النهار
الأحد 22 فبراير 2026 11:33 مـ 5 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من ”رعد 200” لـ ”K9 A1 EGY”.. توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مصانع الإنتاج الحربي استعدادات مكثفة لانتخابات نقابة المهندسين.. أحمد فوزي: تجهيزات متكاملة لتيسير مشاركة المهندسين الجمعة المقبل في جولة مفاجئة...«أبو كيلة» تتفقد مدارس حدائق القبة وتشدد على الحضور والانضباط | صور الجامع الأزهر يواصل عقد ملتقى «باب الريان» ويناقش الإيمان وأثره الأخلاقي في المجتمع إطلاق ملتقى الفكر الإسلامي الدولي من مسجد الإمام الحسين بحضور نخبة من علماء العالم وآلاف الطلاب قانتين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الخامسة من رمضان ويؤدون العشاء والتراويح برحاب الجامع الأزهر درس التراويح بالجامع الأزهر: رمضان شهر اختصه الله بخصيصة لا توجد في غيره من سائر الشهور تصوير جوي لبرج وزارة الشؤون الإسلامية السعودية يتوشّح بالأخضر احتفاءً بيوم التأسيس محافظ البحيرة تشارك عمال النظافة حفل إفطار جماعي رئيس جامعة الملك سلمان الدولية يقدم التهنئة لمحافظ جنوب سيناء بتوليه منصبه محافظ جنوب سيناء يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ويشيد بدورها الحيوي محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي في 19 مارس

حوادث

سقوط عصابة تخصصت فى تزوير شهادات تحليل كورونا وبيعها لراغبى السفر

نجحت مباحث الأحوال المدنية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير شهادة تحليل فيروس كورونا وبيعها لراغبى السفر للخارج، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لكشف ملابسات واقعة شروع (أحد الأشخاص، مقيم بالدقهلية) فى دخول أراضى إحدى الدول مستخدماً شهادة تحليل "فيروس كورونا" مزورة بغرض السفر، وأقر بتحصله على تلك الشهادة من أحد الأشخاص يعمل بإحدى شركات السياحة مقيم بالدقهلية نظير مبلغ مالى .

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن قيام (5 أشخاص - لاثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير شهادات تحليل فيروس كورونا وبيعها لراغبى السفر للخارج، وقيام أحدهم بحجز تذاكر الطيران وإنهاء إجراءات السفر لعملائهم من خلال شركته السياحية، متخذين من مقر المطبعة الخاصة بأحدهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى من خلال إستقطاب عملائهم من راغبى الحصول على تلك الشهادة الصحية ممن لديهم موانع تحول دون حصولهم عليها بطرق مشروعة مقابل مبالغ مالية يتقاسموا حصيلتها فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أربعة منهم وعثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة بفحصها تبين إحتوائها على العديد من المحادثات على برامج " الواتس آب – الماسنجر" تؤكد نشاطهم الإجرامى المشار إليه)، وبتفتيش مقر المطبعة المشار إليه عثر على العديد من المضبوطات التى تدل على نشاطهم الإجرامى وأبرزها (شهادة تحليل فيروس كورونا باسم أحد المتهمين صحيحة والمستخدمة فى عمليات التزوير- جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه تبين إحتوائه على برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"– صور شهادات تحليل فيروس كورونا خالية البيانات معدة للتزوير) ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.