النهار
الخميس 20 أغسطس 2026 05:57 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فيديو مثير لأطفال في سوهاج خلال مسابقة حساب ذهني.. ما القصة؟ محمد عبد الحميد يطالب بالتحرك ضد فوضى السوشيال ميديا والتشهير خاص| الدراسات العليا في العلوم الإنسانية.. وجاهة اجتماعية أم ضرورة لبناء العقل والمجتمع؟ غضب واسع بعد العثور على كلاب مكبلة الأفواه في صحراء المنصورة إيهاب رمزي: 6 خطوات عاجلة للقضاء على الزواج المبكر وزواج القاصرات 1500 وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية في الغربية.. «الأورمان» تواصل دعم الأهالي خالد راشد: نجاح الحكومة يقاس بتلبية احتياجات المواطن وليس بالأشخاص ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»: ثورة رياضية تنطلق بالتزلج والبادل والتصنيف الأولمبي ​ نائب محافظ بنى سويف يلتقي متدربى المجموعة الأولى من مسار أكاديمية هواوي وزير الدولة للإعلام يوجه نداءً إلى الصحفيين والإعلاميين المصريين: «فضفضة» ضرورية ومقترحات للنهوض بالمهنة وخدمة الوطن بمشاركة 7 لاعبين...منتخب مصر للبوتشيا يشارك في بطولة العالم بكوريا الجنوبية حبس الإعلامى ماجد غراب شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه فى قضية سب طارق نور والوزيرى ويحى وسراج

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.