النهار
الجمعة 12 يونيو 2026 02:30 مـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عايزة تبتزني .. سعد الصغير يرد على اتهامات طليقته شمس بخطفها وإجهاضها جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الفودو 23 يونيو.. أولى جلسات محاكمة «بيج ياسمين» بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية رموه جنب المصرف.. حبس 3 متهمين بقتل طفل في الشرقية لسرقة توك توك «تنظيم الاتصالات »يبحث مع سفير السويد سبل التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية .. إحالة بيج ياسمين للمحكمة الاقتصادية رفض يدفع مصاريف علاجي..زوجة تقيم دعوى طلاق للضرر امام محكمة الاسرة مصرع شابين في حادث انقلاب سيارة نقل واشتعال النار بها فى الصف جنايات الشيخ زايد تقضي بحبس 6 متهمين سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية سرقة خليجي تسلل ليلا لمنزلها وسدد لها عدة طعنات.. بائع خضراوات ينهي حياة سيدة في بنها لسرقتها والمحكمة تحيل أوراقه للمفتي هاني أبو ريدة وأبو زهرة يصلان معسكر منتخب مصر شعبة محرري الصحة تحذر من مخاطر “المؤثرين الصحيين” غير المؤهلين

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.