النهار
الأربعاء 4 مارس 2026 10:47 صـ 15 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدفاع: لدينا القدرة لحماية الأمن القومي المصري تموين الإسكندرية تحبط محاولة تهريب 1000 لتر سولار وبيعه بالسوق السوداء جولة تفقدية لرئيس مياه الغربية لمتابعة مشروعات حيوية بفرع طنطا إي آند مصر تطلق مبادرة ”طبق العيلة” لتقديم الوجبات اليومية وتنظم فعاليات إفطار جماعية تحت اسم ”عزومة العيلة” متابعة لحظية لإزالة بؤر القمامة بحي ثان طنطا ضمن خطة شاملة لتحسين النظافة محافظ الغربية يسرع إجراءات تقنين أراضي الدولة ويؤكد الالتزام بالقانون 500 كرتونة غذائية وبطاطين لدعم الأسر الأولى بالرعاية بطنطا خلال شهر رمضان مجتمعًا سكنيًا حضاريًا متكاملًا لأبناء المحافظة.. محافظ بورسعيد يتابع معدلات تنفيذ أبراج بالميرا بحي الضواحي عربية أون لاين” و”إن آي كابيتال”.. هل تُهدر حقوق موظفيها خلف بريق الاستحواذات؟ الإمام الأكبر يُجري اتصالًا هاتفيًّا مع جلالة ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة وحكومتها وشعبها محمد صلاح يسجل وليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي رئيس هيئة سلامة الغذاء يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء المصرية لتعزيز التكامل الرقابي

المحافظات

”العدل” تحيل مسؤولين بـ”مصر للسياحة” للمحاكمة العاجلة

حالت وزارة العدل في القضية رقم 38 لسنة 63 قضائية عليا، مسئولين بشركة مصر للسياحة "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق" للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات إدارية وقانونية.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة بأن تراخت شيرين شعبان محمد، مدير إدارة القضايا بشركة مصر للسياحة في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الرد على ما تضمنته مذكرة القطاع الإداري بشأن إبداء الرأي في إنهاء خدمة مصطفى علي محمد.

وتبين من أوراق تقرير الإتهام أن محمد إبراهيم العتر، مدير عام إدارة القضايا بالشركة أهمل في الإشراف على أعمال المحالة الأولى مما ترتب عليه تراخيها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الرد على ما تضمنته مذكرة القطاع الإداري من شهر إبريل وحتى الرد عليها في 28 اكتوبر 2019
وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين وفقًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على المحاكمة

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزارة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2364 المؤرخ في 34 اكتوبر 2020 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة

وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى رقم 814 لسنة 2020 ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها