النهار
الخميس 16 أكتوبر 2025 07:15 صـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محكمة القاهرة الاقتصادية تحجز الحكم على متهم بسب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي لـ22 أكتوبر فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة اعتصام رمزي للصحفيين المؤقتين بالصحف القومية داخل النقابة والنقيب يتدخل لتعليقه الكل خرج يودعه.. تشييع جثمان اللواء عمر الطاهر خلف الله النائب الأسبق بمسقط رأسه في قنا ولادة مفاجئة داخل الساحة الأحمدية أثناء الاحتفال بمولد السيد البدوي في طنطا شركة Diamond تختتم برنامج التدريب الصيفي في الذكاء الاصطناعي وتحتفي بالمواهب الشابة 6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب تروسيكل بمصرف مائي بأسيوط طلاب جامعة المنصورة في زيارة ميدانية لقاعدة المنصورة الجوية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر وعيد القوات الجوية تقدم 112 مرشحًا..إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بكفر الشيخ لقاء بين رئيسي «النواب» و«القومي لحقوق الإنسان» لبحث التنسيق المشترك وزير الشئون النيابية: التجربة المصرية في حقوق الإنسان تعكس توازنًا بين الحريات والمسئولية المجتمعية حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب.. وهدفنا مواصلة مسيرة الإنجازات

حوادث

استيلاء سيدة على اموال مواطنين بالجيزة وايهامهم بمنحهم أرباحا كبيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم تلقى الأموال بغرض توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد ( 5 ) أشخاص بقيام (إحدى السيدات، مقيمة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة) بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بزعم استثمارها فى مجال تجارة الحديد والملابس عقب إيهامهم بمنحهم أرباحا كبيرة، ثم قامت بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسها.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بغرض استثمارها فى مجال تجارة الحديد والملابس مُقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمُخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تعاملها مع أحد ضحاياها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبمواجهتها بما جاء بأقوال الشاكين أقرت بصحة الواقعة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي "كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.