النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 03:56 مـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي برئيس البرازيل تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي ترامب الأم والبنت.. القبض على صانعة محتوى ونجلتها لنشر فيديوهات خادشة لزيادة الأرباح عبر مواقع التواصل وزير التخطيط يبحث مع رئيس مجموعة البنك استراتيجية الشراكة المستقبلية وآليات التمويل المبتكرة موعد مباراة التشيك وجنوب إفريقيا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة النائب العام يشهد ختام ورشة دولية حول آليات التحقيق بجرائم الملكية الفكرية بنك القاهرة ضمن أقوى 200 علامة تجارية في أفريقيا وفقًا لتصنيف Brand Finance 2026 وزير الكهرباء يبحث مع هيئة المواد النووية تعظيم الاستفادة من العناصر الأرضية النادرة كيف أصبح قطاع التعهيد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي؟ ..إشادة واسعة بخارطة رئيس «أورا كوميونيكشن» لتعزيز استثمارات الخدمات الرقمية مواجهة عربية.. موعد مباراة الجزائر والأردن في كأس العالم «اورنچ» توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع «eHealth» لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الصحة ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الرقمية في مصر موعد مباراة الأرجنتين القادمة في كأس العالم بعد ثلاثية الجزائر

المحافظات

”العدل” تحيل مسؤولين بـ”مصر للسياحة” للمحاكمة العاجلة

حالت وزارة العدل في القضية رقم 38 لسنة 63 قضائية عليا، مسئولين بشركة مصر للسياحة "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق" للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات إدارية وقانونية.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة بأن تراخت شيرين شعبان محمد، مدير إدارة القضايا بشركة مصر للسياحة في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الرد على ما تضمنته مذكرة القطاع الإداري بشأن إبداء الرأي في إنهاء خدمة مصطفى علي محمد.

وتبين من أوراق تقرير الإتهام أن محمد إبراهيم العتر، مدير عام إدارة القضايا بالشركة أهمل في الإشراف على أعمال المحالة الأولى مما ترتب عليه تراخيها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الرد على ما تضمنته مذكرة القطاع الإداري من شهر إبريل وحتى الرد عليها في 28 اكتوبر 2019
وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين وفقًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على المحاكمة

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزارة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2364 المؤرخ في 34 اكتوبر 2020 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة

وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى رقم 814 لسنة 2020 ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها