النهار
الإثنين 8 يونيو 2026 03:54 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موقف أكرم توفيق من العودة إلى الأهلي استعدادا لـ بلجيكا.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في سيبوكين بهذا الموعد صبا مبارك تنتصر للعقل في مواجهة العاطفة في ورد على فل وياسمين وزير المالية : احتياجات مصر التمويلية 8–9 مليارات دولار ”كان بيحارب عشان ينقذ ابنه”.. تبرعات علاج طفل تتحول إلى مأساة أسرية ومحاضر في أقسام الشرطة المالية: موازنة 2026 تستهدف فائضًا أوليًا 5% وخفض العجز إلى 4.9% رامي أحمد فتحي خلال فعاليات CAISEC : الأمن السيبراني ركيزة للأمن القومي والثقة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي محافظ بني سويف يستقبل وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث فرص جذب الاستثمارات والترويج للمقومات الاستثمارية محمد المفتي: الأمن السيبراني ركيزة أساسية لحماية مكتسبات التحول الرقمي وتعزيز تنافسية مصر إقليمياً الأهلي يقترب من التعاقد مع حسين عموتة رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة ”نرهادو” الدولية للأدوية رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج جديدا لشركة ”نستله”

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.