النهار
الثلاثاء 10 مارس 2026 11:18 صـ 21 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيناريوهات الحرب الإيرانية بعد تصريحات ترامب بقرب انتهائها لم ترحم الحرب حتى الحيوانات الأليفة في دبي.. صحيفة «ذا تليجراف» تكشف تفاصيل مثيرة الإعلام الإسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن خطة للاستيلاء على يورانيوم إيران هل يغامر الرئيس الأمريكي بغزو بري لتصفية اليورانيوم الإيراني؟ هل يؤدي تعيين مجتبى مرشداً لإيران لإحداث انقسام داخلي؟ ماذا قالت الصحافة العالمية عن تعيين مجتبى مرشدا لإيران؟ لماذا يكون مجتبى صيداً ثميناً للأجهزة الأمنية؟ نشيد في قلب المترو.. كورال الكونسرفتوار يفاجئ الركاب بأمسية وطنية في ذكرى الشهيد وزيرة الثقافة في يوم الشهيد: تضحيات الأبطال ستبقى مصدر فخر للأجيال ونعمل على توثيق بطولاتهم مضيق هرمز في سطور.. أسئلة وأجوبة حول الاسم والتاريخ والسيادة وقواعد الملاحة وزيرة الثقافة تطمئن على صحة هاني شاكر بعد جراحة القولون وتؤكد: قيمة فنية كبيرة في تاريخ الغناء المصري كنوز صوتية من ذاكرة الجيش المصري.. دار الكتب تعرض أسطوانات نادرة للموسيقى العسكرية في ذكرى العاشر من رمضان

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.