النهار
الأحد 15 فبراير 2026 07:32 مـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اجتماع لوزير الإعلام مع رؤساء الهيئات الإعلامية للتنسيق وتكامل الأدوار وثائقيات ماسبيرو.. “المسلماني” يزور فريق عمل “آينشتاين في بورسعيد” «القابضة الغذائية»: توريد 1 مليون و807 ألف طن قصب لمصانع ”السكر والصناعات التكاملية” ماسبيرو 2026.. “حكايات نعينع” على شاشة التليفزيون المصري في رمضان نقيب الصحفيين يشارك في جلسة ”إعلام الشيوخ” لمناقشة مقترح للحصول على إذن بالتصوير رئيس ”الأعلى للإعلام” يلتقي مدير عام ام بي سي مصر وشمال إفريقيا وزير الشؤون الإسلامية السعودي يدشن برامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع المصاحف والتمور وتفطير الصائمين أبو الغيط يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن ويلتقي رئيس وزراء السودان ورئيسا فنلندا وإقليم كردستان ضبط 201 مخالفة تموينية في حملات مكثفة بالدقهلية محافظ الدقهلية يشهد تسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية لـ56 من ذوي الهمم ضمن جهود دعم الفئات الأولى بالرعاية مساعد وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمية بمدارس البحيرة ولعوا فيه بالبنزين.. القبض على 4 أشخاص في مشاجرة إشعال النار في عامل وتكسير سيارة في قنا

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.