النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 01:19 مـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف قرأت إسرائيل حصول تركيا على 5 طائرات F-35 أمريكية؟ ضرب نفسه بالخطأ.. إصابة شاب بطلق ناري خلال تنظيف السلاح الآلي في قنا محمد صلاح تحت الانتقاد.. هل غابت الروح الوطنية في لحظة حاسمة؟ «التعليم» تُعلن ضوابط جديدة لتحويلات المدارس الدولية بالمرحلة الثانوية 2026/2027 أوراسكوم تتوقع الاندماج مع OCI Global في الربع الأخير من 2026 لمنع إعادة تداولها.. الحكومة تبحث إطلاق منظومة وطنية لجمع الأدوية منتهية الصلاحية البورصة المصرية تتراجع 0.75% خلال التعاملات الصباحية الأمين العام لديوان الزكاة يتفقد جرحى ومصابي معركة الكرامة السودانيين المتواجدين في مصر ويؤكد استمرار دعمهم ورعايتهم «هايد بارك» تطلق مجمعا طبيا بالشراكة مع مستشفيات الصفا بالقاهرة الجديدة بعد واقعة الشرقية.. أسباب تزايد الثعابين في الصيف وإرشادات الوقاية من اللدغات جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان مشروع ”تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)”بـ500 مليون جنيه فرنسا والمغرب.. موعد مع التاريخ في ربع نهائي كأس العالم

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.