النهار
الأربعاء 19 أغسطس 2026 01:41 مـ 5 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دراسة كاسبرسكي: الجيل Z يتبنى الذكاء الاصطناعي كصديق... لكن هل يستخدمونه بأمان؟ قرة إنرجي تحقق نموًا قويًا في التعاقدات الجديدة إلى 5 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2026 خبير في الشئون الإسرائيلية والعبرية لـ ”النهار” : الرواية التاريخية واليهودية عكس أكاذيب نتنياهو حول الجولان الأربعاء المقبل.. «الطفل» على شاشة المركز الثقافي الروسي بالقاهرة في «ليلة السينما» زلزال التغييرات في الجيش والحرس الثوري.. إعادة هيكلة أم استعداد للمواجهة؟ هل ستكون «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» سيفًا مسلطًا على رقبة إيران؟ بين نار طهران وحياد أربيل.. كردستان العراق في اختبار السير على حبل المتاعب أحمد شوبير يكشف موقف إمام عاشور من الاستمرار مع الأهلي تعاون مصري سعودي لتعزيز الاستدامة بالعاصمة الجديدة قطار يصطدم يبلدوزر دون وقوع إصابات بقرية الأشرف في قنا شباب الأهلي الإماراتي يحسم صفقة خوان بيزيرا من الزمالك ضبط 141 بطاقة تموينية و30 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.