النهار
الجمعة 24 يوليو 2026 09:43 مـ 8 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تستعد إسرائيل لضرب إيران؟.. الإعلام الإسرائيلي يجيب إيقاف رخصته 6 أشهر .. نجم منتخب إستراليا يثبت تعاطيه للكوكايين تعرف علي سلسلة حفلات نجوم الغناء في” يلا ساحل ” العلمين الجديدة صيف 2026.. تفاصيل من قلب الأهرامات.. فودافون مصر تُعلن عن شراكة تاريخية مع النادي الأهلي محمد سليم يطالب بتشديد العقوبات على إلقاء المخلفات في النيل حفاظًا على الموارد المائية تامر حسني يستعد لحفل ضخم بالإمارات 17 أكتوبر المقبل.. تفاصيل بأشهر المؤلفات العربية والغربية..نسمة عبد العزيز ضمن ليالى مهرجان الأوبرا الصيفى على المكشوف الأربعاء المقبل سمعتها قومت روحت الچيم.. محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه ” روح” الاتحاد الأوروبي يفتح النار على تيك توك بسبب انتهاك قواعد حماية الأطفال على الإنترنت إصابة 11 شخصاً في حادث مروع بإنقلاب ميني باص على طريق شبرا – بنها الحر جرفة التيار أثناء الإستحمام.. انتشال جثمان الشاب ”راشد” بعد يومين من البحث بالرياح التوفيقي في بنها 16 دولة تؤكد المشاركة في البطولة العربية للشطرنج.. ومختار عمارة: نعد بتقديم نسخة تاريخية

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.