النهار
الخميس 15 أكتوبر 2026 03:59 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب خلافات زوجية.. مقتل سيدة خنقًا على يد زوجها في نجع حمادي بقنا محافظ بني سويف يوجه بتعميم التوعية باليوم العالمي للعصا البيضاء في المدارس ضبط 125 مخالفة تموينية بالإسماعيلية ومخبز تصرف في ربع طن دقيق مدعم صدور العدد الأول من مجلة التمريض بجامعة المنصورة الأهلية جامعة بني سويف تنظم ورشة حول أخلاقيات البحث العلمي وحماية المشاركين ضبط 8.2 طن من اللحوم والأسماك الفاسدة خلال حملات رقابية بكفر الدوار رئيس مدينة مرسى علم يسلم 4 عقود لتقنين وضع اليد بقرية الشيخ الشاذلي محافظ البحر الأحمر يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي فرص الاستثمار في المياه والسياحة والطاقة غسل أموال بـ85 مليون جنيه.. اتخاذ إجراءات قانونية ضد عنصرين جنائيين بالقليوبية محافظ المنوفية يوجه الصحة والطب البيطري والتموين بتكثيف الرقابة وتحسين الخدمات إصابة سيدتين في مشاجرة بـ ”الشوم” بمركز أبشواي بكلمات مؤثرة.. جهاز تنمية العبور يودع المهندس علاء حماد بعد وفاته في حادث أليم

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.