النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 07:25 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أوروبا تعيد حساباتها وواشنطن تغيّر أولوياتها.. صدام بارد يعيد تشكيل العالم زيلينسكي في مواجهة ترامب.. أوروبا تستعد لحسم النزاع إمام عاشور أساسيًا.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا وزير الثقافة يعتمد أجندة وطنية موسَّعة للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.. فعاليات فنية وثقافية تمتد إلى جميع المحافظات مسرور بارزاني يرحب بتعظيم التعاون بين كوردستان وفرنسا في مواجهة داعش اليماحي يرحب بتصويت 164 دولة بالأمم المتحدة لصالح قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة الخط العربي الأولى لطلاب مدارس محافظة البحيرة انطلاق المؤتمر العربي الدولي السادس والعشرون لتكنولوجيا المعلومات (ACIT 2025) برعاية جامعة الدول العربية وزير الاتصالات: تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية ترويج علني وانهيار سريع.. أمن القليوبية يسدل الستار على فيديو المخدرات بشبرا لقاء بلا حواجز.. محافظ القليوبية ينهي أزمات المواطنين بقرارات فورية محافظ بورسعيد: رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة عمليات على مدار الساعة خلال يومي إعادة انتخابات مجلس النواب 2025

حوادث

استيلاء سيدة على اموال مواطنين بالجيزة وايهامهم بمنحهم أرباحا كبيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم تلقى الأموال بغرض توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد ( 5 ) أشخاص بقيام (إحدى السيدات، مقيمة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة) بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بزعم استثمارها فى مجال تجارة الحديد والملابس عقب إيهامهم بمنحهم أرباحا كبيرة، ثم قامت بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسها.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بغرض استثمارها فى مجال تجارة الحديد والملابس مُقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمُخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تعاملها مع أحد ضحاياها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبمواجهتها بما جاء بأقوال الشاكين أقرت بصحة الواقعة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي "كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.