النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 02:22 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل ألمانيا المتوقع لصدام باراجواي الليلة فى المونديال «التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة التظلمات للمتقدمين لشغل وظائف بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من الجهات التابعة لوزارة النقل التحول الرقمي يعيد تشكيل خريطة الاستثمار فى صناعة المنسوجات والملابس بسبب خلافات الجيرة.. حبس 4 متهمين بالاعتداء على جار لهم بالبحيرة كيف تستفيد من مبادرة ”كلنا واحد” بتخفيضات تصل إلى 50% خلال الصيف مصرع رئيس مدينة طابا وإصابة 3 في انقلاب سيارة على طريق طابا – سانت كاترين أثناء توجههم لاجتماع رسمي القبض علي 9 أشخاص لاستغلالهم الأطفال في التسول بشوارع الجيزة حملات مكثفة خلال 24 ساعة.. ضبط 107 ألف مخالفة مرورية وقضايا عملة بـ36 مليون جنيه و13 طن دقيق مدعم ضبط أب متهم بالتعدي على أطفاله وتعذيبهم في مدينة نصر حقيقة فيديو التعدي على أرض ببني سويف: خلاف عائلي وراء الواقعة.. لا أسلحة نارية وضبط المتهمين طالب من سرس الليان يلقى مصرعه غرقًا خلال المصيف في مرسى مطروح قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات البرازيل ضد اليابان

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.