النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 05:07 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأوقاف تواصل لقاءاتها التوعوية للإداريين بندوة حول «الكسب الحلال» د. عباس شومان: الشرع ترك بعض المسائل للاجتهاد تيسيرًا على الناس الشيخ أيمن عبدالغني والدكتور أحمد الشرقاوي يشهدان الملتقى السنوي الأول لمديري إدارات التوجيه الفني نقابة الصحفيين تخصص رحلة عمرة مجانية لعبدالرحمن مجدي تقديرًا لجهوده في خدمة الزملاء وأسرهم وزير الاستثمار ومحافظ الغربية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وجامعة طنطا ”الصناعة” تعزز الشراكة مع الهند.. خطة لجذب استثمارات جديدة ومناطق صناعية وتوطين التكنولوجيا غرفة السلع السياحية تعلن بدء إجراءات إصدار الكارنية الأمني للعاملين أبرزها الأدوية والسيارات.. مصر والهند تبحثان تعزيز التعاون الصناعي في قطاعات عدة عبد الواحد السيد يقترب من العودة للزمالك 30 سبتمبر الجنح تحسم قضية العمي الجماعي بالدقي اليوم.. مجلة علاء الدين تنظم 3 ورش إبداعية للأطفال غرفة صناعة الجلود تتحرك لفتح أسواق جديدة.. معارض بالسعودية والجزائر وبعثات تجارية تدعم نمو الصادرات

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.