النهار
الأربعاء 10 يونيو 2026 06:54 مـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
آلام الدورة بعد انتهائها قد تكون جرس إنذار.. استشاري نساء يكشف الفارق بين الألم الطبيعي وبطانة الرحم المهاجرة آلام الدورة الشهرية ليست دائمًا طبيعية.. استشاري نساء يحذر من علامة مبكرة لبطانة الرحم المهاجرة هل تنجح إسرائيل في السيطرة على قلعة «شقيف» اللبنانية بشكل دائم؟ ما هو سر قوة حزب الله العسكرية حتى الآن رغم الهجمات الإسرائيلية؟ إصابة مراقبين بامتحانات الشهادة الإعدادية في حادث ببني سويف...وتحرك عاجل من نقابة المعلمين سامر أبو طالب يكسر المألوف في ”١٠٠ حلفان” بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى مصر تقترب من صرف 1.6 مليار دولار من صندوق النقد.. الحكومة تعلن استيفاء مستهدفات المراجعة السابعة بالفيديو.. ”ليلة عرسك”.. جديد الفنان طوني خليل بإحساس رومانسي وكلمات تنبض بالمحبة مصر واليونان تبحثان في واشنطن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بقطاع الطاقة وتوسيع التعاون في الغاز والهيدروجين «أشعل مواقع التواصل وأثار الإستياء.. سقوط صاحب فيديو التعدي على دابة بشبين القناطر» وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء الأجانب يفتح صفحة جديدة لزيادة إنتاج الغاز والبترول وجذب الاستثمارات نائب رئيس جامعة الأزهر: المغالاة في متطلبات الزواج والانفتاح غير المنضبط من أبرز تحديات الأسرة المعاصرة

أهم الأخبار

موافقة مجلس الشيوخ على قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

 

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

 

وقدم المستشار عبد الله الأعصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات تهدف لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، التى تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية، مشيرا إلى أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.

 

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

 

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين".

 

كما نص التعديل، فى هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

 

وتقضى المحكمة بالإضافة إلى العقوبات السالف ذكرها، بعزل الجانى من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التى أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة " 242"مكررا (أ) لتنص على "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".