النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 06:34 مـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع موقف مبيعات وتسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات وزير البترول يتفقد أجنحة الشركات في إيجبس 2026 ويؤكد: المعرض منصة استراتيجية لجذب الاستثمارات جهاز تنظيم الاتصالات يقر مواعيد العمل الجديدة لمنافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات في ساعات قليلة.. محافظ القليوبية يحل أزمات مزمنة ويستجيب لنداءات إنسانية مصطفى مدبولى: يتابع مستجدات موقف ملف الشركات المملوكة للدولة الرقابة المالية تمد مهلة القوائم السنوية لشركات التأمين حتى 15 مايو “الأعلى للإعلام” يعلن تقرير لجنة الدراما لموسم رمضان: 41 مسلسلاً تعزز القوة الناعمة لمصر جنوب الوادي تطلق أول ورشة لتسويق مناطق المسح السيزمي بجنوب الصحراء الغربية لفتح آفاق استثمارية جديدة ”الأعلى للإعلام”: مد بث البرامج الرياضية بمناسبة مباراة المنتخب وإسبانيا لحظات مأساوية.. قطار ينهي حياة سيدة بجوار مزلقان بنها صان مصر تبحث تعزيز التعاون مع الشركات الروسية على هامش إيجيبس 2026 خدمات البترول البحرية (PMS) تستعرض حلولها التكنولوجية في إيجيبس 2026 احتفالًا بمرور 25 عامًا على تأسيسها

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.