النهار
الأحد 1 فبراير 2026 04:30 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انطلاق فعاليات «أكسفورد برايس» بجامعة عين شمس لتعزيز مهارات المحاكم الصورية «الحزاوي» تقدم نصائح للطلاب وأولياء الأمور لعبور الترم الثاني بنجاح مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل في قنا محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.68 % مواطنين الإسكندرية من خلال ”النهار” يناشدون رئيس الوزراء ووزير النقل لوقف مشروع بديل الترام تواصل منافسات فرع حفظ القرآن الكريم برواية كاملة في مسابقة بورسعيد الدولية عمقه 5 مترًا.. مصرع شاب انهار عليه بئر خلال الحفر في قنا رئيس جامعة المنصورة يشارك في ورشة عمل فولبرايت حول «ريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا» محافظ الفيوم: إزالة 1806 حالة تعدٍ على الاراضى الزراعية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقفز للمركز 1219 عالمياً في تصنيف «ويبومتركس» 2026 فودة من قلب مركز التدريب: تأهيل الكوادر وحصار الوصلات الخلسة أولوية بشركة مياه القليوبية حملة حاسمة تعيد الإنسياب المروري لشارع الخمسين بشبرا الخيمة

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.