النهار
الأربعاء 20 مايو 2026 11:23 مـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفير شن :مصر وتركيا ستواصلان دعم نضال فلسطين من أجل الحرية ومستقبل أفضل السفير الرحبي يؤكد على عمق العلاقات الاخوية بين سلطنة عمان ومصر رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا قضائيًا من مصر والصين لتعزيز التعاون القانوني أولياء أمور مصر: الاستثمار في الإنسان أولوية ثابتة للدولة رغم التحديات «أمهات مصر» لـ النهار: نتائج دراسة «يونيسف» عن التعليم في مصر شهادة تدعو للفخر والاعتزاز الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بسان دييجو الأمريكية ويطالب بإجراءات حاسمة لمواجهة «الإسلاموفوبيا» لحماية التنوع البيولوجي في مصر.. انطلاق ورشة عمل لـ «رائد» بالتعاون مع اتحاد صون الطبيعة دينا طلعت زوجة الإعلامي عمرو أديب تتهم صفحات علي السوشيال ميديا بالسب والتنمر vivo تختتم مسابقة the moment 2026 في مصر بعد 40 يومًا من الاحتفاء بالإبداع فيكسد سوليوشنز تطلق الخدمة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر كاسبرسكي تحذر من إرتفاع الملاحقة الإلكترونية وكشف الهويات عبر الشبكة المظلمة والدة أدهم المحتجز بناقلة النفط الإماراتية تنفي شائعة عودته

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.