النهار
الخميس 15 يناير 2026 07:31 مـ 26 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب المحامين يترأس اجتماعًا تحضيريًا للانتخابات كيف يكون إحياء ليلة الإسراء والمعراج؟.. أمين الفتوى يجيب «الكنوز البهيّة»… كنز نحوي جديد في معرض الكتاب الرئيس السيسي يعقد لقاء رسميًا مع وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني المستشار هشام بدوي يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج انفجار داخل اتحاد تنس الطاولة البارالمبي.. وائل السنوسي يعلن القطيعة ويكشف كواليس “الفوضى الإدارية” وزير الشؤون النيابية: الحكومة منفتحة على جميع الرؤى ومتفائل بقيادة المستشار هشام بدوي لمجلس النواب الرقابة المالية تعدل ضوابط مزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار إيرين سعيد رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية خالد الجندي: جميع الأنبياء جاءوا بدين واحد والإسلام دين يحترم الأنبياء ولا يسمح بالإساءة إليهم «مصر القومي»: جهود مصر تعكس موقفًا ثابتًا في مساندة الفلسطينيين ودعم الاستقرار في قطاع غزة الدكتور أسامة قابيل: الإسراء والمعراج ”عقيدة راسخة” والتشكيك فيها جهل بالوحيين

حوادث

استيلاء سيدة على اموال مواطنين بالجيزة وايهامهم بمنحهم أرباحا كبيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم تلقى الأموال بغرض توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد ( 5 ) أشخاص بقيام (إحدى السيدات، مقيمة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة) بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بزعم استثمارها فى مجال تجارة الحديد والملابس عقب إيهامهم بمنحهم أرباحا كبيرة، ثم قامت بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسها.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بغرض استثمارها فى مجال تجارة الحديد والملابس مُقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمُخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تعاملها مع أحد ضحاياها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبمواجهتها بما جاء بأقوال الشاكين أقرت بصحة الواقعة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي "كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.