النهار
السبت 10 أكتوبر 2026 06:54 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية وضبط أسلحة ومخدرات غدًا.. مكتبة الإسكندرية تفتح ملف «إعادة البناء» بالتعاون مع مؤسسة «سنوهيتا» النرويجية «قصر الشاي».. جزيرة صغيرة في الإسكندرية تختبئ فيها حكايات الملوك الأهلي يساند محمود طاهر قبل القمة.. وعموتة يعلن قائمة الزمالك إلغاء مباراة في الدوري الإسباني بسبب احتجاجات الجماهير.. ويامال يتصدر المشهد قتل الأب وزوجته وطفلتيه.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل أسرة النرجس لحين تقييم حالته العقلية «الداخلية» ترد على فيديو سيدة الإسماعيلية: زوجها لقي مصرعه في تبادل إطلاق النار منتخب قصار القامة يدخل معسكرًا بالإسكندرية استعدادًا لكأس العالم بالمغرب ضبط 5 أطنان مسحوق غسيل و1.15 طن أسماك مشكوك في صلاحيتها بكفر الشيخ مكتبة الإسكندرية تفتتح سيمبوزيوم دوليًا حول إعادة البناء جامعة المنوفية تنقذ مريضًا من جلطة مخية بقسطرة عاجلة خلال 30 دقيقة صحة بني سويف تدعم 5 مستشفيات بأجهزة حديثة للعلاج الطبيعي

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.