النهار
الجمعة 18 سبتمبر 2026 07:00 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
زلزال سياسي في ألمانيا وقلق إسرائيلي محموم.. ماذا يعني صعود اليمين المتطرف لمركزية «الهولوكوست»؟ لغز تحطم الـ«إف-15» السعودية في مأرب.. تحقيقات دولية تفند شائعات القديم وتكشف تفاصيل تقنية دقيقة ورقة ضغط غير مباشرة.. كيف تستثمر إيران أزمة باب المندب للتعويض عن قيود مضيق هرمز؟ رصد عدد من الملاحظات.. فريق الرعاية الأساسية يجري مرورًا على 4 وحدات صحية بإهناسيا كاريكاتير الشارع الإسرائيلي يستبق المعركة.. صدى واسع لتحقيق «هآرتس» حول تخاذل ما قبل الحرب مشاركة مصرية ضمن فعاليات ”أسبوع المناخ” في باكو عاصمة أذربيجان أذربيجان تشهد ” أسبوع المناخ ” قبل قمة COP 31 في تركيا هيكتور أورتيجا لـ ” النهار ”: نشكر الرئيس السيسي ونتمنى زيارته للمكسيك وتجمعنا علاقات قوية بمصر الأحد.. الروس ينتخبون مجلس الدوما في مقر سفارتهم بمصر تشيتوسي نوجوتشي تلتقي سفير مصر بالدنمارك لتعزيز التعاون الثنائي «ليسوا مجرد حملة شهادات».. رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية: خريجونا كوادر يحتاجها الميدان من التعليم إلى سوق العمل.. جامعة القاهرة التكنولوجية تحتفل بعيدها السابع وتُخرج الدفعة الرابعة

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.