النهار
الثلاثاء 7 يوليو 2026 12:27 مـ 21 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد حمزة عبدالكريم.. موهبة جديدة من الأهلي إلى إسبانيا يملكه ساويرس.. أستون فيلا ينافس اتحاد جدة على ضم محمد صلاح الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: عقد الوكالة من العقود التي جاءت بها الشريعة الإسلامية بغرض التيسير على الناس رسائل على الهاتف تقود الجمهور إلى الكتب.. إشادة بابتكار جديد في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب خطة مرتضى منصور للترشح لرئاسة الزمالك من جديد قرار جديد من الزمالك بشأن قائمة الفريق الأولى للموسم المقبل البرتغالي يقترب.. الزمالك يحسم ملف المدرب والإعلان خلال 48 ساعة متحف «بوشكين» على أجندة التعاون الثقافي.. وزيرة الثقافة تبحث مع روسيا تنظيم معارض فنية وتبادل الخبرات في الترميم تألقه في المونديال يفتح أبواب إنجلترا.. 3 أندية تتحرك لضم إمام عاشور بالصور | دار الكتب و«علاء الدين» تدشنان برنامجًا ثقافيًا لاكتشاف مواهب الأطفال وتعزيز الهوية الوطنية وزيرة الثقافة تبحث مع ”يونيك مصر” إطلاق أكاديمية لتأهيل الكوادر الثقافية وتجديد اتفاقية التعاون الهيئة العامة للاستثمار وإنتربرايز سنغافورة تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.