النهار
الإثنين 5 يناير 2026 01:54 مـ 16 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هانز فليك يعلن قائمة برشلونة للسوبر الإسباني محافظ جنوب سيناء يشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة شركة الخدمات المالية العربية - (AFS) مصر تطلق حل أجهزة نقاط البيع الذكية عبر الهاتف SoftPOS جامعة المنصورة: مركز الحفريات الفقارية يحقق طفرة علمية غير مسبوقة خلال عام 2025 ويعزّز الريادة المصرية عالميًّا فوز دسوقي وسليمان وعبد الغنى بالدائرة الأولى بأسيوط حسب الحصر العددي لنتيجة انتخابات النواب بجولة الإعادة شبورة مائية كثيفة على محافظة كفر الشيخ.. والأرصاد تحذر المواطنين وسائقي الميكروباص في نقابة الصحفيين المصريين.. السودانيون يحتفلون بعيد الاستقلال ويحيون الذكرى الخامسة لرحيل الإمام الصادق المهدي النصر للملابس والمنسوجات تعتمد توزيعات أرباح وتعديل أوجه زيادة رأس المال السعودية تدشن مركزًا إقليميًا للحوار والسلام بالاتفاق مع ”اليونسكو” لتعزيز قيم التعايش المشترك بين الشعوب سلماوي و الكومي و عبلة في افتتاح معرض ”عائلة السماحي” بجاليري ضي الزمالك ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل اليوم الاثنين رئيس كولومبيا يوجه رسالة الى ترامب ”توقف عن تشويه سمعتي ”

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.