النهار
الجمعة 28 أغسطس 2026 06:30 مـ 14 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجانًا.. أميرة أديب تطلق مبادرة لتوزيع هواتف محمولة عبر السوشيال ميديا.. والجمهور يعلق: «إنسانة حقيقية» فتوى الحاخامات تهزم أوامر القادة.. أزمة تمرد ديني تعصف بلواء «جفعاتي» الإسرائيلي فيديو «حصان طروادة».. حيلة نتنياهو الأخيرة لضرب شعبية آيزنكوت وحسم الانتخابات هل ستؤتي الحرب الاقتصادية ضد إيران ثمارها؟ أزمة التجديد النصفي 2026.. كيف تحكم الحسابات الانتخابية الأمريكية السياسة تجاه إيران؟ ترامب يسعى لتصفير نفط إيران.. وطهران تهدد بقطع شريان الطاقة الخليجي بالكامل خيارات بوتين الجديدة للضغط على أوروبا وزعزعة دعمها لأوكرانيا.. «فورين بوليسي» توضح كيف أصبحت المسيرات عيناً للمدافع في اليمن؟ الاثنين القادم علاء الدين تستقبل اصدقائها في دار الكتب بورشة لو كنتَ مذيعًا.. أي أغنية ستختار؟ مصر إلى نهائي تنس الطاولة سيدات في ألعاب البحر المتوسط مصر تهزم أمريكا .. مصطفى أبو سعدة يحقق الفوز الثاني للفراعنة في بطولة العالم للبوتشيا رفضت تديلهم فلوس.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شقيقين لاتهامهما بالاعتداء بالضـ..ـرب على والدتهما

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.