النهار
الأحد 17 مايو 2026 07:56 صـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالم هيلز تحتفل بأبطال العالم الجدد في الإستتويج مصطفى عسل بلقب بطولة العالم CIB وبالم هيلز للإسكواش تركيا تتوقع إعادة إحياء صفقة F-35 مع الولايات المتحدة.. كواليس مهمة تل أبيب تستعد لاحتمال دخول مواجهة جديدة مع إيران.. كواليس مهمة هل نجح ترامب في إقناع الصين بالتراجع عن دعم إيران؟ تشمل ميكنة التراخيص والتصاريح ...«السياحة» تبدأ رقمنة خدمات مراكز الغوص والأنشطة البحرية صفر جمارك لا يكفي.. كيف تحوّل مصر الفرصة الصينية إلى طفرة تصديرية؟ 9 تكليفات جديدة بقطاع البترول.. كريم بدوي يعيد ترتيب قيادات الشركات والوزارة النشار لـ النهار: استخدام الذكاء الاصطناعي في عروض الأزياء له ابعاد تسويقية واقتصادية وتكنولوجية. ”صحة البحيرة”: إغلاق مركز طبي بإيتاي البارود بعد ضبط أدوية غير مصرح بها توريد 222 آلاف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الأول في تصفيات نصف النهائي لمنافسة Rally Egypt الإقليمية لريادة الأعمال بمشروع ”مكاني | Mkany” لماذا تخشى الولايات المتحدة الصين؟

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.