النهار
الأحد 7 يونيو 2026 12:39 صـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بلاغ أشعل الغضب وتحريات قلبت الموازين.. ماذا حدث في واقعة طوخ؟ المهندس هاني أبوريدة يشيد بتجربة منتخب مصر للشباب أمام روسيا:- رفض يغشش زميله في الإعدادية.. فدفع الثمن نزيفاً بالمخ داخل مدرسة بطوخ منتخب مصر للشباب يتفوق على نظيره الروسي (3 - 1) ودياً :- «أولياء أمور مصر»: النحو بالقاهر يثير القلق والجبر بالجيزة في مستوى الطالب المتوسط لا تهاون مع المخالفين.. حملة مكبرة لإزالة مبان مخالفة بميت نما حملة مفاجئة تكشف المستور.. ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة داخل مدينة شبين القناطر نقابة الأطباء: واقعة «منة فيت سيشن» تؤكد صحة تحذيراتنا من برامج التغذية العلاجية خارج الكليات الطبية إعلان القاهرة.. خارطة تعاون جديدة للتعليم والتدريب الفني في دول البحر المتوسط ورشة تعليم الخط العربي للأطفال في نادي سموحة تيسيرا على المرضى.. تفعيل خدمة توصيل العلاج للمنزل بإدكو ورشيد ضمن منظومة العلاج علي نفقة الدولة ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بكفرالشيخ

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.