النهار
الخميس 23 أبريل 2026 02:50 مـ 6 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فيلم Human Error.. تجربة سينمائية فريدة من إنتاج الجامعة البريطانية حول هيمنة الذكاء الاصطناعي من بطولة خالد حميدة قرار عاجل من «الأعلى للإعلام».. تغريم قناة «مودرن إم تي» وإيقاف هاني حتحوت «تعليم القاهرة» تحتفي باليوم العالمي للكتاب: «القراءة طريقنا للوعي» شوبير يلمح لأزمة جديدة تهدد بطولة الدوري اتحاد الكرة يصدر بيانا رسميا موجها إلى الأندية المصرية محمد فؤاد لـ هاني شاكر: بدعيلك من كل قلبي ربنا يشفيك يا رب العالمين شيخ الأزهر يستقبل سفير مالي ويؤكد استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية وتدريب أئمة مالي التميمي: مواجهة التطرف تستند على الوعي بالأساس.. ومراكز الفكر يجب ان تكون ركيزة أساسية في صناعة القرار النيابة الإدارية تباشر الإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء أسنان مصر والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية ”الأرشيف والمكتبة الوطنية” ينظم احتفالية بمبادرة «فخورين بالإمارات» ويؤكد ترسيخ قيم الانتماء والولاء طلاب جامعة الأزهر الوافدبن من أكثر من 22 دولة يشاركون في دعم 1000 طفل من إحدى المزارع الحقلية بدندرة.. محافظ قنا يطلق إشارة بدء موسم حصاد القمح ويتفقد صومعة الترامسة

المحافظات

”العدل” تحيل مسؤولين بـ”مصر للسياحة” للمحاكمة العاجلة

حالت وزارة العدل في القضية رقم 38 لسنة 63 قضائية عليا، مسئولين بشركة مصر للسياحة "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق" للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات إدارية وقانونية.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة بأن تراخت شيرين شعبان محمد، مدير إدارة القضايا بشركة مصر للسياحة في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الرد على ما تضمنته مذكرة القطاع الإداري بشأن إبداء الرأي في إنهاء خدمة مصطفى علي محمد.

وتبين من أوراق تقرير الإتهام أن محمد إبراهيم العتر، مدير عام إدارة القضايا بالشركة أهمل في الإشراف على أعمال المحالة الأولى مما ترتب عليه تراخيها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الرد على ما تضمنته مذكرة القطاع الإداري من شهر إبريل وحتى الرد عليها في 28 اكتوبر 2019
وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين وفقًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على المحاكمة

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزارة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2364 المؤرخ في 34 اكتوبر 2020 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة

وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى رقم 814 لسنة 2020 ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها