النهار
الأحد 12 يوليو 2026 04:02 صـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فضية بطعم الإنجاز.. صندوق «قادرون باختلاف» يهنئ منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات بعد تألقه في مونديال باريس سقوط مخالفات تموينية بالجملة.. ضبط 500 كيلو سكر و19 شيكارة دقيق مدعم بالقليوبية المشدد 10 سنوات لبائع بتهمة هتك عرض طفلة داخل منزلها بالجيزة غدًا عيد الرسل.. كل ما تريد معرفته عن الاحتفال بتذكار استشهاد القديسين بطرس وبولس بعد تحويل جراج العتبة إلى فندق.. محافظ القاهرة لـ«النهار»: طرح المحال بمزايدة جديدة مع مراعاة المستأجرين القدامى حسام حسن يؤكد للرئيس السيسي: المنتخب عازم على مواصلة الإنجازات بعد تعرضه للتنمر.. هشام طلعت مصطفى يُكافئ عامل ديليفري الرحاب بـ 100 ألف جنيه إيرادات لم تحدث من قبل.. محمد إمام يعلق علي تصدر صقر وكناريا بإيرادات 75 مليون في 16 يوم ليلا المغربية تدعم أسود الأطلس بأغنيتها الجديدة.. وتؤكد فخرها بالمنتخب المصري طب ما التذاكر في تيكتس مارشيه..محمد رمضان يروج لحفله بمهرجان العلمين 14 أغسطس المقبل الإعلان الرسمي لفيلم “خلي بالك من نفسك” يحقق أكثر من 30 مليون مشاهدة في يوم واحد اليوم”“ في المؤتمر الرابع للقمة النفسية المتكاملة.. تكريم المخرج الكبير عادل عوض عن فيلم ”العقرب”

أهم الأخبار

موافقة مجلس الشيوخ على قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

 

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

 

وقدم المستشار عبد الله الأعصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات تهدف لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، التى تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية، مشيرا إلى أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.

 

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

 

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين".

 

كما نص التعديل، فى هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

 

وتقضى المحكمة بالإضافة إلى العقوبات السالف ذكرها، بعزل الجانى من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التى أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة " 242"مكررا (أ) لتنص على "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".