النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 12:16 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«عين شمس» تنظم ندوة توعوية بكلية الآثار لمكافحة الإدمان والتدخين ستاند باي Ai تفوز بالجائزة الفضية لمسابقة وسام الخير في جامعة الدول العربية كلية التربية للطفولة المبكرة المنصورة تستضيف قافلة طبية مجانية لدعم صحة منسوبيها جامعة أسيوط الأهلية تدخل المرحلة النهائية من التجهيزات لحوم فاسدة وبطاقات مخالفة في قبضة تموين أسيوط سلوى مصطفى وكيل تموين الوادي الجديد: إجمالي القمح الذي تم استلامه داخل المحافظة بلغ حتى الآن 17 ألفًا و225 طنًا لتعزيز الكفاءة المهنية.. طلاب الوافدون بجامعة العاصمة في زيارة علمية لمركز غنيم بالمنصورة ينظمها اتحاد الكرة.. انطلاق أول ورشة عمل متخصصة لتحليل الأداء الفني والبدني والتكتيكي الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: التغيرات المناخية السبب في تذبذب حالة الطقس|حوار «وول ستريت جورنال» تكشف آخر تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران وفاة الفنانة حياة الفهد بعد صراع مع المرض الأنبا يؤانس يستقبل وفدًا من وزارة الشباب والرياضة بدير درنكة في جبل أسيوط

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.