النهار
الجمعة 13 يونيو 2025 04:00 صـ 16 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزناتي: فتح باب تلقي أوراق لجنة المشتغلين الجديدة الإثنين المقبل في جريمة هزت ”الغربية”.. الحكم بالإعدام على قاتل أسرته في عزبة رستم رؤية منام تكشف جريمة قتل.. المتهم فيها زوج ابنة الضحية أنهى حياتها لسرقة قرطها الذهبي بكفرالشيخ في جريمة هزت ”الغربية”.. الحكم بالإعدام على قاتل أسرته في عزبة رستم خبير اقتصادي: إصدار صكوك سيادية خطوة ذكية لخفض الدين دون التفريط في أصول الدولة مصادر تكشف لـ«النهار» موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية والأوائل بمحافظة الجيزة بأطلالة ساحرة.. منة عدلي القيعي تطل بالأبيض فى حفل زفافها علي يوسف حشيش تكريم نوال عبد الشافي بجائزة أفضل أغنية عن ” هي جت عليا” في مهرجان international fashion awards «القومي لذوي الإعاقة» يستعرض بنيويورك تجربة مصر في استخدام الذكاء الاصطناعي احتفالات روسية بالغردقة بالعيد الوطني ومرور 12 عامًا على تأسيس دولة روسيا الاتحادية «هواوي» تُطلق هواتف Pura 80 بتقنيات متطورة رشوان توفيق: ربنا بعت لياسمين عبد العزيز رسالة معايا في منامي

تقارير ومتابعات

نقيب المحامين يطالب بمنع ” التأبيد ” في مقعد النقيب

خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، المستشار الجليل الدكتور حنفى جبالى، بشأن ما أسماه عدم التأبيد في موضع النقيب العام، مشيرًا إلى أن الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة كانت تنص على أنه لا يجوز للنقيب أن يترشح لأكثر من دورتين متصلتين تحقيقًا لمبدأ عام بالدستور المصري واتجاه موجود في القوانين والتشريعات المصرية. وأوضح أن نقابة المحامين تطلب إصدار نص واحد يلغى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، ويعود النص إلى حالته قبل هذا الإلغاء الذى تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 2019،
وجاء في الخطاب ان القانون رقم 147 لسنة 2019 تضمن ، فى مادته الرابعة ما نصه : « تلغى المواد 30 ، 136 فقرة ثانية ، 153 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 » . وكانت الفقرة الثانية الملغاة من المادة 136 ، تنص على أنه : « ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون » . ولما كان إلغاء هذه الفقرة ( الثانية ) من نص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، قد فقد صفة العمومية والتجريد ، حيث قصده ومرامه خدمة نقيب المحامين آنذاك ، الذى تقدم بهذا المشروع ، بفتح باب الترشح له لموقع النقيب مرة أخرى رغم أنه تجاوز الثمانى سنوات مدة دورتين متصلتين ، بل وأمضى فى الموقع تسعة عشر عامًا ، الأمر الذى شاب الغاء هذه الفقرة بعدم الدستورية لافتقاده صفة العمومية والتجريد ، ولا أزيد ، فعلم معاليكم إلى ذلك أسبق . وغنى عن البيان أنه يترتب على « التأبيد » فى موضع نقيب المحامين ، أضرار بالغة ، وتداعياتها في منتهى الخطورة ، حيث يتسرب إلى شاغل الموقع ، والنقابة بأسرها ، أنه باقٍ في موقعه ، قابض على سلطاته ما دام حيًّا ، فتعنوا له الجباه ، ويسلم الجميع أمورهم للمقادير !!! وغنى عن البيان أيضًا أن هذا « التأبيد » يخالف الاتجاه السائد فى الدستور وكافة التشريعات المصرية ، وينبو نبوًّا كريهًا عن فلسفة التشريع ومقتضيات الإصلاح.