النهار
الإثنين 12 أكتوبر 2026 10:55 مـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب سيارة فاخرة.. عمر مرموش أمام القضاء الإنجليزي مصدر بالتأمين الصحي لـ«النهار»: مجازاة الشركة المسؤولة عن واقعة مسح بلاط عيادة الهرم أثناء وجود المرضى التعادلي الإيجابي يحسم مباراة المقاولون العرب وزد بالدوري المصري بالبالونات وسيارة قديمة.. «ليلة باظت خالص» يكشف عن بوستره التشويقي منتخب التجديف الشاطئي يغادر إلى الصين للمشاركة في بطولة العالم 2026 «بورسعيد التاريخية.. بعيون فنانيها».. معرض تشكيلي بدار الأوبرا المصرية الخميس المقبل النيابة الإدارية تحقق في مصرع تلميذ وإصابة اثنين إثر سقوط سور نافذة بمعهد أزهري في الغربية من رانيا يوسف إلى شيرين عبد الوهاب.. بنات النجمات يعُدن بإطلالات أمهاتهن إلى الأضواء سوني نجم أتليتكو مدريد الأسباني الحصان الأسود في إنتخابات نادي الصيد تحت السن من مهرجان بردية إلى شرم الشيخ.. كلوديا حنا تعزز حضورها في المهرجانات الفنية العربية 7 ساعات داخل الباجور.. ماذا فعل محافظ المنوفية للمواطنين؟ الناقد مصطفى الكيلاني يكشف لـ«النهار» كواليس تعديل البوستر الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.