النهار
الأربعاء 16 يوليو 2025 02:08 صـ 19 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ظنت وفاته.. طالبة بالمنوفية تنهي حياتها بعد سقوط نجل شقيقها منها من شرفة الطابق الأول ماذا حدث في السويداء السورية؟.. اقتتال أهلي وتدخل إسرائيلي محافظ البحيرة تبحث تطوير المسارات والفراغات العامة بشوارع رشيد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ل”النهار ”: نحتل المركز الأول مصريًا في تصنيف التايمز حبس مسن ونجليه لقتلهم زوج نجلتهم بسلاح أبيض بشبرا الخيمه محافظ الدقهلية يترأس وفدا من وزارة التنمية المحلية في رومانيا للتعرف على أنظمة إدارة المخلفات «عطية» يلتقي مجلس الآباء لمناقشة استعدادات ”البكالوريا المصرية” في مدارس الجيزة السفارة التركية بالقاهرة تحيي برنامج يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية..والسفير شن يؤكد عمق العلاقات بين انقرة والقاهرة الجامعة العربية تدين خططاً إسرائيلية لإقامة مخيم للفلسطينيين جنوب قطاع غزة رئيس جامعة حلوان يتفقد اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بنين رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال التطوير بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة...صور في عيدها ميلادها الـ32.. «علاء الدين» تُبهج الصغار بمسرحية «صندوق الحكايات» وفن خيال الظل

المحافظات

”العدل” تحيل مسؤولين بـ”مصر للسياحة” للمحاكمة العاجلة

حالت وزارة العدل في القضية رقم 38 لسنة 63 قضائية عليا، مسئولين بشركة مصر للسياحة "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق" للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات إدارية وقانونية.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة بأن تراخت شيرين شعبان محمد، مدير إدارة القضايا بشركة مصر للسياحة في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الرد على ما تضمنته مذكرة القطاع الإداري بشأن إبداء الرأي في إنهاء خدمة مصطفى علي محمد.

وتبين من أوراق تقرير الإتهام أن محمد إبراهيم العتر، مدير عام إدارة القضايا بالشركة أهمل في الإشراف على أعمال المحالة الأولى مما ترتب عليه تراخيها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الرد على ما تضمنته مذكرة القطاع الإداري من شهر إبريل وحتى الرد عليها في 28 اكتوبر 2019
وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين وفقًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على المحاكمة

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزارة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2364 المؤرخ في 34 اكتوبر 2020 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة

وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى رقم 814 لسنة 2020 ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها