النهار
الخميس 20 أغسطس 2026 11:28 صـ 6 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صلاح يقود طرابزون في ملحق الدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة نجاح أول جراحة لإصلاح ”الشفة الأرنبية” بمستشفى منفلوط النموذجي بأسيوط تنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني لعام 2026 اتحاد الكرة يعيد رسم خريطة ”القسم الثاني ب” وسحب القرعة عبر «جوجل ميت» اليوم حريق داخل مخزن ملحق بدار تحسين الصحة لرعاية الأيتام ببورسعيد رسميًا.. «التعليم» تتيح مناهج الصف الثاني بكالوريا عبر موقعها الرسمي (رابط التحميل) 36 طبيب أسنان في الشارع.. أزمة تكليف دفعة 2023 بجامعة الإسكندرية تتصاعد| خاص في احتفالية تدشين النصب التذكاري للجيش الليبي بأبو رواش …رئيس الأركان البرية الليبية : يشكل رمزًا للوفاء والتقدير لتاريخ مؤسسة عسكرية... السفير عدوى يشيد بجهود وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة فى تقديم خدمات المعاملات الهجرية والأوراق الثبوتية للمواطنين عبر مكتب الجوازات بالسفارة... عدوي: الجامعة العربية تدعم مشاريع النقل البري بالسودان أستاذة هندسة الإلكترونيات بـ «الأكاديمية العربية» تنتزع أرفع تكريم في مؤتمر «Deep Learning Indaba» من مداغ إلى العالم... القادرية البودشيشية تنظم برنامج الإعتكاف الصيفى استعداداً لملتقى التصوف العالمى 2026

أهم الأخبار

موافقة مجلس الشيوخ على قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

 

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

 

وقدم المستشار عبد الله الأعصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات تهدف لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، التى تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية، مشيرا إلى أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.

 

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

 

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين".

 

كما نص التعديل، فى هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

 

وتقضى المحكمة بالإضافة إلى العقوبات السالف ذكرها، بعزل الجانى من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التى أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة " 242"مكررا (أ) لتنص على "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".