النهار
الجمعة 7 أغسطس 2026 07:18 مـ 22 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
متحدث الامن القومي الايراني رضائي : الاتفاق الورقي مع تركيا وباكستان لن يجلب الأمن للسعودية خاص.. الأهلي يحسم صفقة محمود صلاح بعد تدخل الخطيب.. واتفاق مالي مع غزل المحلة أردوغان يؤدي صلاة الجمعة في مكة المكرمة مع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني ساويرس يرد على مهاجمة ترامب لعبد الرحمن السيد متسائلا ما علاقته بشعبان عبد الرحيم؟ المؤلف السوداني أحمد موسى قريعي يفوز بجائزة دينق قوج للكتابة التوثيقية في دورتها الأولى خلاف على شراء مشروبات ينتهي بجريمة قتل في الخصوص.. والأمن يكشف الكواليس النائبة أسماء حجازي: المرأة المصرية أصبح لها دوراً رقابياً وتشريعياً بارزاً وداعمة قوية للوطن انقسام الكابينت يفجّر خلافات نتنياهو ويعقّد موقف إسرائيل من اتفاق القاهرة الحكومة العراقية تحذر الفصائل من استهداف السعودية وتؤكد حصرية قرار الحرب مسؤول سعودي: الاتفاقية مع تركيا وباكستان لا تمثل توجها لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي بن فرحان: ”اتفاقية مكة للدفاع المشترك” تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية مع تركيا وباكستان ‏اتفاق مكة للدفاع المشترك: أي هجوم مسلح على أي دولة يعد هجوما على الدول الثلاث جميعها

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.