النهار
الإثنين 7 سبتمبر 2026 08:29 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها برد قوي في حال نشوب مواجهة تامر حسني يروج لحفلة بالأردن 16 أكتوبر المقبل .. وطرح التذاكر غدآ الأربعاء..ارواح فى المدينة تحتفل بذكرى مرور 70 عاماً على تأميم قناة السويس بالأوبرا الهريدي: تحرك مصر والدول السبع يوجه رسالة واضحة برفض تهجير الفلسطينيين نائبة: حان الوقت لتحويل التخضير إلى سياسة تنموية شاملة ما هي المنطقة المحظورة التي تعتزم إيران فرضها في الخليج؟ ماذا عرض مبعوثا ترامب على بوتين في عشاء الكرملين الخاص ؟ في تصريحات خاصة لـ ” النهار ” د. أحمد محرم : تاريخ الخداع والاحتيال والاستعمار والتزوير بالخرائط حافل محمد سليم: مصر تتحرك دبلوماسيًا لوقف أي محاولات لتهجير الفلسطينيين المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة في بيان مشترك: حماية الأشجار التزام وطني ومبادرة «100 مليون شجرة» ركيزة لمواجهة تغير... وزير المالية: شراكة جديدة مع «البنك الآسيوي» لتمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر في مصر العودة من القاهرة إلى كراكاس.. رحلة سفير محملة بالذكريات

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.