النهار
الخميس 25 يونيو 2026 10:20 مـ 9 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
براءة أحد المتهمين في أكبر قضايا المراهنات الإلكترونية بالصعيد .. ودفاع المتهم: الحكم أكد سلامة موقف موكلي القانوني عقب الزلزال.. ”ماركو روبيو” يعلن عن فرق إنقاذ أمريكية لمساعدة فنزويلا عقب الزلزال.. ”ديلسي رودريجيز ” تدعو للوحدة الوطنية وتعلن الطوارئ مصر تعزي فنزويلا في ضحايا الزلزال وتؤكد تضامنها مع الحكومة والشعب الفنزويلي تدشين أول ثلاث ماكينات لاسترداد العبوات البلاستيكية والمعدنية دعما للاقتصاد الدائري والحد من التلوث رئيس جهاز العلمين الجديدة ووكيل وزارة الصحة بمطروح يتفقدا جاهزية تشغيل المركز الطبي بالحي اللاتيني آلية تنسيقية جديدة لدعم ريادة الأعمال الخضراء وتسريع التحول الأخضر في مصر تيفانيان: روسيا تشارك في المبادرة الصحية المصرية ” اطمن” مورينيو يشعل الجدل: أتمنى عودة نجوم ريال مدريد مبكرًا من المونديال! وزير المالية: الاحتياطي النقدي يسجل 53 مليار دولار والتضخم يتراجع وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يبحثان مع قيادات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن خطط التطوير جنوب أفريقيا تنضم إلى قائمة الأفارقة المتأهلين للأدوار الإقصائية في كأس العالم

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 يونيو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 6 يونيو.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.