النهار
الإثنين 22 يونيو 2026 02:37 مـ 6 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
Better House تتعاقد مع Kyriad Prestige Patong العالمية لإدارة فنادق Vidala El Galala باستثمارات 2 مليار جنيه مصر تستضيف الاجتماع الـ88 لمجلس إدارة الاتحاد العربي لألعاب القوى على هامش البطولة العربية بالإسماعيلية روبرت دي نيرو: مصر وجهة واعدة للاستثمار.. ويشيد بشراكته مع سوديك لإطلاق أول «نوبو ريزيدنسز» صحف العالم تحتفي بإنجاز الفراعنة في المونديال.. وصلاح بطل الليلة التاريخية أمام نيوزيلندا محمد صلاح: سعادتي لا توصف.. وتعاهدنا جميعاً على إسعاد المصريين زيكو: قدمنا مباراة للتاريخ أمام نيوزيلندا.. ونسعى لمونديال استثنائي الكشف عن تفاصيل إصابة حمدي فتحي وحسام عبدالمجيد بكلمات مؤثرة.. حسام حسن يشكر الجماهير: دعمكم جعلنا نشعر بأننا نلعب في قلب القاهرة صانع المجد يكتب التاريخ.. أرقام العميد القياسية في كأس العالم بعد الفوز على نيوزيلندا محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة مصر و نيوزيلندا منتخب مصر يهزم نيوزيلندا بثلاثية ويحقق أول انتصاراته فى كأس العالم تريزيجيه يعزز تقدم منتخب مصر بالهدف الثالث أمام نيوزيلندا

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.