النهار
الإثنين 7 يوليو 2025 01:48 صـ 10 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظة القليوبية تعلن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية للعام الدراسي 2025/2026 محافظ كفرالشيخ: استمرار حملات الكشف عن تعاطي المخدرات لقائدي المركبات وضبط 17 حالة إيجابية خلال يومين كشف غموض مقتل عامل زراعي بكفر الشيخ «النور» يدفع بـ السيد خليفة نائب رئيس الحزب لخوض انتخابات «الشيوخ» بكفر الشيخ KCG التركية للنسيج تدشن استثمارًا إضافيًا بقيمة 24 مليون دولار بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان استغاثات من سكان البساتين بسبب بلطجي يهددهم بالطوب ومياه النار حساب الأهلي يتغنى بـ إمام عاشور شاهيناز تطرق باب العالمية بأغنية سوا...فيديو بعد دعمها موقف بوتين بشأن قضايا الجندر.. تقارب كويتي - روسي على أرضية القيم المحافظة كريم عبد العزيز يحقق ”سوبر هاتريك” تاريخي في شباك التذاكر المصري.. ينفرد بصدارة نادي الـ100 بـ4 أفلام تخطّت المائة مليون عمرو دياب يتصدر تريند “X” بـ”اشارات” و”حبيبتي ملاك” من البومه الجديد هل تنجح محادثات الدوحة في وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى ؟

حوادث

استيلاء سيدة على اموال مواطنين بالجيزة وايهامهم بمنحهم أرباحا كبيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم تلقى الأموال بغرض توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد ( 5 ) أشخاص بقيام (إحدى السيدات، مقيمة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة) بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بزعم استثمارها فى مجال تجارة الحديد والملابس عقب إيهامهم بمنحهم أرباحا كبيرة، ثم قامت بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسها.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بغرض استثمارها فى مجال تجارة الحديد والملابس مُقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمُخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تعاملها مع أحد ضحاياها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبمواجهتها بما جاء بأقوال الشاكين أقرت بصحة الواقعة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي "كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.