النهار
الخميس 12 مارس 2026 10:49 مـ 23 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعرّف على أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «رأس الأفعى» كيف استغلت إيران ورقة مضيق هرمز لشل أمريكا تجارياً؟ وزير الشباب والرياضة يبحث مع اتحاد رفع الأثقال استعدادات استضافة بطولة العالم استثمارات تصل إلى 1.5 مليون جنيه للشركة… إطلاق مسرعة VMS في مصر لدعم توسع الشركات الناشئة نحو السوق السعودي إندرايف. سفر تقدم حلولًا عملية وموفرة للعائلات المصرية خلال عطلة عيد الفطر خالد ابراهبم : نعتز بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الاتصالات وغرفة ” CIT ” في دعم الاقتصاد الرقمي السفير البريطاني السابق في طهران يكشف كواليس مهمة بشأن الحرب الجارية بين أمريكا وإيران تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.. وزير الرياضة يعلن إجراءات لترشيد الإنفاق وزير الشباب والرياضة يجتمع بمديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة الأنشطة بالمحافظات اليوم.. انطلاق منافسات ربع نهائي دوري أليانز الممتاز لكرة السلة كيف تتجنب الإرهاق بعد الإفطار في رمضان؟ بعد تصاعد الأحداث..”الحلقة 22 من اسأل روحك حديث السوشيال ميديا”

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.