النهار
الإثنين 25 مايو 2026 08:49 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صدمة مُدوية وفضيحة لـ«ترامب».. تقرير بصحيفة إسرائيلية يكشف خسائر أمريكا في السلاح الجوي جراء حرب إيران خبير القانون الدولي السوري رانيا سبانو تطرح رؤية جديدة لتمكين المرأة والاستثمار في ملتقى رواد التحكيم آخر تطورات الموقف الراهن بين إيران وأمريكا.. إلى أين تسير الأمور؟ كيفت استغلت إيران ثغرة قانونية تاريخية في القانون الدولي لشرعنة سيادتها على مضيق هرمز؟ خريطة إيرانية جديدة للسيطرة على مضيق هرمز.. هل تفرضها طهران كأمر واقع؟ ما هو مستقبل المنطقة والعالم حال فرضت إيران سيادتها على مضيق هرمز؟ حزب الله يعرض مشاهد من تحرير لبنان في اقتحام مواقع إسرائيلية وزير الاستثمار يناقش مع سفيرة الاتحاد الأوروبي آفاق تطوير الشراكة الاقتصادية التجارية ترامب بين الصفقة والردع: مفاوضات إيران تكشف أزمة القرار الأمريكي والإسرائيلي وزير الخارجية الروسي : لم يبد الغرب قلقا يذكر على سلامة أراضي الدنمارك في أجواء تسودها المحبة.. الأنبا صليب يهنئ محافظ القليوبية بعيد الأضحى المبارك مجموعة طلعت مصطفى تتقدم بـ3 شكاوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.