النهار
الأربعاء 15 يوليو 2026 05:47 صـ 29 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من الرابح في جولة التصعيد الأخيرة بين أمريكا وإيران؟ كيف ترى إسرائيل التصعيد الحالي بين أمريكا وإيران وما يدور في دول الخليج؟ إسرائيل تنتظر فرصة ذهبية من استمرار الانخراط العسكري الأمريكي المباشر ضد إيران.. كواليس مهمة بعد تداول الصورة على السوشيال.. ضبط المتورطين في استغلال 5 أطفال للتسول بالقليوبية مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بمضيق هرمز وعلى كل من الكويت والبحرين وقطر... تأكيدا لالتزامه بالانخراط الإيجابي مع محيطه العربي في مجمل قضايا الامن الصناعي….السودان يشارك في أعمال اللجنة التحضيرية للدورة ٢٩ للجمعية العمومية... بعد نشر «النهار».. شركة سياحة تهدي «عم فوزي» شيّال الإسبتة رحلة عمرة مجانية عاجل.. زوج يستغيث بوزير الصحة: مش قادر أعالج مراتي وأقل تحليل بـ2000 جنيه إمام عاشور: حسام حسن دعمني بقوة.. وعشت أصعب لحظات حياتي في آخر 12 دقيقة أمام الأرجنتين:- ”الشاذلي” تؤكد.. الغضب المرضي والغضب المكبوت من أبرز أسباب اضطراب العلاقات الأسرية نبيل فهمي يعزي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد ويشيد بإسهاماته في تحقيق النهضة الحديثة للدولة حماية للهوية الروحية والفكرية: ”الملتقى العالمي للتصوف” علامة تجارية مسجلة رسميًا في المغرب

أهم الأخبار

موافقة مجلس الشيوخ على قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

 

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

 

وقدم المستشار عبد الله الأعصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات تهدف لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، التى تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية، مشيرا إلى أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.

 

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

 

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين".

 

كما نص التعديل، فى هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

 

وتقضى المحكمة بالإضافة إلى العقوبات السالف ذكرها، بعزل الجانى من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التى أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة " 242"مكررا (أ) لتنص على "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".