النهار
الثلاثاء 26 مايو 2026 09:42 صـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طريقة عمل طاجن ورق العنب الكوارع طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة.. أكلة أساسية على سفرة العيد استقالة مُسببة ل ”إسلام غنيم” من عضوية مجلس ادارة المصري للرماية اعتراضاً على ”العشوائية وغياب الشفافية” بعد استخدام المكواة.. خطوات بسيطة تحمي شعرك من التلف أفضل الأدعية المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة يوم عرفة لغير الحاج.. 24 ساعة قد تغيّر حياتك هاني أبو ريدة: محمد صلاح يحمل أحلام أمة.. وفراعنة 2026 لن يكتفوا بالتمثيل المشرف في المونديال:- تحصين الموهبة المصرية.. سانتوس البرازيلي يربط جهاد العدوي بشرط جزائي ضخم حتى 2029 تقديرًا لمعجزة المونديال.. بنك اسكتلندا يخلد مقصية ”ماكتوميناي” التاريخية على عملة رسمية نقابة الإعلاميين تمنع رئيس تحرير «هنا القاهرة» شهرًا.. وأسبوعين لفريق الإعداد من ممارسة النشاط الإعلامي والإنذار لمقدّم البرنامج هيثم حسن ينضم لمعسكر الفراعنة.. وسفير كندا يزور المران قبل ودية روسيا دراجات نارية داخل حرم مدرسة ثانوية.. والأمن يضبط المتورطين بشبرا الخيمة

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.