النهار
الإثنين 21 سبتمبر 2026 01:28 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وأعمال تطوير الخدمات والحملات بمدينة بدر بورصة مدربي الدوري المصري.. موكوينا يخطف الأنظار و3 ضحايا في أول 5 جولات كواليس استعدادات مصر لمشوار التأهل إلى أمم أفريقيا 2027.. البداية أمام أنجولا والنهاية في مارس حسام عبدالغفار: «هارت تيم» يجمع التخصصات حول المريض.. والتميز أن تكون رحلة العلاج كاملة وآمنة وقابلة للقياس 1000 جنيه إسترليني وحرمان من القيادة 6 أشهر.. عقوبة جديدة لمحمد صلاح في إنجلترا «سيتي إيدج» تطلق Be.Kids في إيتابا سكوير مول ديسمبر المقبل حسام عبدالغفار: أعظم إنجازاتنا الصحية هي الأمراض التي منعنا حدوثها ولم يشعر بها أحد متحدث الصحة: الفارق بين المنظومات الصحية لا يقاس بما تعرفه.. وإنما بقدرتها على تحويل المعرفة إلى ممارسة تصل للمريض بنفس الجودة رئيس مكافحة المنشطات يكشف تفاصيل عينة رمضان صبحي.. وهذا الأمر كان سيخفف العقوبة برشلونة يغرد منفردًا.. ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة السابعة ثلاثي في الصدارة.. ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الخامسة «إي إف جي هيرميس» تتصدر تصنيف إكستل للتواصل مع إدارات الشركات

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.