النهار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:41 مـ 20 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“الأعلى للإعلام” يستعرض فرص الاستثمار خلال لقائه وفد شركة ”زي إنترتينمنت ميدل إيست” الهندية محمد السيد الشاذلي: لابد من تقديم بلاغ باسم نقابة الصحفيين ضد ”فتاة الأوبر” الأهلي يختتم استعداداته بوديتين قبل السفر إلى إسبانيا تموين بورسعيد يضبط لحومًا متحللة داخل ثلاجة معطلة بمطعم شهير في حي الشرق السيطرة على حريق بمنطقة الشيخ سالم بالفيوم عملاق الطاقة والترفيه.. vivo Y500 يصل مصر ببطارية 8100 مللي أمبير ومقاومة فائقة للماء محافظ الدقهلية يُطلق مبادرة توصيل أسطوانات البوتاجاز للمنازل عبر الخط الساخن (19492) بالتعاون مع شركة بوتاجاسكو لغز مجتبى خامنئي.. أسرار الظهور المستتر واستراتيجية التحكم من الظل إنفانتينو يعقد اجتماعًا طارئًا في الرباط بعد أزمة بيع الحقوق التجارية لكأس العالم بين اتهامات الرباط وظلال تل أبيب.. من يقف وراء انفجار أزمة سبتة؟ الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.