النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 04:37 مـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مناورات روسية صينية إيرانية.. هل تنقلب القوى العظمى على ترامب؟ تحركات واسعة لتقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران.. ماذا يدور في الكواليس؟ ”جسور عُمان”.....هوية وحضارة للتعريف بالإسلام والتبادل الثقافي إشادة دولية بخطة مركز الملك سلمان للإغاثة 2026 ودور السعودية في خدمة الإنسانية بعد قرار حجب «روبلكس»...«أمهات مصر» تطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية اختتام معرض المنتجات المصرية بالغرفة التجارية بمكة المكرمة وسط مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين رئيس البورصة المصرية يستعرض رؤية تطوير السوق والتحول الرقمي خلال جلسة نقاشية بالقمة السنوية التاسعة لأسواق المال وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها الناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها الناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية: العالم بحاجة إلى نموذج اقتصادي يقدّم القيم على الأرباح رئيس البورصة يفتتح مؤتمر تعزيز الثقافة الاستثمارية بالتعاون مع شركة كايرو كابيتال ميناء صلالة العُماني يسجل أعلى أداء تشغيلي في تاريخه ويعزز الشراكات الدولية

تقارير ومتابعات

نقيب المحامين يطالب بمنع ” التأبيد ” في مقعد النقيب

خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، المستشار الجليل الدكتور حنفى جبالى، بشأن ما أسماه عدم التأبيد في موضع النقيب العام، مشيرًا إلى أن الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة كانت تنص على أنه لا يجوز للنقيب أن يترشح لأكثر من دورتين متصلتين تحقيقًا لمبدأ عام بالدستور المصري واتجاه موجود في القوانين والتشريعات المصرية. وأوضح أن نقابة المحامين تطلب إصدار نص واحد يلغى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، ويعود النص إلى حالته قبل هذا الإلغاء الذى تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 2019،
وجاء في الخطاب ان القانون رقم 147 لسنة 2019 تضمن ، فى مادته الرابعة ما نصه : « تلغى المواد 30 ، 136 فقرة ثانية ، 153 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 » . وكانت الفقرة الثانية الملغاة من المادة 136 ، تنص على أنه : « ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون » . ولما كان إلغاء هذه الفقرة ( الثانية ) من نص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، قد فقد صفة العمومية والتجريد ، حيث قصده ومرامه خدمة نقيب المحامين آنذاك ، الذى تقدم بهذا المشروع ، بفتح باب الترشح له لموقع النقيب مرة أخرى رغم أنه تجاوز الثمانى سنوات مدة دورتين متصلتين ، بل وأمضى فى الموقع تسعة عشر عامًا ، الأمر الذى شاب الغاء هذه الفقرة بعدم الدستورية لافتقاده صفة العمومية والتجريد ، ولا أزيد ، فعلم معاليكم إلى ذلك أسبق . وغنى عن البيان أنه يترتب على « التأبيد » فى موضع نقيب المحامين ، أضرار بالغة ، وتداعياتها في منتهى الخطورة ، حيث يتسرب إلى شاغل الموقع ، والنقابة بأسرها ، أنه باقٍ في موقعه ، قابض على سلطاته ما دام حيًّا ، فتعنوا له الجباه ، ويسلم الجميع أمورهم للمقادير !!! وغنى عن البيان أيضًا أن هذا « التأبيد » يخالف الاتجاه السائد فى الدستور وكافة التشريعات المصرية ، وينبو نبوًّا كريهًا عن فلسفة التشريع ومقتضيات الإصلاح.