النهار
السبت 14 فبراير 2026 07:24 مـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة المنوفية تستقبل وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتقييم ثلاث كليات للاعتماد المؤسسي والبرامجي محكمة جنايات بورسعيد تُحيل أوراق متهم بقتل والدته إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي.. تفاصيل التحقيقات الدفع بـ3 سيارات إطفاء.. اشتعال النيران داخل منزلين دون إصابات في قنا تغير خريطة منطقة الكيلو 21.. إعادة السيولة لأهم المداخل الغربية للإسكندرية ”القابضة للصناعات الغذائية” تدشن غرفة عمليات بالقابضة لإدارة معارض أهلاً رمضان على مستوى الجمهورية كيف استعدت إسرائيل لأسوأ سيناريو مع إيران؟ سقط عليه خلال الحفر.. مصرع أربعيني إثر انهيار بئر صرف صحي في قنا انطلاق فعاليات مؤتمر جامعة القاهرة حول التحكيم في عقود الاستثمار وتطبيقاته في مجالات عقود الانشاءات الدولية وعقود البترول والغاز لأول مرة.. إطلاق منصة موحدة للتحقق البيومتري بالتعرف على الوجوه محمد فريد : رقمنة التجارة والسياسات أولوية المرحلة المقبلة تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية الإفريقية عضو لجنة النقل بالشيوخ : تطوير أسطول مصر للطيران يعكس رؤية الدولة لتعزيز مكانة الناقل الوطني

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.