النهار
الإثنين 27 أبريل 2026 06:50 مـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خبير العلاقات الدولية د. أشرف عكة يحلل للنهار كيف تحكم الجغرافيا مسار الحرب والسياسة العالمية في هرمز؟ الأمين العام للأمم المتحدة: أمن الممرات المائية العالمية بات اختبارا للنظام الدولي وصول بيراميدز إلى الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة الأهلي في قمة الدوري وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية بمشاركة ٣١ دولة انطلاق الشوط الثاني بين الزمالك وإنبي وسط تعادل سلبي وتغييرات مبكرة وديات قوية لمنتخب مصر قبل مونديال 2026 ضربة محكمة تسقط مصنع سري لإنتاج طفايات حريق مغشوشة بشبرا الخيمة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي في مباراة الزمالك وإنبي وسط أحداث مثيرة عراقجي : طهران وموسكو تجريان مشاورات مكثفة ومستمرة حول القضايا الإقليمية عراقجي: العلاقات بين روسيا وإيران تمثل شراكة استراتيجية وسوف تتعزز الرئيس بوتين: روسيا ستفعل كل ما يلزم لمصلحة إيران ودول المنطقة لضمان السلام بالشرق الأوسط تبديل اضطراري في الزمالك بعد إصابة عمر جابر أمام إنبي وتعادل سلبي بعد 30 دقيقة

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.