يحسم الجدل بشأن تصريحات وسيم السيسي ويؤكد: حرية الرأي مكفولة.. والحديث عن الحضارة المصرية يجب أن يستند إلى أسس علمية المهرجان القومي للمسرح يواصل استعداداته النهائية لانطلاق الدورة التاسعة عشرة قبل COP31.. مصر تؤكد أهمية توحيد الموقف المتوسطي في قضايا المناخ الحكومة تطلق أولى خطوات «القرية المنتجة».. 10 وحدات قروية لبدء التنفيذ تاريخ منتخب إسبانيا مع نهائيات كأس العالم

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.