النهار
الثلاثاء 19 مايو 2026 10:07 صـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حال استمرار مرض توروب.. من يقود الأهلي أمام المصري في ختام الدوري؟ جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. مانشستر سيتي ضد بورنموث ومصر تواجه المغرب منتخب مصر للناشئين يواجه المغرب الليلة لحسم بطاقة التأهل للمونديال تصدير 1941 حاوية عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة مكتبة ”الإسكندرية تطلق ندوة ”الإسكندرية متحف للحضارات” بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب في كأس أمم أفريقيا :- محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان الاحتفال بذكرى القديسة دميانة خلال اجتماع مجلس المحافظين.. محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات جمع الكلاب الضالة وإيداعها بالشلاتر المخصصة حفاظًا على سلامة المواطنين إزالة 35 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة محافظ البحيرة تبحث تعزيز التنمية الزراعية ودعم الفلاح مع رئيس البنك الزراعي القاصد يلتقي مدربي دورة تقييم البرامج الأكاديمية بجامعة المنوفية الأهلية ويؤكد دعم منظومة الجودة والاعتماد فيكسد مصر تعز ريادتها الرقمية بترخيص NTRA للسحابة والأمن السيبراني

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.