النهار
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 11:16 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”وزير خارجية أذربيجان” يؤكد على الحاجة الملحة للعمل المناخي وضرورة تحويل الالتزامات الدولية لنتائج واقعية عيد الفلاح الـ74.. زراعة النواب: الفلاح المصري ركيزة أساسية للأمن الغذائي ضبط مخزن غير مرخص بالقليوبية لتجميع البوتاجازات.. 55 قطعة و3200 سويتش و2000 عبوة بعلامات وهمية تعرف على موعد مباراة بيراميدز ضد جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة وزير الدفاع اليمني يتفقد جبهات الضالع ويشيد ببطولات القوات المسلحة في مواجهة مليشيا الحوثي برعاية محافظ حضرموت.. الوكيل الجهوري يفتتح معرض تقنية المعلومات والدفع الرقمي بالمكلا اليمن : رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تبحث مع مؤسسة ”شباب سبأ” تعزيز التنسيق المشترك رئيس مجلس القيادة اليمني : المليشيات الحوثية اختارت الحرب وعليها تحمل نتائجها وصول «البدوي» ووزير الري للمشاركة في احتفالية عيد الفلاح بمقر الوفد 26 مواطنًا أمام محافظ القليوبية.. شكاوى الصرف والسكن والعمل والمساعدات على طاولة لقاء شبرا سد عجز المدارس وحسم مصير معلمي الحصة.. تحرك برلماني قبل انطلاق الدراسة «مصر الجميلة 51 مليون صورة وصورة» كن سفيرا لبلدك وشارك بصورة فى مبادرة حب مصر

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.