النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 06:39 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس ادارة الإعلام المركزية ل النهار..زيادة عربات جمع القمامة من اول يونيو المقبل محافظ الإسكندرية يبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتنموية شرب الإسكندرية تبحث سبل التعاون لدعم الأسر الأولى بالرعاية محافظ البحيرة ووفد الاتحاد الأوروبي يزورون المساجد والمنازل الأثرية برشيد مكتبة الإسكندرية تطلق برنامجاً ثقافياً لأبناء الجاليات المصرية بالخارج حملات موسعة ضد النباشين بنطاق قسمي الجمرك والمنشية بالإسكندرية محافظ البحر الأحمر يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول وزارة الاتصالات فتح باب التسجيل في الدفعة الثانية لمبادرة الرواد الرقميون Digilians تكثيف الجهود للبحث عن غريق ترعة قرية الزهور غرب الإسكندرية محافظ البحيرة تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي فى جولة برشيد لتعزيز التعاون الدولي هاني أبو ريدة: سعيد بتواجد التوأم علي رأس القيادة الفنية للمنتخب حسام حسن في جلسته بمجلس النواب : سعيد بفرحة الجماهير المصرية بمنتخب بلادهم

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.