النهار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 03:55 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: القوات المسلحة على أتم الاستعداد للدفاع عن الأمن القومي المصري الصين تعلق على فرض كندا رسوماً ثأرية على السلع الأمريكية: «تعالج من خلال الحوار والتشاور» طاقم حكام جزائري لمباراة جورماهيا وبيراميدز من 30 أغسطس الجاري إلى 3 سبتمبر المقبل.. الرئيس الصيني يزور مصر خلال أيام البر الرئيسي الصيني يدين سلطات تايوان لعرقلتها التبادلات بين جانبي مضيق تايوان ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل مواجهة البنك الأهلي؟ المجتمع الأهلي شريك في التنمية الصناعية.. رؤية الإتحاد الإقليمي لدعم المنتج الوطني ورواد الأعمال رسميًا.. مانشستر سيتي يضم المغربي أيوب بوعدي حتى 2031 قرار جديد بشأن التحقيق مع الكابتن تامر عبدالحميد وهديل البنا محمد صلاح على رأس قائمة طرابزون سبور لمواجهة فيرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي استمرار قبول طلبات التقدم لمسابقة ”جوائز الصحافة المصرية” حتى الخميس 3 سبتمبر 2026 منتخب مصر للبوتشيا يفتتح مشواره في بطولة العالم بمواجهتي هونج كونج وكرواتيا غداً

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.