النهار
الخميس 30 أبريل 2026 06:37 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل القمة.. أرقام شوبير والشناوي تشعل المنافسة في حراسة مرمى الأهلي الأزهر يحسم الجدل حول قضاء الصلوات الفائتة زلزال في إسطنبول.. فنربخشة يطارد ”الملك المصري” وصلاح يحدد شروطه للبقاء في أوروبا تحكي قصتها بنفسها.. محمد سامى ينشر صورة من مدينة الأقصر ” تعرف علي السبب” قبل المونديال.. ”فرمة” لاعبي الأهلي تُحير حسام حسن:- قبل المونديال.. ”فرمة” لاعبي الأهلي تُحير حسام حسن:- لقاء فنى يجمع نجوم العزف والغناء الأوبرالى في مصر واليابان علي المسرح الصغير السبت المقبل اتحاد الكرة يبحث تطوير المنظومة وخطوات عملية لمشروع المركز الطبي المخرج يسري نصر الله: الشغف هو المحرك الأساسي للأستمرار في مهنة مليئة بالتحديات والتجديد ”التاريخ يهمس في كل حجر”.. محمد سامي يشارك كواليس تصوير ” قلب شمس ” في الأقصر اللجنة الطبية باتحاد الكرة تبحث تطوير المنظومة وخطوات عملية لمشروع المركز الطبي :- «هاشم» يبحث خطط « فولكس فاجن» للتوسع في صناعة السيارات في مصر

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.