النهار
الثلاثاء 2 يونيو 2026 07:36 مـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الدفاع.. تفاصيل مهمة توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن تنفيذ المشروعات القومية ماذا يحدث لعمل الحكومة الإسرائيلية بعد صدور قانون حل الكنيست؟ ما هي شروط إقرار قانون حل الكنيست الإسرائيلي؟ هل يُستبدل رئيس الوزراء الإسرائيلي عند إقرار قانون حل الكنيست؟ أهم 8 أسئلة حول حل الكنيست الإسرائيلي.. ومفاجأة في مصير نتنياهو بروتوكول مرتقب بين الثقافة والقومي للطفولة والأمومة.. مبادرات صيفية لتنمية وعي الأطفال ومواجهة التنمر والعنف صرخات في الشارع تكشف المأساة.. ضبط زوج متهم بالاعتداء على زوجته بشبرا الخيمة نجاح جراحة معقدة لإعادة بناء الفكين واستعادة التناسق الوظيفي والجمالي بمستشفى مبرة المعادي رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد تطوير مستشفى هليوبوليس ويؤكد: رفع كفاءة الأقسام الحرجة وتحسين الخدمات الصحية أولوية النيران تشتعل بمصنع تحت التشطيب في العبور.. والحماية المدنية تتدخل منتخب البرازيل يصل أوهايو 5 يونيو استعدادًا لمواجهة مصر وديًا

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.