النهار
الجمعة 21 نوفمبر 2025 09:47 مـ 30 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«بزنس باي» تعلن إطلاق Business Ring منطقة محلات تجارية الأكثر فخامة بقلب الداون تاون العاصمة الجديدة «بزنس باي» تكشف سر تصميم ”وان باي”: كل الوحدات واجهة للاستفادة من ”نور ربنا” ترامب يتوقع إبرام صفقة مع إيران لماذا يشهد العالم حراكا واسعا نحو العودة والحنين الي الماضي والاشتراكية في اوربا وامريكا اللاتينية ؟ 3 ملاحظات حول مكاسب إسرائيل الاقتصادية من توقيع اتفاق تطبيع مع السعودية نجاح فريق طبي مستشفى جامعة أسيوط في إنقاذ حياة سيدة حامل مصابة بورم بالغده النخامية وفاة شاب بالمحلة تتحول إلى قضية غامضة.. شكوك طبية توقف إجراءات الدفن والتحقيق يبدأ مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل.. ماذا يدور في الكواليس؟ إسرائيل تتفكك من الداخل.. مليوني إسرائيلي سيحتاجون إلى دعم الدولة نفسيًا واجتماعيًا كيف يرى المجتمع الإسرائيلي فكرة التطبيع مع السعودية؟.. استطلاع رأي يفجر مفاجأة حارس مرمى نادي بيراميدز: اتمنى أن يحقق الفريق ضربة بداية قوية عند مواجهة ريفرز يونايتد أمطار ميلانو لا توقف المصريين عن التصويت في الانتخابات البرلمانية 2025

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.