النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 05:49 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الإعلاميين تخسر أول دعوى قضائية بشأن عضوية النقابة ”المسلماني” في العيد الـ66 للتليفزيون المصري: لم نعد ننتظر عودة ماسبيرو.. لقد عدنا بالفعل من إنجاز تاريخي إلى ملايين الدولارات.. حصاد منتخب مصر بعد مونديال 2026 بعد إغلاق ملف الأجانب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة محلية جديدة مصطفى شوبير يخطف أنظار سيميوني في كأس العالم بعد تعثر عودته للأهلي.. بيراميدز يغري أكرم توفيق بعرض مالي ضخم وزيرة الإسكان تتفقد مشروع تطوير منطقة ”علم الروم” استدعاء الممثل القانوني لقناة ”الشمس” للتحقيق بشأن تكرار عدد من المخالفات المهنية والإعلامية اتحاد الجمعيات الأهلية: تأهيل كوادر العمل الأهلي لإدارة الأزمات استثمار في أمن المجتمع واستدامة التنمية مستشفيات بنها الجامعية تنفي شائعات وقوع انفجار بمبنى الباطنة وتؤكد انتظام العمل بكامل طاقتها وسط فرحة الخريجين وأسرهم.. جامعة بنها الأهلية تزف أول دفعة إلى سوق العمل بعد اتفاق الـ4 ملايين دولار.. موعد انضمام منصف بقرار إلى الأهلي رسميًا

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.