النهار
الخميس 1 أكتوبر 2026 03:58 مـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من المعامل إلى المزارع.. وفد جامعة بنها يطلع على أحدث التجارب الزراعية في لاتفيا رئيس ”مركزية التعليم العام”: تكثيف المتابعة الميدانية ودعم الإيجابيات وتفعيل دور الموجه الفنى القلج على أعتاب التحول لمدينة.. محافظ القليوبية يكشف ملامح الرؤية العمرانية الجديدة مجانا للجمهور.. متاحف ومزارات بدون رسوم بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر طوله 15 مترًا.. السيطرة على حريق مجسم ميدان الساعة ببورسعيد منال عوض: مصر تجدد التزامها بالعمل العربي الموحد لمواجهة تغيرات المناخ والتصحر اليوم العالمي للقهوة.. متى تتحول قهوتك اليومية لخطر صحي؟ محافظ جنوب سيناء يبحث مع النواب ومشايخ وعواقل المحافظة مطالب المواطنين وسبل حلها النار كانت بركان.. الحماية المدنية تسيطر على حريق ورشة كاوتش سيارات بمنطقة حرفية ببورسعيد مدرستي السيدة عائشة الابتدائية والتربية الفكرية.. على أجندة مدير تعليم بني سويف اليوم البطاطس من 20 إلى 25 و الطماطم الـ 3 كيلو بـ 50 جنيه.. تعرف على أسعار الخضروات ببني سويف تيسيرًا على المواطنين.. إتاحة استلام شهادات التسلسل الزمني في المركز التكنولوجية بالدقهلية

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.