النهار
الأربعاء 19 أغسطس 2026 01:28 صـ 4 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خالد الغندور: الزمالك يكلف نصر عزام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بيزيرا تمهيدا للشكوى انطلاق فعاليات ملتقى التصوف العالمي الـ21 بالمغرب...السبت المقبل النفرة الخضراء بالنيل الأبيض في السودان ... أكثر من 3.2 مليار جنيه لدعم الشرائح الضعيفة والإنتاج والريف فهمي ووزير الدولة البريطاني يبحثان تطورات غزة وأمن الخليج والأزمات العربية «الأعلى للإعلام» يتلقى قائمة برامج الإنتاج المشترك من «قناة المحور» لتوفيق أوضاعها محافظ الإسكندرية: الأمم الأفريقية للكرة الطائرة من أهم البطولات رسالة دكتوراه بزراعة الإسكندرية حول الدراسات الفسيولوجية والقرابة الوراثية للنحل غدا.. وزير التموين يجتمع مع ممثلي شعبة البقالة والمواد الغذائية رسالة هامة من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في بيان رسمي.. كونيا سبور يعلن إغلاق ملف إمام عاشور بعد رفض الأهلي رحيله رئيس هيئة الاستثمار يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي في جلسته الخامسة والتسعين غدًا.. ”الصحفيين” واتحاد المصوريين العرب يحتفون باليوم العالمي للتصوير

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.