النهار
الثلاثاء 8 يوليو 2025 01:27 مـ 12 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سامبا نوفا تطلق أول حل جاهز للذكاء الاصطناعي وقابل للنشر خلال 90 يوماً فقط عن حملات كانون.. مجموعة APO تفوز بالذهب والبرونز ضمن جوائز دافوس للاتصال لعام 2025 ”تعليم البحيرة” تحصد 6 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقات مادة الكمبيوتر طرح كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان ”سكن لكل المصريين7” لمنخفضي ومتوسطي الدخل ابتداءً من 15 يوليو 2025 محامي السائق المتهم في قتل فتيات كفر السنابسة: موكلي فوجئ بحاجز أسمنتي على الطريق والتريلا ليس لها أجنحة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة صرف المقررات التموينية بكفر الشيخ الصرف الصحي صداع مزمن في رأس قرية الشوادفي بكفر الشيخ.. صور رئيس «شؤون التعليم» يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقاهرة عاجل.. الصحة تكشف عن عدد ضحايا حريق سنترال رمسيس وزيرة البيئة والسفير البريطاني بالقاهرة يبحثان سبل التعاون المشترك في مجال النمو الأخضر كل ما تريد معرفته عن البرامج الدراسية بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفداً من جامعة جنوب الصين الزراعية

حوادث

استيلاء سيدة على اموال مواطنين بالجيزة وايهامهم بمنحهم أرباحا كبيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم تلقى الأموال بغرض توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد ( 5 ) أشخاص بقيام (إحدى السيدات، مقيمة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة) بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بزعم استثمارها فى مجال تجارة الحديد والملابس عقب إيهامهم بمنحهم أرباحا كبيرة، ثم قامت بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسها.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بغرض استثمارها فى مجال تجارة الحديد والملابس مُقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمُخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تعاملها مع أحد ضحاياها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبمواجهتها بما جاء بأقوال الشاكين أقرت بصحة الواقعة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي "كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.