النهار
الخميس 18 يونيو 2026 08:40 مـ 2 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من انتصر في الحرب الأمريكية الإيرانية عقب توقيع الاتفاق؟ الإدارية العليا تلغي قرار المجتمعات العمرانية بسحب ارض مخصصة لشركة برعاية ديوان الزكاة الاتحادي وتنفيذ لجنة الأمل.. انطلاق 25 حافلة تقل 1250 سودانياً في رحلة العودة إلى الوطن مديرية العمل ببني سويف تشارك في ملتقى توظيف برنامج ”رابحة” لتوفير فرص عمل للخريجات حملات بيئية مشددة بالسويس.. ضبط مخالفات للحياة البرية وتشديد الرقابة على التنوع البيولوجي رسالة عاجلة ونارية من أمريكا لإسرائيل بعد توقيع الاتفاق مع إيران هل تغيرت بنود الاتفاق مع إيران من أوباما لترامب؟ من فوق برج القاهرة.. محمد رمضان يشارك الجمهور بصوره لمغامرة جديدة هل كان اتفاق ترامب مع إيران نسخة طبق الأصل من أوباما؟ لماذا يعجز اليمين الإسرائيلي عن مهاجمة ترامب علناً بذات الشراسة التي جابه بها خطة أوباما عام 2015؟ ولع في رئيسة الوحدة المحلية بالبنزين وسط الشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة فى فيديو كفر الشيخ يستعد لكشف تفاصيل جديدة بالوثائق والمستندات.. نقيب الموسيقيين يعلن الرد علي أتهامات حلمى عبد الباقي

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.