النهار
الأحد 25 يناير 2026 01:29 مـ 6 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الضربة القاضية لتجار السموم البيضاء.. 6 سنوات سجن لعامل وسائق بشبرا فرد خرطوش ومخدرات قاتلة.. المؤبد لشاب حوّل شبرا الخيمة لوكر سموم محافظ البحيرة تقدم التهنئة لمدير الأمن والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة «لغة الجسد وتحليل الشخصيات»...برنامج تدريبي جديد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة العاصمة ضمن برنامجه الثقافي المتكامل.. الأرشيف والمكتبة الوطنية الاماراتية ينظم المنتدى الشبابي في جامعة بدر أوراسكوم تُقر الاندماج مع «أو سي أي» وزيادة رأسمالها إلى 110 مليون دولار رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير البورصة المصرية ترتفع 0.73% في التعاملات الصباحية قطاع المعاهد الأزهرية يطلق برنامجًا تدريبيًا على مهارات DELF لمعلمي الفرنسية بالإسكندرية «أولياء أمور مصر» تشيد بتوجيهات الرئيس لتقنين استخدام الموبايل: خطوة تحمي أبناءنا من مخاطر الإنترنت تزامنا مع ذكري شيخها الراحل.. شيخ البودشيشية” يبعث برسالة دعم وتإييد لـ” ملك المغرب بإسم فقراء ومريدي الطريقة بالعالم رئيس الأكاديمية العربية يكرم المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة والسودان

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.