النهار
الجمعة 16 أكتوبر 2026 05:39 صـ 4 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مايا مرسي: الأمهات المصريات يكتبن التاريخ الحقيقي للوطن بتضحياتهن وكفاحهن الصامت الإسكندرية تعلن الطوارئ وتجهز خطة لمواجهة السيول مباحث الإسماعيلية تضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش ومكبس للتصنيع وبندقية آلية اول مشروع سياحي نموذجي لإحياء التراث البدوي وتحقيق التنمية المستدامة بالغردقة المحكمة العربية للتحكيم توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لتعزيز التعاون القانوني العربي 52 قطعة سلاح آلي و88 خزنة و1700 طلقة.. جهود مكثفة لكشف لغز حقائب قطار نجع حمادي محافظ الإسماعيلية يستقبل رؤساء ١٦ فرقة بمهرجان الفنون الشعبية: مصر ستظل واحة للأمن والأمان وحاضنة لثقافات العالم ضبط 53 شيكارة سماد زراعي منتهية الصلاحية داخل مخزن بقلين في كفر الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية محمد مصيلحي : تعزيز الحضور الأفريقي في النقل البحري العالمي أولوية. بمشاركة صلاح.. طرابزون سبور يفوز على كوبس في دوري المؤتمر عون يدعو وزير الخارجية الأمريكي بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات في جنوب لبنان

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.