النهار
الجمعة 26 يونيو 2026 10:07 صـ 10 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قصة حب انتهت بمأساة.. مصرع سيدة بعد مشاجرة داخل شقة بالمرج رحلة إلى العمل انتهت بمأساة.. كيف توفي طفل داخل سيارة والده بالتجمع الخامس؟ رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتجديد تعيين أحمد أموي رئيسًا لمصلحة الجمارك لمدة عام مفأجاة في قضية طبيبة الأسنان بشبرا الخيمة.. حبس 5 متهمين وتحليل المخدرات يكشف المتعاطي قافلة كفر شكر الطبية تعالج 1627 مواطناً وتجري 76 عملية رمد بالمجان بيان خليجي أمريكي حاسم.. لا سلاح نووي لإيران ورفض قاطع للرسوم في مضيق هرمز نتنياهو يعلنها: لا انسحاب من جنوب لبنان.. والمعركة مع إيران لم تنتهِ التوتر ينفجر في هرمز.. هجوم على سفينة شحن يشل خطة إجلاء دولية روبيو يوجه تحذيرًا حادًا لإيران: لن نحكم على التصريحات.. بل على ما يحدث في مضيق هرمز الكهرباء توقع اتفاقًا لدعم مراكز البيانات وتعزيز جاهزية الشبكة لجذب الاستثمارات إصابة شخصين وتفحم دراجتين بخاريتين في حادث مروع بـ نجع حمادي ضبط مخزن سري للمواد المخدرة داخل مصنع نسيج بالمحلة الكبرى

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.