النهار
الخميس 6 أغسطس 2026 04:03 مـ 21 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليس حبًا في طهران.. لماذا يرفض «جيل Z» الضربات الأمريكية على إيران؟ فقدان للاتصال والبيت الأبيض ينفي الخطر.. كيف نجا ترامب من كارثة جوية فوق العاصمة؟ دراسة حديثة للدكتورة نيفين وهدان تضع خارطة طريق للإدارة الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي انهيار مبنى ومقتل قائد سرية.. كيف حوّل حزب الله تحركات الاحتلال إلى فخ قاتل؟ مخزون الأسلحة يسبب خلافاً كبيراً داخل إدارة ترامب.. ماذا يحدث في الكواليس؟ وزارة الدولة للإعلام تدعو إلى الاستخدام المسؤول لصفحات التواصل الاجتماعي وزارة الدولة للإعلام تدعو إلى الاستخدام المسؤول لصفحات التواصل الاجتماعي قبل الاحتفال بالمولد النبوي.. إرشادات مهمة عند شراء حلوى المولد مليار جنيه إيرادات و5.5 مليار أرباح مستهدفة.. تفاصيل موازنة القابضة للسياحة والفنادق قبل موقعة برشلونة.. عموتة يستبعد 4 نجوم من قائمة الأهلي لمعسكر إسبانيا ضمن أنشطة التحالف الوطني.. الباقيات الصالحات تنظم ورشة عمل حول التقييم والتأهيل المعرفي للزهايمر بدءًا من اليوم.. طرح السكر الحر بسعر 25 جنيهًا للكيلو

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.