النهار
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 11:43 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خالد محمود يكشف أسرار نجاح فيلم كريستوفر نولان في «The Odyssey»| خاص تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا وزيرا الصناعة والاستثمار يواجهان تحديات سوق الحديد.. وتحركات لضمان استقرار الإمدادات بعد ظهوره في مسلسل «طالع نازل».. ماذا تعرف عن الفطر السحري؟ موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة قناة السويس تبحث التعاون مع الخط الملاحي Hapag-Lloyd وزيادة معدلات العبور عبر القناة رسائل حاسمة من الإسكندرية.. وزير البترول يتعهد بتذليل العقبات أمام الشركات العالمية ضبط طن جبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل سيارة ربع نقل بساحل سليم في أسيوط خاص| من بطولات 1951 إلى مشروعات المستقبل.. محافظ الإسماعيلية يكشف خريطة التنمية في العيد القومي الـ75 عودة شوبير.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام القناة بالدوري المؤرخ أحمد فيصل لـ«النهار»: العيد القومي يجسد تاريخا من النضال الوطني.. ونستهدف مرحلة جديدة من التنمية والاستثمار السجن المشدد 10 سنوات لعامل خطف تلميذًا واعتدى عليه بأسيوط

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.