النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 07:17 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اتحاد المقاولين : تأهيل الشركات لعقود الفيديك يدعم فرصها في المشروعات الدولية توصية برلمانية بزيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين تضرر خدمة الانترنت في سوريا بعد استهداف الكابل البحري بين طرطوس والإسكندرونة «عمار العقارية» تراهن على السياحة والتعليم التطبيقي في توسعاتها الجديدة في الإسكان الفندقي وزير بولندي: معظم دول الاتحاد الأوروبي تؤيد فرض عقوبات على بن جفير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وسفير سنغافورة يبحثان تعميق التعاون بين البلدين جي دي فانس يكشف تفاصيل التوقيع مع إيران في جنيف 29 عامًا من القيادة والخدمة.. الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ البابا تواضروس الثاني بذكرى رسامته أسقفًا. حسام حسن يتحدى بلجيكا: جيلنا لا يعتمد على نجم واحد.. وموقف حمزة عبد الكريم من المشاركه:- الشرطة الإيرانية تعلن تفكيك صاروخ ”توماهوك” متطور سقط في فارامين وزنه 500كجم «الكازار» تعرض مشروع أوت ليت تجاري بشرق القاهرة محاولة قرصنة قبالة السواحل اليمنية.. إطلاق نار على سفينة حاويات تمهيدا لاعتلائها

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.