النهار
الأحد 13 سبتمبر 2026 07:32 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة بني سويف يشهد حفل تخرج طلاب التدريب الصيفي بمجموعة تيتان للأسمنت نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً لمتابعة سير ومنظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة توكلنا على الله.. صورة تعلن أنطلاق تصوير الموسم الثاني من ” عندك وقت مع عبلة ” شغل ولا أجازة..صورة من اليونان لتامر حسني تثير تساؤلات الجمهور الاربعاء.. أمسية للشاعر عبد العزيز جويدة بعنوان ”الشعر فى حضرة النغم” على المسرح الصغير بالأوبرا حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان :- طلبات الإحاطة.. دفتر شكاوي بلا فاعلية على رادار حسام حسن.. عمر عبد المجيد يقترب من قائمة منتخب مصر القادمه:- تصفيات أمم إفريقيا تضع ثلاثي منتخب الشباب على رادار حسام حسن:- شعبة المستوردين : ارتفاع التبادل التجاري مع دول بريكس يعكس قوة الطلب على الواردات المهيري: تغذية الذكاء الاصطناعى ببيانات عربية يحفظ هوية التشغيل والانتاج غرفة الاخشاب : الصكوك الضريبية تخفض الاحتياجات التمويلية للحكومة

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.