النهار
السبت 5 سبتمبر 2026 05:34 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط طالب ومالك مقهى بتهمة الاتجار في الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل بالفيوم مواعيد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواجه كوفينتري رئيس لجنة التجارة الداخلية :نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% يؤكد قدرته على تجاوز التحديات الإقليمية والعالمية تخفيضات حتى 50%.. محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للمواطنين قبل المدارس اليوم .. انطلاق منافسات البطولة العربية الثانية عشرة لألعاب القوى بمشاركة 15 دولة عربية تكريم أوائل الثانوية ومطالب أهالي الدلتا وحضور فني ورياضي وجماهيري في احتفالية مقر الأهلي بالمنصورة الجديدة «حاصروا النيران وأنقذوا المصانع المجاورة».. إشادة برجال الحماية المدنية بعد حريق العبور تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.. الصبروط يشارك 4000 من أهالي الواحات البحرية دار الأوبرا تستقبل موسمها الجديد بحفل استثنائي على المسرح الكبير.. تفاصيل مركز شباب بنى حله ببنى سويف ينظم مسابقة كبرى للمعلومات العامة بسمسطا منتخب الجزائر يستدعي أحمد نذير بن بو علي النصب باسم الأسلحة البيضاء.. سقوط عاطل وراء صفحة احتيالية بالإسماعيلية

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.