النهار
السبت 16 مايو 2026 05:27 صـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الهيئة الإنجيلية تنظم قافلة “عيونك تهمنا” تحت مظلة التحالف الوطني بحضور محافظ بني سويف «السير عكس الإتجاه» يشعل جريمة مأساوية أودت بحياة شاب ببنها بالتفاصيل.. فنية جماهيرية تجمع محمد رمضان وبدر الشعيبي قبل نزالات ”فخر العرب” أستاذ بجامعة عين شمس يربك حسابات الداخل الإسرائيلي.. ماذا قال؟ القصة الكاملة لمناورة «الكبريت والنار» التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ مأساة دامية بكفر شكر.. جرار زراعي يدهس طالباً وينهي حياته لافروف: من غير المقبول أن تملك دول ”بريكس” تأثيرا أقل من دول مجموعة السبع سلام: من المؤسف أن يسمي البعض احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية جنوبي لبنان انتصارا انتهاء اجتماع وزراء خارجية بريكس دون بيان بسبب الخلاف على الصراع في الشرق الأوسط رياض الخولي: جمهور الإسكندرية يعرف قيمة المسرح.. ومستقبل الفن في أيدي الشباب وكيل بيطري الدقهلية ل ”النهار” : لدينا 24 مجزرًا جاهزًا لذبح الأضاحي النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل بورسعيد

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.