النهار
الجمعة 1 مايو 2026 08:31 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس الأمريكي ترامب يوجه رسائل نارية للداخل الإيراني ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي المستوردة جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية تواصل تنظيم القوافل الطبية للكشف المبكر عن أمراض الكبد بدمياط رئيس جمعية مسافرون : سانت كاترين ستكون الحصان الرابح السياحة المصرية بالربع الأخير من ٢٠٢٦ نائبة: عمال مصر ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية تعين محمد صلاح سكرتير عام محافظ الإسكندرية تكريم اعضاء لجنة تحكيم مهرجان الكاثوليكي في حفل الختام رئيس القادرية الكسنزانية : ميلاد النبي (ص) هو تجلٍ للنور الإلهي ونحتفل بذكراه وفق التقويم الميلادى كل عام «إعلام النواب» تناقش خطة وزارة السياحة وملف أراضي البحيرة الأسبوع المقبل د. محمد عرابي : تخريج اول دفعة تضم 80 طالبا من كلية الفنون الجميلة بالجامعة المصرية الروسية ..العام المقبل الأب بطرس دانيال يفتتح ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بكلمة داعمة لصُنّاع الفن ترامب يعلن موقفه النهائي من مشاركة إيران في مونديال 2026

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.