النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 03:24 صـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد تعرضه لحالة إغماء في منافسات بطولة الجمهورية.. وفاة السباح يوسف عبدالملك لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2025 نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية “السرشجي” بنقابة الصحفيين رئيس جمعية مسافرون للسياحة يضع مقترح بخطة عمل لاستثمار المتحف الكبير في تنشيط السياحة تضامن الغربية” والأورمان يوفران علاجًا مجانيًا لـ20 مريض فشل كلوي بتكلفة 300 ألف جنيه شهريًا لمدة عام بعد 10 أيام من محاولة إنقاذه.. مصرع شاب وحيد والديه برصاصة الغدر إثر مشاجرة في قنا مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر «عمارة الآرت ديكو: منظور متوسطي» صحة القليوبية تداهم مطحن بن غير مرخص وتضبط 5 أطنان بن مغشوش بالخانكة الأمن يقتحم جحور الإجرام.. الإطاحة بورشة تصنيع أسلحة يديرها 9 متهمين خطرين بالخصوص أسباب الإصابة بفيروس الإيدز وطرق الوقاية منه أحمد فهمي يرد على أنباء ارتباطه بأسماء جلال: هو أنا أطول محمد التاجي يدعم دنيا سمير غانم ويؤكد على أهمية تقدير المواهب الفنية في صناعة السينما والدراما

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.