النهار
الثلاثاء 8 يوليو 2025 11:05 صـ 12 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: انتبهوا.. مخطط‭ ‬إسرائيل‭ ‬لضم‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬قادم وزير الإسكان يتابع موقف مبادرتي ”بيتك في مصر” و”بيت الوطن” للمصريين بالخارج المصرية للاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس: عودة الخدمات للعمل بشكل كامل في أسرع وقت ميسي يقود التشكيلة المثالية للجولة 22 في الدوري الأمريكي افتتح على يد الملك فؤاد الأول..أهم المعلومات حول سنترال رمسيس المصرية للاتصالات: حصر جميع الخدمات التي تأثرت فور الانتهاء من عمليات إطفاء حريق سنترال رمسيس من أجل تعويض المتضررين القومي لتنظيم الاتصالات تمت السيطرة على الحريق وجاري إجراء عمليات التبريد نائب محافظ البحيرة يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز بدر تعرّف على سبب تأخّر وصول آدم كايد بعد التوقيع الإلكترونى للزمالك بعد توقف 5 سنوات ..ضخ 100مليون يورو لإعادة تشغيل مصنع”الدلتا للأسمدة” بطلخا حسام صالح عن حريق سنترال رمسيس: ممكن يحصل في اي مكان في العالم ولازم المستخدمين يصبروا شوية ألغام الحوثيين تحصد أرواح اليمنيين.. و«مسام» يواصل معركة الإنقاذ

حوادث

بدء جلسة استئناف المتهمة بـ«سحل فتاة النزهة» على حبسها سنتين

بدأت منذ قليل محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم، أولى جلسات استئناف المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها على حكم حبسها سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه.

كانت تحقيقات نيابة النزهة كشفت أن المتهمة سحلت المجني عليها لمدة 15 دقيقة منذ الاصطدام بها بشارع حسن المأمون بالحي الثامن بمدينة نصر، واستمر ذلك حتى سقوط الجثة أمام مسجد عبد الله محمد كامل بمكان شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة بمسافة تتعدى 5 كيلو متر. وأضافت التحقيقات أن المتهمة رفضت مناشدة المواطنين والمارة الوقوف بالسيارة، خوفا من التعدي عليها عقب الاصطدام بالمجني عليها.

وتبين أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وأثناء قيادتها سيارتها بسرعة جنونية لم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتي وفاتها. و قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشارت إلى أن التهمة المسندة إلى المتهمة وهي القتل وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الاتهامات وهي عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات مع إيقاف سريان رخصة القيادة عملا بنص المادة 78 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 و155 لسنة 1990 و121 لسنة 2008.