النهار
الثلاثاء 30 يونيو 2026 02:59 مـ 14 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرا الإسكان والكهرباء يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بشأن حوكمة منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: توقعات «جولدمان ساكس» بمكاسب الجنيه تعكس الثقة في قوة الاقتصاد المصري رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير منطقة نزلة السمان ومشروع إحياء ”قرافة المماليك” بسبب أولوية المرور.. ضبط سائق “ربع نقل” اصطدم بسيارة ملاكي وتعدى على قائدها بالسب بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة “التوك توك” بالإكراه بالقليوبية وزير الاستثمار يترأس لجنة اختبارات الملحقين التجاريين وفد من النيابة العامة يزور الطفل عبدالله بمستشفى أشمون العام ويؤكد استمرار التحقيقات محافظ المنوفية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 236 درجة للعام الدراسي 2026/2027 خلافات ميراث تنتهي بمأساة.. مقتل رئيس قرية إدفا بسوهاج على يد شقيقه بعد رحلة أسطورية في أوروبا.. ليفاندوفسكي إلى الدوري الأمريكي رسميًا وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري ومؤسسة شباب القادة بلاغ من حسام حسن يقود مدحت العدل إلى لجنة الشكاوى بـ«الأعلى للإعلام»

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.