النهار
الإثنين 10 أغسطس 2026 01:17 مـ 25 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد بطولة أمم أفريقيا 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا كاف يحدد برنامج مسابقات الأندية والمنتخبات لموسم 2026-2027 «ڤاليو» تحقق 486 مليون جنيه صافي أرباح خلال النصف الأول من 2026 الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع الأراضي المخصصة للمواطنين بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة «ميسوني» تطلق أول «Resort Club» لها في مصر وأفريقيا بالتعاون مع LMD بالساحل الشمالي الكاف يعلن موعد ومكان إقامة كأس السوبر الأفريقي 2026 تعرف على أكثر المدربين فوزًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ قبل نهائي 2026 موعد مباراتي منتخب مصر في أول جولتين بتصفيات أمم أفريقيا 2027 مأساة تتكرر.. مصرع خمسيني دهسًا بسيارة يقودها قاصر في الغربية.. ومفاجاة صادمة من أهالي المتهم تسليم جزء من الجثمان مقابل التنازل عن... الطب الشرعي كلمة السر.. 4 أسئلة تقود لكشف غموض جريمة التجمع الخامس نشرة مرور الاثنين: كثافات مرتفعة بمحاور رئيسية وتوجيهات باستخدام بدائل مرورية ”برق سيستمز” و”سبرينتس” تتعاونان لإعادة تشكيل توظيف الكفاءات الناشئة، برفع الثقة في التوظيف إلى 95%

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.