النهار
الثلاثاء 17 فبراير 2026 09:54 مـ 29 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفير مصر لدى إسرائيل سابقاً: غزة تحتاج لـ 14 سنة حتى تكون مدينة صالحة للعيش سفير مصر لدى إسرائيل سابقاً عن فكرة حل الدولتين: «مش متفائل» سفير مصر لدى إسرائيل سابقاً: لا علاقة للدروز بالعرب وولائهم لدولة الاحتلال بنسبة 100% برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن عدم تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية سفير مصر لدى إسرائيل سابقاً: مصر تتعامل مع الملف الفلسطيني بحكمة شديدة ولديها قيادة سياسية واعية سفير مصر لدى إسرائيل سابقاً: ترامب يرى أن نتنياهو شخصية قادرة على تكوين علاقات مع الدول العربية والإسلامية سفير مصر لدى إسرائيل سابقاً: دولة الاحتلال تشهد تقلبات حزبية غير مهولة سفير مصر لدى إسرائيل سابقاً: النظام الحزبي في دولة الاحتلال متفكك ويختلف عن أي نظام آخر سفير مصر لدى إسرائيل سابقاً: عمر الحكومات في دولة الاحتلال لا يزيد عن عامين.. ونتنياهو خالف كل القواعد سفير مصر لدى إسرائيل سابقاً: دولة الاحتلال لديها 74 تنظيماً متطرفاً سفير مصر لدى إسرائيل: فكر الخلاص عقيدة موجودة في ذهن كل يهودي بالعالم محافظ البحر الأحمر يستعرض موقف مشروعات مياه الشرب

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.