النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 04:05 صـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صرخات وألم على الطريق.. حادث ينهي حياة 4 أطفال وسيدة دهساً بسنديون وداع مؤلم.. الآلاف يشيعون جثمان شاب الكوم الأحمر بعد مقتله على يد أصدقائه السيطرة على حريق شقة سكنية دون وقوع إصابات بالإسكندرية رونالدو يشعل حماس جماهير النصر قبل المواجهة المرتقبة شبانة: حظ اتحاد الكرة ”الاسود” ان ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي الأجهزة الأمنية تفحص شبهة جنائية في العثور على جثمان طفل داخل مقابر بالفيوم شبانة: هناك ”شلة” متحكمة في سوق الكرة المصرية.. منهم جون إدوارد وآدم وطني خرجا معا في وقت واحد بعد 3 أيام.. انتشال الغريق الثاني في حادث كوبري نجع حمادي بقنا انهيار شرفة عقار دون إصابات غرب الإسكندرية حركة تغييرات موسعة بالجيزة.. نقل رئيس العياط إلى أبو النمرس وتصعيد قيادات جديدة لإمبابة والمنيرة الغربية | خاص أبطال مصر يفرضون السيطرة على بطولة العالم للإسكواش في بالم هيلز البنك العربى الافريقى الدولى يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع BMW مصر لتقديم مزايا حصرية لعملاء البنك

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.