النهار
الأحد 31 مايو 2026 05:41 مـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
​رئيس لجنة الاتصالات: حظر فيسبوك وتيك توك للأطفال دون 13 عاماً بدءاً من يوليو المقبل ”الرقابة المالية” تقرر تخفيض مقابل خدمات ”مصر المقاصة” لمنظومة المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري 10 يونيو.. مزاد علني على محلات ووحدات بالعبور الجديدة عاوز يزود نسبة المشاهدات.. القبض على المتهم بإطلاق إشاعة وجود عصابة لخطف البنات والسيدات بالجيزة عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على 4 متهمين بالاستعراض بدراجاتهم النارية خلال حفل زفاف ببني سويف اختلفوا على شراء منزل.. القبض على مزارع و3 من أشقائه لاعتدائهم على عامل ووالدته بالبحيرة مصر وجهة عالمية أولى للتعهيد.. ”كونسنتركس” تعزز تواجدها بـ 11 ألف وظيفة جديدة قبل انطلاق الامتحانات.. «التعليم» تعلن ضوابط وإرشادات ورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة 2026 فيضان الفرات يضرب شرق سوريا.. عشرات محطات المياه تتوقف وتحذيرات من اتساع الأضرار بحر الصين الجنوبي على صفيح ساخن.. دوريات صينية قرب سكاربورو تشعل التوتر مع الفلبين ما هي التعديلات التي طلب ترامب إجرائها على مسودة الاتفاق الإيراني؟ غياب أطباء وتأخر في التعامل مع المرضى.. جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة تكشف الواقع

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.