النهار
الأحد 8 فبراير 2026 06:59 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غدًا.. ندوة لمناقشة كتاب ”أنا.. وياسر عرفات” للكاتب الصحفي أسامة شرشر بنقابة الصحفيين لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تستضيف حلقة نقاشية بعنوان ”أجندة تشريعية مراعية للنوع الاجتماعي والحريات” رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نقيب الإعلاميين ووفد النقابة لتقديم التهنئة مدارس دوايت تستعرض خطط افتتاح فرعها بالقاهرة سبتمبر 2026 ”المؤتمر”: القمة المصرية الصومالية تعكس رؤية استراتيجية لحماية الدولة الوطنية وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان بالإسكندرية انتهاكات جسيمة.. البرلمان يتحرك لمواجهة المصحات غير المرخصة للإدمان جلسة عامة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء لنظر أمر هام لأول مرة.. الرقابة المالية تُطلق نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع إي فاينانس رئيسة سياحة النواب: نتابع تداعيات أزمة تأخر إقلاع الطائرات .. وسلامة المسافرين أولوية قصوى حملة تفتيشية على محطات الوقود وتعبئة البوتاجاز بطامية الفيوم محافظ البحيرة تفاجئ مدرسة يوسف كمال الإعدادية بشبراخيت وتُشيد بحسن انتظام الدراسة

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.