النهار
الخميس 9 يوليو 2026 02:05 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة.. HDP تستضيف أول مقر للجوازات والهجرة داخل مول تجاري بالقاهرة الجديدة زلزال في الميركاتو: برشلونة يحسم اتفاقه مع ”صاروخ” دورتموند رغم تداول صور الامتحان.. التعليم تؤكد الانضباط الكامل بلجان الثانوية العامة بعد واقعة نجع عزوز.. الأجهزة الأمنية بقنا تفحص فيديو لسيدات يرقصن بأسلحة فى حفل زفاف التشكيل المتوقع لمنتخبي المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 وزارة الاتصالات توقع خطاب نوايا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الذكاء الاصطناعي المسؤول توترات جديدة تعيد القلق إلى أسواق الطاقة وتهدد إمدادات النفط وتدفع الأسعار إلى الارتفاع هل يجوز الاعتماد على ”شات جي بي تي” في تفسير القرآن؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل وزير البترول والثروة المعدنية يتابع الإقبال على فرص الاستثمار التعديني بنظام القطاعات المفتوحة أحمد خميس للنهار : تحويل الشوارع والميادين إلى ساحات فنية يمثل خطوة مهمة لصناع الفنون اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض ”ديارنا” بالساحل الشمالي بمشاركة أكثر من 450 عارضًا وعارضة قبل انطلاق الامتحانات.. ”شاومينج” يزعم تسريب الفيزياء والتاريخ والتعليم ترد

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.