النهار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 05:02 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يتابع ميدانيًا انتظام العمل بمحطات السرفيس بشارع جيهان والمستشفى العام بالمنصورة برئاسة وزير سابق.. تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وإصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية مصر للمعلوماتية وبصيرة ينظمان ورشة عمل للتعريف بأفضل الممارسات الاكاديمية لتعليم الطلاب المكفوفين اتحاد الغرف السياحية المصرية: المتحف الكبير سيضاعف أعداد السياحة الوافدة لمصر محافظ ‏الإسكندرية: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وحضارة من أرض الكنانة لشعوب العالم المحكمة الاقتصادية تحيل البلوجر علياء قمرون للمحكمة المختصة لعدم الاختصاص ضبط ٣٠٠ محضر تمويني خلال حملة بالدقهلية مجاهد نصار: المبادرة تجسيد حقيقي لتمكين المواطنين في الريف محافظ كفرالشيخ يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية إنهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط رئيس جامعة عين شمس يشارك الطلاب ذوي الإعاقة السمعية فعاليات مبادرة ”تمكين” ميرال الهريدي: إرادة دولية صادقة شرط نجاح مخرجات شرم الشيخ

حوادث

مكافحة المخدرات تضبط 95 طربة حشيش فى حملات أمنية بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط (عدد 95 طربة من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.