الإثنين 20 مايو 2024 08:56 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

وافق على قانون الجنسية وأجل البت فى قانون الطعون للأسبوع القادم

«الشعب» يوافق على مشروع قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية

مجلس الشعب
مجلس الشعب
كتب : محمد عمروافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الاربعاء بصفة مبدئية على اقتراح بمشروع قانون مقدم من نائب حزب البناء والتنمية عامر عبد الرحيم بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة من 6 اكتوبر 1981 الى 11 فبراير 2011.وقال عبد الرحيم ان هذا الاقتراح بمشروع قانون سيتفيد منه كل من عارضوا نظام الرئيس السابق حسنى مبارك وسجنوا لمجرد انهم قالوا لا لممارسات هذا النظام بعد قضايا ملفقة وانه فى ظل مناخ الحرية والكرامة والعدالة فقد ان الاوان لانصاف ضحايا النظام الذى ظل جائما طوال 30 عاما على صدر مصر والذين لم يكن لهم ذنب سوى انهم قاوموا هذا النظام الفاسد وعرضوه فالصق بهم التهم تباعا وقدمهم الى محاكمات استثنائية لم توفر لهم فيها اى ضمانة من ضمانات العدالة.وأضاف انه لذلك كان لبرلمان الثورة ان يفتح الباب امام كل من اضطهد فى العصر السابق ليحيا بكرامة وينفض عنه كل ظلم وقع عليه ليرد له المجتمع السياسى المصرى متمثلا فى برلمانه اعتباره ولتبدا صفحة جديدة عنوانها الحرية والعدالة والكرامة الانسانية.وأيده زميله فى الحزب النائب جابر الجهلان وقال ان نظام مبارك سجن العديد ظلما ومنهم من يرتدى البدلة الحمراء فى انتظار الاعدام ويجب اقرار هذا الاقتراح حتى تتحقق لهم العدالة التى افتقدوها فى السابق..واضاف ان هؤلاء كان يدعون على مبارك فعلى من سيدعون الان اذا تاخر اصدار هذا المشروع واهاب بالبرلمان ان ينظر لهؤلاء بعين الرحمة.ونص الاقتراح على ان يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب او لغرض سسياسى وتكن متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت على مرتكبيها احكام ام لم تصدر وذلك فى المدة مابين 6 اكتوبر 1981 الى 11 فبراير 2011وتاخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة اخرى اقترنت بها او تقدمتها او تلتها وكان القصد من التاهب لفعلها او تسهيلها او ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة او ايوائهم او اخفاء ادلة الجريمة ويدخل فى نطاق العفو الشامل ايضا كافة الافعال والاقوال التى حدثت بغضر السعى لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011.ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 77 الى 85 فى قانون العقوبات والجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11 فبراير 2011 وجريمة الخيانة العظمى.وفى غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفا فى الجريدة الرسمية باسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم او المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق او امام المحاكم المختلفة ومن اول الشهر التالى لتاريخ الاعلان النائب العام الكشف المذكور يجوز لمن اغفل ادراج اسمه بغير حق ان يتظلم منه الى النائب العام وذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الاتبدائية التى يقيم بدائرتها..ويصدر النائب العام قرارخ خلال اسبوعين من تاريخ التقرير للموافقة على التظلم او الاحالة فى حالة الرفض الى احدى دوائر محاكم جنايات القاهرة يعينها رئيس محكمة الاستئناف لتقضى فيه بما تراه بعد اطلاعها على الاوراق وسماع اقوال النيابة العامة والمتظلم اوالمدافع عنه ويصدر الحكم خلال شهرين من الاحالة لها.وقررت اللجنة مناقشة مواد الاقتراح فى اجتماعها الاسبوع القادم لضبط الصياغة واعطاء الحكومة فرصة ايضا لتقديم صياغة أخرى، كما وافقت اللجنة على اقتراح بمشروع قانون الجنسية المقدم من النائب عادل عفيفي.وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب حيث ينص الاقرتاح انه فى جميع الاحوال تعتبر شهادة الميلاد او المسخرج الرسمي منها حجة فى اثبات الجنسية المصرية لمن يحملها وكذلك اي مستندات اخري تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها طبقا للقانون مع عدم الاخل بالاصول العامة للاثبات الواردة فى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشان الاثبات فى المواد المدنية والتجارية او اي قوانين أخرى.كما ناقشت اللجنة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشان اجراءات الطعن امام محكمة النقض فى صحة عضوية اعضاء مجلسي الشعب والشوري حيث تنص المادة الاولى منالقانون على ان تختص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى تقام بشان صحة الاعضاء المعينين والمنتخبين فى مجلسي الشعب والشوري سواء جرات الانتخابات داخل مصر او خارجها.وحدد القانون فى المادة الثانية ميعاد الطعن ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالى لتاريخ قرار اعلان النتيجة النهائية للانتخابات فى مجلس الشعب او الشوري الصادر من اللجنة العليا للانتخابات فيما يقدمالطعن بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة النقض ثابت بها اسمه ولقبه وصفته الانتخابية ومحل اقامته ورقم ومحل قيده بجداول الانتخاب واسم المطعون ضده.وأكد المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل انه كان لزاما على المشرع ان يصدر مرسوما بقانون ينظم اجراءات الطعن فى صحة عضوية اعضاء مجلسي الشعب والشوري امام محكمة النقض ومن ثم جاء المرسوم بقانون ليحدد الاجراءات واختصاص محكمة النقض بنظر الطعون.ورفض الشريف تأجيل القانون الى الاسبوع القادم لضبط صياغته ومواده قائلا لما تتعمد اللجنة التشريعية تأخير مناقشة مشروعات قوانين الحكومة مشيرا الى ان هناك علامات استفهام حول هذا الامر فاذا كانت غير مقبوله مثل قانون العفو الشامل.