النهار
الإثنين 31 أغسطس 2026 07:45 مـ 17 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حاجة عازلة بيني وبين الدنيا..فيدرا توجه رسالة مؤثرة عقب مشاركتها بجنازة ياسمين ابنة نجلاء فتحي الرئيس الايراني بزشكيان: استمرار الحرب مع أميركا ليس في مصلحة إيران حائط صد مصري في بلغاريا.. حسام عبد المجيد يتألق في ظهوره الأساسي الأول مع لودوجوريتس المتحدث باسم الحكومة العراقية: الزيدي رفض مقترحا ببقاء قوات للتحالف الدولي بعد 30 سبتمبر غزل المحلة مهدد بتغيير الجهاز الفني.. علاء عبد العال يترقب العودة أرسنال يستكشف ضم مالك فوفانا.. واللاعب يرحب بالانتقال إلى الجانرز الرئيس الروسي بوتين: روسيا تسير بالفعل على طريق إنهاء النزاع الأوكراني وزير الخزانة الامريكي : إيران تأخذ العقوبات الأمريكية على محمل الجد وترد بقوة بسبب خسائرها الاقتصادية الرئيس الفرنسي يعلن التضامن مع الجزائر ويمد يد العون بعد الحرائق العنيفة ترامب: إيران دولة فاشلة وميتة تتبع الأقمشة وتحديث المواصفات لحماية المصانع المحلية على طاولة اتحاد الصناعات عادل زيدان: تطوير القطاع الزراعي يعزز الإنتاج ويدعم الاقتصاد الوطني

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.