النهار
الإثنين 7 سبتمبر 2026 05:42 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تتصدر البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 عاماً في ختام اليوم الثاني بـ16 ميدالية.. والمغرب وصيفاً هاني راشد: المعايير الموحدة تحول سلاسل الإمداد الصحي إلى منظومة أكثر أمانًا وشفافية هاني راشد: 6 ملايين سجل صحي رقمي وترميز 4 ملايين دواء ومستلزم وفق معايير GS1 هاني راشد: مقومات مصر تؤهلها لتعزيز التعاون الصحي وقيادة تطوير سلاسل الإمداد إقليميًا هاني راشد: التكنولوجيا ليست هدفًا.. وتحويل البيانات إلى قرارات هو المعيار الحقيقي للنجاح مفتي الجمهورية: كرامة المرأة أصل راسخ في الشريعة الإسلامية .. والعلاقة الزوجية تقوم على المودة والرحمة والتكافل هاني راشد: تكامل الشركاء والتفاعل المسؤول أساس لسلامة المرضى واستدامة المنظومة الصحية «قيد الصحفيين» تمد فترة تلقي أوراق المتقدمين لجدول تحت التمرين حتى 15 سبتمبر تزويد 9 مستشفيات فى البحيرة بـ35 ماكينة غسيل كلوي لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى طارق الهوبي: التحول الرقمي الحقيقي يقاس بجودة الخدمات وليس بمجرد رقمنة الإجراءات انطلاق النسخة الثانية من ”هاكاثون الإسكندرية للحوسبة الكمية 2026” بمكتبة الإسكندرية طارق الهوبي: القيمة الحقيقية للبيانات في تحويلها إلى قرارات صحيحة وفي التوقيت المناسب

المحافظات

”العدل” تحيل مسؤولين بـ”مصر للسياحة” للمحاكمة العاجلة

حالت وزارة العدل في القضية رقم 38 لسنة 63 قضائية عليا، مسئولين بشركة مصر للسياحة "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق" للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات إدارية وقانونية.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة بأن تراخت شيرين شعبان محمد، مدير إدارة القضايا بشركة مصر للسياحة في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الرد على ما تضمنته مذكرة القطاع الإداري بشأن إبداء الرأي في إنهاء خدمة مصطفى علي محمد.

وتبين من أوراق تقرير الإتهام أن محمد إبراهيم العتر، مدير عام إدارة القضايا بالشركة أهمل في الإشراف على أعمال المحالة الأولى مما ترتب عليه تراخيها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الرد على ما تضمنته مذكرة القطاع الإداري من شهر إبريل وحتى الرد عليها في 28 اكتوبر 2019
وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين وفقًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على المحاكمة

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزارة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2364 المؤرخ في 34 اكتوبر 2020 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة

وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى رقم 814 لسنة 2020 ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها