النهار
الجمعة 29 مايو 2026 10:42 مـ 12 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميًا .. اختيار المصري مصطفى طنطاوي منسقًا إعلاميًا في كأس العالم بنود مُحرفة وأخرى حقيقية.. كيف حاول ترامب تمرير الاتفاق مع إيران؟ كيف ثقبت إيران بالون الاختبار الأمريكي في أقل من نصف ساعة؟ كيف كشف خطاب ترامب الأخير حول الاتفاق مع إيران عن فجوات الاستعراض السياسي؟ إنفانتينو يهنئ نادي الزمالك بلقب الدوري الممتاز علاء السبع يتوقع تحركات جديدة بأسعار السيارات خلال 2026.. ويربطها بالاستيراد والتصنيع المحلي نائب إيجاس ورئيس كارجاس يتابعان محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي خلال عيد الأضحى لضمان انتظام الخدمة لماذا ذهب المنتخب الإيراني إلى كأس العالم في الولايات المتحدة رغم الحرب؟ هل كان تهديد ترامب لعُمان مُجرد زلة لسان؟ ولماذا السلطنة هي على وجه التحديد؟ أبو الغيط يشيد بنجاح موسم الحج ويثمن المستوى الرفيع للسعودية في إدارة الحشود الضخمة وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية والرقمية في مشهد إنساني مؤثر.. منى زكي تدعم زوجها أحمد حلمي في أصعب لحظاته أحمد سعد بلوك غريب ومختلف بحفله في الغردقة.. ويعلق: كنت مبسوط جدا معاكم

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.