النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 12:11 مـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسكان تعلن بدء تسليم أراضي الطرحين الخامس والسادس بمدينة ناصر الجديدة اعتبارًا من 6 يوليو تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال التعاملات الصباحية بضغط مبيعات الأجانب بيتعاطى مخدرات وابوه عايز يوديه مصحة..الحماية المدنية تنقذ شابا حاول القفز من الطابق السادس بالإسكندرية صندوق حماية البيئة يوافق على زيادة تمويل «القرض الدوار».. ودراسة إنشاء وحدات طاقة شمسية بمباني الوزارة تأجيل محاكمة 37 متهما بخلية التجمع لجلسة 29 سبتمبر Ulter من ڤاليو تدخل عالم اليخوت.. شراكة مع شراع البحر الأحمر لتمويل الإبحار وامتلاك اليخوت الدفع بـ 4 سيارات إطفاء.. نشوب حريق هائل في مخزن أخشاب بالمرج تشهم 23 سيارة.. عبدالناصر زيدان يكشف تفاصيل حادث نفق السلام رئيس جامعة الأزهر لـ عبدالناصر زيدان: ليس كل أزهري صالح للإفتاء عبدالناصر زيدان: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما رأينا حسام حسن مدربًا للمنتخب.. والجماهير تدعم العميد عبدالناصر زيدان: عربات الشاي في الطرق ”مشاريع موت”.. وحدائق الأهرام قنبلة موقوتة بسبب الإهمال بالإسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026 بنسبة نجاح 69,87

أهم الأخبار

موافقة مجلس الشيوخ على قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

 

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

 

وقدم المستشار عبد الله الأعصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات تهدف لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، التى تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية، مشيرا إلى أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.

 

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

 

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين".

 

كما نص التعديل، فى هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

 

وتقضى المحكمة بالإضافة إلى العقوبات السالف ذكرها، بعزل الجانى من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التى أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة " 242"مكررا (أ) لتنص على "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".