النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 12:57 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السيسي يستقبل بن سلمان في القاهرة لتأمين البحر الأحمر محافظ قنا يشدد على استمرار الرقابة الميدانية بمجمع المواقف الجديد وضمان انتظام حركة النقل الغردقة تستضيف المؤتمر العربي الـ14 للبيئة الساحلية حول «الكربون الأزرق» مختفي لليوم العاشر كأن الأرض ابتلعته.. استمرار الجهود الأمنية للبحث عن الصغير ”سند” المتغيب في قنا وكيل ”تعليم البحيرة” يفاجىء مدارس الرحمانية لمتابعة العملية التعليمية وحضور الطلاب مدير تعليم بني سويف يشهد طابور الصباح بالثانوية الجديدة بنات ويتابع انتظام الدراسة رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارًا بتكليف الدكتور سامي فرج وكيلًا لكلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملات تفتيشية وتسويات ودية بإسنا لتعزيز حقوق العمال وتطبيق قانون العمل الجديد الصين تحذر .. تأجيج النزعة العسكرية الجديدة في اليابان سيدفع المنطقة نحو دوامة خطيرة أسامة قابيل للطلاب: تعلموا لتنفعوا الناس.. لا لمجرد الشهادات مورينيو يراهن على ثلاثي ريال مدريد مهما كان الثمن شوبير يفتح ملف الغائبين في الأهلي.. علامات استفهام حول الدبيس ورسالة إلى عموتة

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.