النهار
الإثنين 18 مايو 2026 09:07 مـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موقعة الحسم المونديالي.. ”الفراعنة الصغار” في مواجهة نارية أمام أسود الأطلس ببطولة أفريقيا بحضور السفير التركي بالقاهرة.. شركة MLH تبحث تحويل مصر إلى مركز عالمي جديد لحركة الحاويات والتجارة البحرية نور محمود يخوض مغامرة كوميدية جديدة في “التياترو” بعيد الأضحى 100 ألف جنيه تعويض لكل متوفى بحادث طريق الخطاطبة السادات فوزي درويش يخطف الأنظار عالميًا بكليب «Trip» لعفروتو وزير البترول يُسند إدارات مركزية بهيئة الثروة المعدنية إلى الكفاءات الشابة دعمًا لتطوير قطاع التعدين إقبال متزايد على صكوك الأضاحي بكفر الشيخ.. ووكيل الاوقاف : صكوك الأضاحي تحقق التكافل وتصل لمستحقيها بشكل منظم لشغل وظيفة وكيل إدارة.. وكيل ”تعليم البحيرة” يترأس لجنة القيادات مع ٨٤ من المتقدمين عفراء سلطان مطربة عراق آيدول تطرح ثانى أغانيها مع روتانا بعنوان ”لو تعرف” للمرة الثانية.. أحمد العوضي: ميعادنا رمضان 2027 بمسلسل يليق بكل إخواتى والأعلي مشاهدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي: فتح باب الترشح للدورة الثانية لـ «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية، 2026» تصدير 1941 حاوية عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.