النهار
السبت 20 يونيو 2026 12:31 مـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطبيقًا للقانون الجديد.. أول لاعب يتعرض للطرد في كأس العالم بسبب تغطية الفم أنشيلوتي: نيمار جاهز للمشاركة أمام اسكتلندا وفاة سيدة وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي بالمنوفية أيمن محسب: اجتماع العلمين يؤكد مكانة مصر كقوة إقليمية مؤثرة القومي للطفولة والأمومة يتدخل لحماية 4 أطفال عُثر عليهم بمفردهم في شوارع حلوان إطلاق نار .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الزيتون تحرك برلماني عاجل بعد رسوب طلاب في مادة التربية الدينية أيمن عباس: «الريادة في الصحة النفسية 2026» منصة لاكتشاف الكفاءات وترسيخ ثقافة التميز داخل المنظومة الصحية اليوم العالمي للاجئين.. «القومي لحقوق الإنسان» يدعو لتقاسم الأعباء وإنهاء أسباب النزوح أيمن عباس: نؤمن بالتكامل مع الجامعات والقطاع الدوائي ونستهدف تطوير التعليم الطبي المستمر ودعم الابتكار أهمها كاميرات المراقبة.. 4 طرق استعانة بها النيابة العامة لكشف حقيقة واقعة فتاة عربية القهوة بحدائق الأهرام تحرك برلماني لحسم ملف مخالفات البناء وتعميم تجربة القاهرة في مواجهة التعديات

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.