النهار
السبت 4 يوليو 2026 10:26 مـ 18 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفير المصري بالمغرب يستقبل الحسين عموتة قبل توجهه إلى القاهرة لتولي تدريب النادي الأهلي تضامن وفخر عربي.. سفير سلطنة عُمان يهنئ مصر بالتأهل المستحق في مباريات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.. وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تنظم دورة علمية في الوسطية والاعتدال بجمهورية سريلانكا دار الأوبرا تستضيف معرض”الخطوة الأولى” للفنون الرقمية والتصميم بقاعة صلاح طاهر الإثنين المقبل هاني توفيق: «تلبيس الطواقي» يهدد السوق العقاري بفقاعة غير مسبوقة بحضور محافظ البحر الأحمر.. ختام ناجح لبطولة كأس العالم للكورف بول الشاطئية بالغردقة وإشادة واسعة بالتنظيم المصري ”العويوي” لـ”النهار”: الالتفاف الفلسطيني حول منتخب مصر يكشف مكانتها في الوعي العربي توجيهات رئاسية عاجلة بشأن الإعلام والسلع الغذائية والمشروعات الصغيرة تكريم الصحفي عادل شحتينو خلال حفل جائزة عبد الفتاح صبري للقصة القصيرة حسام حسن يشعل غضب إسرائيل: التضامن مع فلسطين يربك الإعلام العبري بعد إنجاز مصر المونديالي سر الإطلالة الساحرة.. ثلاث خطوات فقط لمكياج ناعم يدوم طوال اليوم خمسة أسواق ومعارض جديدة لليوم الواحد بأحياء الإسكندرية

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.