النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 11:48 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط هارب من حكم بالإعدام متهم بقتل ابن عمه في المحروسة بقنا 2200 فرصة منحة تدريبية مجانية جديدة للشباب بالمدارس والمعاهد الفنية بالإسكندرية مش عاوزة حاجة تربطني بجوزي.. ننشر اعترافات المتهمة بقتل رضيعها بالسكين في قنا محافظ الفيوم يفتتح أعمال توسعات وتطوير منتجع وفندق بانوراما شكشوك على ضفاف بحيرة قارون رئيس حي وسط الإسكندرية تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجديد هندسة الإسكندرية تستضيف ندوة ” المحاكاة الحيوية والإبداع في حل المشكلات” مكتبة الاسكندرية ناقشت تأثير الفضاء الرقمي على التماسك الاجتماعي بحضور نخبة من الإعلاميين صحة الإسكندرية تشارك في احتفالية لتعزيز الشراكة مع المؤسسات العلمية وزير الاتصالات يفتتح مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لشركة فاليو Valeo بالقرية الذكية انطلاق البرنامج التدريبي للجمعيات الأهلية بالسنطة لتعزيز الكفاءة المالية والإدارية ماكرون: فرنسا وبولندا ستحددان قريبا تفاصيل التعاون في مجال الردع النووي لقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في ليبيا

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.