النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 06:01 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة البترول تطلق دبلومة سلامة العمليات لـ62 متدربًا لمدة 6 أشهر.. برنامج متكامل لتأمين بيئة العمل وتقليل المخاطر نقابة البترول تهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء الـ44 وتؤكد دعمها لمسيرة التنمية شل تنجح في أول بئر غاز بشمال شرق العامرية 2026.. خطوة جديدة لزيادة الإنتاج وتعزيز الإمدادات البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يستضيف عرض ”مونودراما موت مفاجئ” بقاعة صلاح جاهين غازتك وإيني تفتتحان محطة متكاملة بالشرقية على مساحة 11 ألف م².. خدمات وقود وغاز وتحويل سيارات في موقع واحد 5 مليارات دولار استثمارات و1 مليون طن سنويًا.. مصطفى الشربيني: مشروع «إيجيبت آمون» نقلة نوعية لمصر في سوق الطاقة الخضراء هاني العراقي يحصد جائزة المبدع الذهبي لعام ٢٠٢٦ هل مجتبى خامنئي المرشد الإيراني بخير؟ هل تعاني إيران حالياً من حالة انقسام داخلي؟ ”حشد” تناقش مع مدير لجنة دير البلح تحضيرات العملية الانتخابية الوحيدة في غزة وزيرا ”الزراعة” و”التعليم” يبحثان آليات تعزيز التعاون للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في المجال الزراعي الفيلم السعودي ”هجرة” يحصد جائزة أفضل فيلم بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

المحافظات

”العدل” تحيل مسؤولين بـ”مصر للسياحة” للمحاكمة العاجلة

حالت وزارة العدل في القضية رقم 38 لسنة 63 قضائية عليا، مسئولين بشركة مصر للسياحة "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق" للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات إدارية وقانونية.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة بأن تراخت شيرين شعبان محمد، مدير إدارة القضايا بشركة مصر للسياحة في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الرد على ما تضمنته مذكرة القطاع الإداري بشأن إبداء الرأي في إنهاء خدمة مصطفى علي محمد.

وتبين من أوراق تقرير الإتهام أن محمد إبراهيم العتر، مدير عام إدارة القضايا بالشركة أهمل في الإشراف على أعمال المحالة الأولى مما ترتب عليه تراخيها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الرد على ما تضمنته مذكرة القطاع الإداري من شهر إبريل وحتى الرد عليها في 28 اكتوبر 2019
وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين وفقًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على المحاكمة

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزارة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2364 المؤرخ في 34 اكتوبر 2020 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة

وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى رقم 814 لسنة 2020 ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها