النهار
الأربعاء 11 فبراير 2026 05:33 مـ 23 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس ”الأعلى للإعلام” يشارك في أعمال الدورة 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالكويت نقيب الإعلاميين يشارك في ملتقى الفجيرة الإعلامي ويلتقي سمو الشيخ حمد الشرقي حاكم الفجيرة ”جامعة بنها” تطلق قافلة بيطرية توعوية داخل المستشفى التعليمي ”رئيس منطقة القليوبية الأزهرية” يتفقد لجان تصفيات القرآن الكريم اجتماع رفيع المستوى مع مجموعة بودى التجارية لبحث سبل دفع الحركة السياحية إلى مصر من العشوائية إلي الهوية.. إجتماع موسع لتطوير المشهد الحضاري للطريق الدائري بالقليوبية بروتوكول جديد يدعم التحول الرقمي والتوسعات الإنشائية بجامعة بنها الأهلية صدام العمالقة في «The Seven Dogs».. كريم عبد العزيز وأحمد عز في مواجهة نارية بعيد الفطر “المسلماني” مهنئًا ضياء رشوان: سنعمل معًا من أجل إعلام وطني قوي الكرملين: أعمال مجموعة ”العشرين” لا تتم مناقشتها في سياق الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة البنك العقاري يطلق حزمة أوعية ادخارية جديدة بعوائد يومية وشهرية مرتفعة رئيس الوزراء المجري : خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي هى إعلان الحرب على بلاده

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.