النهار
السبت 8 أغسطس 2026 10:19 مـ 23 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخنبشي يقود اجتماعا أمنيا استثنائيا.. حضرموت ترفع الجاهزية وتحصن أمنها كفتة وسجق وهمبورجر فاسد.. ضبط 7 أطنان داخل مصنع شهير بالعبور زوجة تهرب من عش الزوجية بعد 10 أيام زواج وتطلب الطلاق للضرر ”بصورة مختلفة” محمد رمضان يكشف تفاصيل مسلسله الجديد.. ويعلق: أسمى خليفة وبشتغل عشماوي بسبب زيادة وزنها.. زوجة تلجأ لمحكمة الأسرة بعد معايرة زوجها لها عقب إعلان اسم مسلسله الجديد .. الجمهور يهدى أحمد العوضي مفاجأة ”سلطان الديب ” مواهب واعدة تعرض ابداعاتها التشكيلية فى معرض ”بداية حلم” بدار الأوبرا الثلاثاء المقبل حبيبي أنا من غيرك تمنح محمد رمضان 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب جمعية التقدم تشارك في انطلاق الدفعة الأولى من برنامج DXC Dandelion بمصر اختتام النسخة الثانية من منتدى مصر للطاقة والصناعة 2026 بمشاركة صناع القرار والخبراء رئيس «أسيوط لتكرير البترول» يتابع سير العمل ميدانيًا ويطمئن على الإدارات الإنتاجية بعد 15 عاماً من الغياب.. المجلس الثقافي البريطاني شريكاً لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.